وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(308)

36 باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر و وجوب الاعادة بذلك 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ( محبوب ) ، عن مصادف ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل صلى بصلاة الفريضة و هو معقص الشعر قال : يعيد صلاته .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : نقل عن الشيخ في ( الخلاف ) أنه حكى انعقاد الاجماع على التحريم هنا .

37 باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكية ( 5600 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة .

2 و في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : رأيت أبا الحسن ( ع ) عند رأس النبي صلى الله عليه و آله صلى ست ركعات و ثمان ركعات في نعليه .

3 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال : رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما ، و أحسبه قال : ركعتي الطواف .

4 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله ( ع ) يصلي في نعليه مرة و لم أره ينزعهما قط .


الباب 36 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 202 الباب 37 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 184 ( 2 ) عيون الاخبار ص 189 أخرجه عنه و عن كامل الزيارة بتمامه في ج 5 في 3 ر 15 من المزار ( 3 و 4 ) يب ج 1 ص 202

(309)

5 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعني ابن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال : ذلك من السنة .

( 5605 ) 6 و بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر ( ع ) صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام و عليه نعلاه لم ينزعهما .

7 و عنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإن ذلك من السنة .

8 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الاشعري ، عن شيخ من أصحابنا يقال له : عبد الله بن رزين ( في حديث ) أنه رأى أبا جعفر الثاني ( ع ) يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله عند بيت فاطمة عليها السلام يخلع نعليه و يصلي و أنه رآه في ذلك الموضع الذي كان يصلي فيه يصلي في نعليه و لم يخلعهما حتى فعل ذلك أياما .

9 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض الطالبيين يلقب برأس المذري قال سمعت الرضا ( ع ) يقول : أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الاكثار من الثياب في الصلاة ، و تقدم ما يدل على اشتراط الذكاة .


( 5 و 6 و 7 ) يب ج 1 ص 202 ( 8 ) الاصول ص 272 ( باب مولد أبى جعفر الثاني عليهما السلام ) و الحديث طويل راجعه و تقدمت قطعة منه في ج 1 في 1 ر 22 من آداب الحمام .

( 9 ) الفروع ج 1 ص 137 تقدم ما يدل على اشتراط الذكاة في ب 1 و 2 و يأتي ما يدل على كراهة الصلاة في النعل السندي في 7 ر 38 و ما يدل عليه في 1 ر 63

(310)

38 باب جواز الصلاة في الخف و الجرموق و نحوه مما له ساق ، و حكم ما لا ساق له ، و ما يشترى من السوق أو يوجد مطروحا 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصلاة في جرموق و أتيته بجرموق بعثت به إليه قال : يصلى فيه .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .

( 5610 ) 2 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه .

3 و بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن فضالة عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين ، فقال : أما النعال و الخفاف فلا بأس بهما .

4 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ( ع ) يسأله هل يجوز للرجل أن يصلي و في رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ فكتب في الجواب جائز و سأله عن لبس النعل المعطون فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه ، فكتب في الجواب


الباب 38 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 112 ( باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ) - يب ج 1 ص 202 ( باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان ) .

( 2 ) يب ج 1 ص 202 أورده عنه و عن الكافى في ج 1 في 2 ر 50 من النجاسات ( 3 ) يب ج 1 ص 202 ( 4 ) الاحتجاج ص 270 - الغيبة ص 241

(311)

جائز لا بأس به .

و رواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الاتي .

قال صاحب القاموس البطيط رأس الخف بلا ساق ، و قال صاحب النهاية : الا هاب المعطون : المنتن الممتزق الشعر .

5 الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول أهديت لابي جبة فرو من العراق ، و كان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها .

6 و عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه و لا تسأل عنه .

أقول : و تقدمت أحاديث كثيرة تدل على ذلك في النجاسات ، و نقل العلامة في ( المختلف ) و غيره عن ابن حمزة أنه عد النعل السندي و الشمشك فيما تكره الصلاة فيه ، ( 5615 ) 7 قال : و روي أن الصلاة محظورة في نعل السندي و الشمشك ، و اختار الشيخ و جماعة كراهة ذلك .

