يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب و العشاء ، و يقول : هو خير من أن يناموا عنها .2 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن المفضل بن الصالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الصبيان إذا صفوا في الصلاة المكتوبة ، قال لا تؤخروهم عن الصلاة و فرقوا بينهم .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله و رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن محمد و الذي قبله بإسناده عن محمد بن إسماعيل .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .5 باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى و تعيينها ( 4405 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : و قال تعالى : ( حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى ) و هي صلاة الظهر ( إلى أن قال : ) و أنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و آله في سفر فقنت فيها فتركها على حالها في السفر و الحضر .و رواه الكليني و الشيخ و الصدوق أيضا كما مر .2 و في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سمعت أبا عبد الله يقول : صلاة الوسطى صلاة الظهر و هي أول صلاة أنزل الله على نبيه صلى الله عليه و آله .3 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام في صلاة الوسطى أنها صلاة الظهر . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 114 - يب ج 1 ص 244 يأتى ما يدل على ذلك في 5 ر 31 من المواقيت ، و فى ج 7 في 7 ر 74 من أحكام الاولاد .الباب 5 - فيه 6 أحاديث ( 1 ) الفقية ج 1 ص 63 ، رواه الكليني و الشيخ و الصدوق و العياشي كما مر بتمامه في 1 / 2 ( 2 ) معاني الاخبار ص 94 ( 3 ) المجمع ج 2 ص 343 .
(15)
4 و عن علي ( ع ) أنها الجمعة يوم الجمعة و الظهر في سائر الايام .5 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( قال : الصلاة الوسطى الظهر ، و قوموا لله قانتين إقبال الرجل على صلاته و محافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها و لا يشغله شيء .( 4410 ) 6 و عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلاة الوسطى هي الوسطي من صلاة النهار و هي الظهر و إنما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها .أقول : و تقدم ما يشعر بأنها العصر و هو محمول على التقية في الرواية .6 باب تحريم الاستخفاف بالصلاة و التهاون بها 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال : لا تتهاون بصلاتك فإن النبي صلى الله عليه و آله قال عند موته : ليس مني من استخف بصلاته ، ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض لا و الله 2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : و الله إنه ليأتي على الرجل خمسون سنة و ما قبل الله منه صلاة واحدة ، فأي شيء أشد من هذا ، و الله إنكم لتعرفون من جيرانكم و أصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها ، إن الله لا يقبل إلا الحسن ، فكيف يقبل ما يستخف به ؟ ! و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .3 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج . ( 4 ) المجمع ج 2 ص 343 ( 5 ) العياشي ج 1 ص 127 .( 6 ) العياشي ج 2 ص 128 ، و فيه روايات اخرى راجعه و تقدم ما يشعر بأنها العصر في 1 / 2 و يأتي ما يدل على انها الظهر في يوم الجمعة في ج 3 في 4 / 13 من الجمعة .الباب 6 - فيه 12 حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 74 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 74 - يب ج 1 ص 204 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 74
(16)
عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو الحسن الاول ( ع ) : لما حضرت أبي الوفاة قال لي : يا بني إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة 4 و عنه ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لكل شيء وجه ، و وجه دينكم الصلاة ، فلا يشينن أحدكم وجه دينه ، و لكل شيء أنف ، و أنف الصلاة التكبير .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه مثله .( 4415 ) 5 محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ليس مني من استخف بصلاته ، لا يرد علي الحوض لا و الله ، ليس مني من شرب مسكرا ، لا يرد علي الحوض ، لا و الله .6 قال : و قال الصادق ( ع ) : ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة .و رواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا ، و كذا الذي قبله .7 و في العلل عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، و عبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبى جعفر ( ع ) قال : لا تستحقرن بالبول و لا تتهاونن به و لا بصلاتك ، فإن رسول الله صلى الله عليه و آله قال عند موته : ليس مني من استخف بصلاته ، لا يرد علي الحوض لا و الله ، ليس مني من شرب مسكرا ، لا يرد علي الحوض لا و الله .8 و عنه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسن ابن زياد العطار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ليس مني من استخف بالصلاة لا يرد علي الحوض لا و الله . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 74 - يب ج 1 : ص 203 يأتى مثله في 13 ر 1 من تكبيرة الاحرام ( 5 ) الفقية ج 1 ص 67 - المقنع ص 7 ( 6 ) الفقية ج 1 ص 67 - المقنع ص 7 ( 7 ) العلل ص 125 أورد صدره أيضا في ج 1 في 1 ر 23 من أحكام الخلوة ( 8 ) العلل ص 125
(17)
9 - و في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الصلاة و كل بها ملك ليس له عمل غيرها ، فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها ، فإن كانت مما تقبل قبلت ، و إن كانت مما لا تقبل قيل له : ردها على عبدي ، فينزل بها حتى يضرب بها وجهه ، ثم يقول : اف لك لا يزال لك عمل يعنيني .و رواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن صفوان مثله .( 4420 ) 10 و عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته ، لا يرد علي الحوض لا و الله .11 و عن محمد بن علي و غيره عن ابن فضال ، عن المثنى ، عن أبي بصير قال : دخلت على ام حميدة اعزيها بأبي عبد الله ( ع ) فبكت و بكيت لبكائها ، ثم قالت : يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله ( ع ) عند الموت لرأيت عجبا ، فتح عينيه ثم قال : أجمعوا كل من بيني و بينه قرابة ، قالت : فما تركنا أحدا إلا جمعناه ، فنظر إليهم ثم قال : إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة .و رواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) و في ( المجالس ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن محمد بن علي القرشي ، عن ابن فضال مثله .12 و عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : الصلاة عمود الدين ، مثلها كمثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود ثبت الاوتاد و الاطناب ، و إذا مال العمود و انكسر لم يثبت وتد و لا ( 9 ) العقاب ص 18 - الفروع ج 1 من 137 - المحاسن ص 82 ( 10 ) المحاسن ص 79 ( 11 ) المحاسن ص 80 - العقاب ص 17 - المجالس ص 290 ( 12 ) المحاسن 44
