4 محمد بن علي بن الحسين ( ع ) باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام في ( حديث المناهي ) قا : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : و من بني بنيانا رياء و سمعة حمله الله يوم القيامة من الارض السابعة و هو نار يشتعل منه ثم يطوق في عنقه و يلقى في النار فلا يحبسه شيء منها دون قعرها الا ان يتوب ، قيل : يا رسول الله كيف يبنى رياء و سمعة ؟ فقال : يبنى فضلا على .
ما يكفيه استطالة به على جيرانه و مباهاة لاخوانه .
( 6730 ) 5 قال : و قال الصادق ( ع ) : إن لله تبارك و تعالى بقاعا تسمى المنتقمة ، فإذا اعطى الله عبدا ما لا لم يخرج حق الله عز و جل منه سلط الله عليه بقعة من تلك البقاع فأتلف ذلك المال فيها ثم مات و تركها .
6 و في ( الخصال ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من كسب ما لا من حله سلط الله عليه البناء و الماء و الطين .
7 و في ( عقاب الاعمال ) باسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : و من بني بنيانا رياء و سمعة حمله يوم القيامة إلى سبع أرضين ثم يطوقه نارا توقد في عنقه ثم يرمى به في النار ، فقلنا : يا رسول الله صلى الله عليه و آله كيف يبني رياء و سمعة ؟ فقال : يبني فضلا على ما يكفيه أو يبني مباهاة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
( 4 ) الفقية ج 2 ص 196 ( 5 ) الفقية ج 2 ص 360 رواه أيضا في 3 ر 8 راجعه .
( 6 ) الخصال ج 1 ص 76 أخرجه عنه و عن الكافى و المحاسن في 1 ر 8 ( 7 ) عقاب الاعمال ص 45 تقدم ما يدل على استحباب التجصيص في 9 ر 1 من الملابس ، و تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 .
26 باب كراهة التحول من منزل إلى منزل و جوازه للنزهة ، و كراهية تسمية الطريق السكة 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن السياري ، عن شيخ من أصحابنا ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من مر العيش النقلة من دار إلى دار ، و أكل خبز الشراء .
2 أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن حريث قال : دخلت علي أبي عبد الله و هو في منزل أخيه عبد الله بن محمد ، فقلت : ما حولك إلى هذا المنزل ؟ فقال : النزهة .
و رواه الكليني ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان مثله .
( 6735 ) 3 و عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : ثلاثة يجلون البصر : النظر إلى الخضرة ، و النظر إلى الماء الجاري ، و النظر إلى الوجه الحسن .
4 و عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفع الحديث إلى علي ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا تسموا الطريق السكة فإنه لا سكة إلا سكك الجنة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
27 باب تحريم أذى الجار و تضييع حقه
الباب 26 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 227 ( 2 ) المحاسن ص 622 في المطبوع : أبيه ، عن صفوان لم نجد الحديث في الكافى .
أخرجه ايضا في ج 5 في 2 / 68 من اداب السفر .
( 3 ) المحاسن ص 622 ( 4 ) المحاسن ص 623 أخرجه عن العلل في حديث تقدم في 3 / 10 و أشرنا هناك إلى مواضع فيها قطعاته .
تقدم ما يدل على الجواز في ب 2 و 3 / 12 ههنا راجع ج 6 و 3 / 33 من آداب التجارة .
الباب 27 - فيه حديث :
1 محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : و من كان مؤذيا لجاره من حق حرمه الله ريح الجنة و مأواه النار ، ألا و إن الله يسأل الرجل عن حق جاره ، و من ضيع حق جاره فليس منا ، و من منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ، و و كله إلى نفسه ، و من وكله الله عز و جل إلى نفسه هلك ، و لا يقبل الله عز و جل له عذرا .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في العشرة .
28 باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الازار و الدعاء بالمأثور 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بضفة إزاره فإنه لا يدري ما حدث عليه بعده .
2 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره فإنه لا يدري ما حدث عليه ، ثم ليقل : أللهم إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها ، و إن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين .
29 باب انه يستحب لمن بني مسكنا أن يصنع وليمة و يذبح كبشا سمينا و يطعم لحمه المساكين و يدعو بالمأثور
( 1 ) عقاب الاعمال ص 46 تقدم ما يدل على استحباب اتخاذ الجار الصالح في 8 ر 1 و يأتي ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 86 من أحكام العشرة .
الباب 28 - فيه - حديثان : ( 1 ) قرب الاسناد ص 11 ( 2 ) علل الشرايع ص 196 الباب 29 - فيه حديث :
( 6740 ) 1 محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من بني مسكنا فذبح كبشا سمينا و أطعم لحمه المساكين ثم قال : أللهم ادحر عني مردة الجن الانس و الشياطين ، و بارك لي في بنائي اعطي ما سأل .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الاطعمة أبواب ما يسجد عليه 1 باب انه لا يجوز السجود بالجبهة الا على الارض أو ما أنبتت مأكول و لا ملبوس ، و يشترط طهارته و كونه مغصوب 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لابيعبد الله ( ع ) أخبرني عما يجوز السجود عليه و عما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس ، فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : لان السجود خضوع لله عز و جل فلا ينبغى أن يكون على ما يؤكل و يلبس ، لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون ، و الساجد في سجوده في عبادة الله عز و جل ، فلا ينبغى أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها الحديث .
و رواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد عن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن هشام بن الحكم مثله
( 1 ) ثواب الاعمال ص 101 و الصحيح كما في المطبوع : أبى عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي .
يأتى ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 33 من آداب المائدة .
أبواب ما يسجد عليه فيه 17 بابا : الباب 1 فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفقية 1 ج 87 - علل الشرايع ص 121 - يب ج 1 ص 202 يأتى ذيله في 1 ر 17 .
إلا أنه ترك ذكر العلة .
2 و باسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله أنه قال : السجود على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس .
و في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان مثله .
و رواه الشيخ باسناده ، عن حماد بن عثمان ، و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف مثله .
3 و في ( الخصال ) باسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد ( ع ) ( في حديث شرايع الدين ) قال : لا يسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا المأكول و القطن و الكتان .
4 و باسناده ، عن علي ( ع ) ( في حديث الاربعمائة ) قال : لا يسجد الرجل على كدس حنطة ، و لا شعير ، و لا على لون مما يأكل ، و لا على الخبز .
( 6745 ) 5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اذينة ، عن الفضيل بن يسار ، و بريد بن معاوية جميعا ، عن أحدهما قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الارض ، و إن كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه و السجود عليه ، 6 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، و الحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا يسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا القطن و الكتان .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، و الذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 2 ) الفقية ج 1 ص 86 - علل الشرايع ص 121 - يب ج 1 ص 202 و 225 ، ( 3 ) الخصال ج 2 ص 151 ( 4 ) الخصال ج 2 ص 165 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 91 - يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 170 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 91 - يب ج 1 ص 222 - صا ج 1 ص 168 .
7 و عن محمد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله : السجود على الارض فريضة ، و على الخمرة سنة .
8 و رواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : و على الارض سنة .
و رواه الشيخ أيضا مرسلا كذلك .
و قد تقدم في التيمم و في مكان المصلي عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال : جعلت لي الارض مسجدا و طهورا .
9 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم الخزاز ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة على البوريا و الخصفة و كل نبات إلا التمرة .
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ، مثله .
( 6750 ) 10 و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله قال : ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر ( ع ) و سأله عن السجود على البوريا و الخصفة و النبات ؟ قال : نعم .
11 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( ع ) ( في حديث ) قال : و كل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسة فلا تجوز الصلاة عليه و لا السجود إلا ما كان من نبات الارض من ثمر ، قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و على بقية مضمون الباب .
( 7 و 8 ) الفروع ج 1 ص 92 - الفقية ج 1 ص 86 - يب ج 1 ص 202 الموجود في الفقية : و على ذلك سنة ، و أما ما نقله المصنف فلم نجده فيه .
أورده أيضا في 1 / 11 و 2 و 3 ر 17 ( 9 ) يب ج 1 ص 224 - الفقية ج 1 ص 84 في الفقية المطبوع : الا الثمرة ( 10 ) يب ج 1 ص 224 ( 11 ) تحف العقول ص 83 تقدم في ج 1 في ب 7 من التيمم و فى ب 1 من مكان المصلى في أحاديث : جعلت لي الارض مسجدا و طهورا .
و تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 8 / 1 من مقدمة العبادات و تقدم ما يدل على بعض المقصود في 5 / 5 من لباس المصلى ، و يأتي ما يدل عليه في ب 2 و 10 و 1 / 12 وب 13 و 14 و فى 4 / 15 و فى ب 16 و 17 هنا و فى 18 / 1 من أفعال الصلاة ، و فى ب 8 و 9 و 11 و 12 و 18 من السجود .
2 باب عدم جواز السجود اختيارا على القطن و الكتان و الشعر و الصوف و كل ما يلبس أو يؤكل 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال : لا ، و لا على الثوب الكرسف و لا على الصوف ، و لا على شيء من الحيوان ، و لا على طعام ، و لا على شيء من ثمار الارض ، و لا علي شيء من الرياش .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن أبان ، عن عبد الرحمن بن ( أبي عقبة ) أبي عبد الله ، عن حمران ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كان أبي ( ع ) يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة و يسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان نحوه .
3 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : دعا أبي بالخمرة فأبطات عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
( 6755 ) 4 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي على السباط و الشعر و الطنافس قال : لا تسجد عليه و إن قمت عليه و سجدت على الارض فلا بأس ، و إن بسطت عليه الحصير و سجدت على الحصير فلا بأس .
الباب 2 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 91 - يب ج 1 ص 222 - صا ج 1 ص 168 رواه الشيخ بالسند الاول ( 2 ) الفروع ج 1 ص 92 - يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 170 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 91 - يب ج 1 ص 223 ( 4 ) المعتبر ص 158 .