39 باب جواز صلاة المختضب ذكرا كان أو أنثى إذا تمكن من السجود و القراءة و لو في خرقة الخضاب على كراهة مع إمكان الازالة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل و المرأة يختضبان أ يصليان و هما بالحناء و الوسمة ؟ فقال : إذا أبرز الفم و المنخر فلا بأس .

و رواه


( 5 و 6 ) مكارم الاخلاق ص 62 ( 7 ) المختلف ص 81 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 32 و 50 من النجاسات و يأتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف و الفرو و ان لم يعلم بأنه ذكى في 4 ر 55 .

الباب 39 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 196 - بحار الانوار ج 4 ص 153 - قرب الاسناد ص 91 - الفقية ج 1 ص 86

(312)

علي بن جعفر في كتابه ، و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله .

2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المختضب إذا تمكن من السجود و القراءة أيضا أ يصلي في حنائه ؟ قال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة و كان متوضئا .

و رواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) ، و روى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر و علي بن يقطين جميعا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) مثله .

3 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل بن اليسع الاشعري ، عن أبيه عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته أ يصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : نعم 4 و عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تصلي و يداها مربوطتان بالحناء ؟ فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة و هي مختضبة و يداها مربوطتان .

( 5620 ) 5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي و عليه خضابه ؟ قال : لا يصلي و هو عليه و لكن ينزعه إذا أراد أن يصلي ، قلت : إن حناءه و خرقته نظيفة ، فقال : لا يصلي و هو عليه و المرأة أيضا لا تصلي و عليها خضابها .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .

6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن الصادق ( ع )


( 2 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 196 - الفقية ج 1 ص 86 ( 3 و 4 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 196 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 237 - صا ج 1 ص 136 ( 6 ) الفقية ج 1 ص 86

(313)

قال : لا بأس أن تصلي المرأة و هي مختضبة و يداها مربوطتان .

7 و في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي و غيره جميعا عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يصلي المختضب ، قلت : جعلت فداك و لم ؟ قال : لانه محتضر ( محصر ) .

8 و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يختضب الجنب و لا يجامع المختضب و لا يصلي المختضب ، قلت جعلت فداك لم لا يجامع المختضب و لا يصلي ؟ قال : لانه محتضر .

أقول : هذا محمول على عدم التمكن من بعض الواجبات لما يأتي ، أو على الكراهة .

9 و عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي و على شاربه الحنا ؟ قال : لانه لا يتمكن من القراءة و الدعاء .

40 باب جواز كون يدى المصلى تحت ثيابه في السجود و غيره ( 5625 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي و لا يخرج يديه من ثوبه قال : إن أخرج يديه فحسن ، و إن لم يخرج فلا بأس .

و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله .


( 7 ) العلل ص 124 ( 8 ) المحاسن ص 339 فيه و فى العلل المطبوعين : لانه مختضب ، و لعل محتضر مصحف منه ( 9 ) العلل ص 122 الباب 40 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 197 - الفقية ج 1 ص 86

(314)

2 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : إن الناس يقولون : إن الرجل إذ صلى و أزراره محلولة و يداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس .

3 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله ( ع ) عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود فقال : إن شئت ، ثم قال : إني و الله ليس من هذا و شبهه أخاف عليكم .

4 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس و إن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، و إن أدخل يدا واحدة و لم يدخل الاخرى فلا بأس .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن مثله ، و الذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه .

أقول حمله الشيخ على الاستحباب ، و يمكن حمله على التقية ، و على عدم حصول ستر العورة في بعض الحالات .

41 باب جواز الصلاة و معه فارة المسك 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن فارة المسك تكون مع من يصلي و هي في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : لا بأس بذلك .

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن و أحمد بن هلال جميعا ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر مثله .


( 2 ) يب ج 1 ص 229 - صا ج 1 ص 197 أورده أيضا في 4 / 23 ( 3 ) يب ج 1 ص 229 - الفروع ج 1 ص 113 ( 4 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 197 - الفروع ج 1 ص 110 الباب 41 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 82 - يب ج 1 ص 239




/ 89