(18)
طنب .أقول : و قد تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه هنا و في الاشربة و غير ذلك 7 باب تحريم اضاعة الصلاة و وجوب المحافظة عليها 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سئلت عبدا صالحا ( ع ) عن قول الله عز و جل الذينهم عن صلاتهم ساهون ، قال : هو التضييع .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .2 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن ، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن حماد بن زيد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله ، و ذكر نحوه .و رواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) بالاسناد السابق في باب إسباغ الوضوء .و رواه في ( المجالس ) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي القرشي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام مثله .( 4425 ) 3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد يأتى ما يدل على ذلك في ب 7 و في ج 6 في 2 / 46 من جهاد النفس و 6 / 41 من الامر بالمعروف و فى ج 8 في 11 و 14 / 5 من الاشربة المحرمة .الباب 7 - فيه 8 أحاديث .( 1 ) الفروع ج 1 ص 74 - يب ج 1 ص 204 أخرجه عن تفسير العياشي في 26 / 1 من المواقيت ( 2 ) الفروع ج 1 ص 74 - يب ج 1 ص 203 - العيون ص 197 - المجالس ص 209 أخرج مثله عن العقاب و المحاسن و العيون في 12 و 14 ر 1 من المواقيت ، و عن صحيفة الرضا في 14 ر 1 من التعقيب .( 3 ) الفروع ج 1 ص 74 أخرجه عنه و عن التهذيب في 1 ر 17
(19)
جميعا عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن قول الله عز و جل " الذين هم على صلاتهم يحافظون " قال هي الفريضة ، قلت : " الذينهم على صلاتهم دائمون " قال ، هي النافلة .4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب عن داود بن فرقد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) قوله تعالى : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال : كتابا ثابتا ، و ليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الاضاعة ، فإن الله عز و جل يقول لقوم : أضاعوا الصلاة و أتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا .5 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) : في حديث إن ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلاة و يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله في تلك الحالة العظيمة .6 و في ( عيون الاخبار ) بالاسناد المذكور في إسباغ الوضوء عن الرضا عن أبيه ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله إذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأول شيء يسئل عنه الصلاة ، فإذا جاء بها تامة و إلازخ في النار .7 قال : و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا تضيعوا صلاتكم فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون و هامان ، و كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين ، فالويل لمن لم يحافظ على صلاته و اداء سنته ( سنة نبيه ) .( 4430 ) 8 محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال في كلام يوصي أصحابه : تعاهدوا أمر الصلاة ، و حافظوا عليها ، و استكثروا منها ، ( 4 ) الفروع ج 1 ص 74 ( 5 ) الفقية ج 1 ص 42 صدر الحديث لا يتضمن حكما فقهيا .( 6 و 7 ) العيون ص 200 ( 8 ) النهج : القسم الاول ص 439 و فيه لنحت الذنوب حث الورق .و يأتي ذيل الحديث في ج 6 في 15 ر 1 من ما تجب في الزكاة
(20)
و تقربوا بها ، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سألوا ما سلككم في سقر ، قالوا : لم نك من المصلين ، و إنها لتحط الذنوب حط الورق ، و تطلقها إطلاق الربق ، و شبهها رسول الله صلى الله عليه و آله بالحمة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم و الليلة خمس مرات ، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن ، و قد عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زينة متاع و لا قرة عين من ولد و لا مال ، يقول الله سبحانه : " رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة " و كان رسول الله صلى الله عليه و آله نصبا بالصلاة بعد التبشير له بالجنة ، لقول الله سبحانه " و أمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها " و كان يأمر بها أهله و يصبره عليها نفسه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .8 باب وجوب إتمام الصلاة و إقامتها 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلاته و إن كن تامات ، و إن أفسدها كلها لم يقبل منه شيء منها ، و لم تحسب له نافلة و لا فريضة ، و إنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة ، و إذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة ، و إنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسده من الفريضة 2 و عنه ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة عن تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 و يأتي ما يدل عليه في ب 1 من المواقيت و فى ب 17 و 20 و 12 ر 10 وب 14 منها .و فى ج 4 في 1 / 18 من أحكام شهر رمضان و فى 6 في 22 / 49 من جهاد النفس و فى 7 / 1 من الوديعة الباب 8 - فيه 14 حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 74 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 74 - المحاسن ص 79 - يب ج 1 ص 204 أورده ايضا في 1 ر 3 من الركوع ، و يأتي نحوه في 6 ر 9 من أبوابنا .