وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(133)

ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم .

27 و عنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها .

أقول : هذا و بعض ما مر يحتمل النسخ ، و لفظ كان يشعر بالزوال ، و يحتمل الحمل على ما مر 28 و عنه ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت المغرب حين تغيب الشمس .

29 و عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن وقت المغرب ، قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق .

30 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاة و أفطر .

أقول : قد عرفت وجهه ، و ليس في شيء من الاحاديث كما ترى تصريح بأن وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقية ، وكلها يحتمل الحمل على ذلك لما مر فهذا ظاهر و ذلك نص صريح ، و هذا يحتمل التقية أيضا كما مر و الله أعلم ، و يأتي ما يدل على ذلك .


( 27 و 28 و 29 ) يب ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 134 ( 30 ) يب ج 1 ص 141 - صا ج 1 ص 133 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 3 / 31 من صلاة الجنازة ، و فى 2 ر 13 من الاغسال المسنونة و فى 6 ر 14 من أعداد الفرائض و فى 6 ر 7 من أبوابنا ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 17 ههنا و فى 4 / 31 من التعقيب و فى ج 4 في ب 52 مما يمسك عنه الصائم راجع ج 5 ب 22 من إحرام الحج .

(134)

17 باب ان أول وقت المغرب و العشاء الغروب ، و آخره نصف الليل ، و يختص المغرب من أوله بمقدار أدائها و كذا العشاء من آخره ( 4855 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر ، و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الاخرة .

و رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة مثله .

2 قال : و قال الصادق ( ع ) : إذا غابت الشمس فقد حل الافطار و وجبت الصلاة و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .

3 - قال : و قال أبو جعفر : ملك موكل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه .

4 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، و موسى بن جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد ، و هو داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدارها يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الاخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، و إذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل .

5 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن


الباب 17 - فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 71 - يب ج 1 ص 139 أورده في 1 / 4 أيضا ( 2 ) الفقية ج 1 ص 72 أورده أيضا في 19 ر 16 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 72 أورده أيضا في 2 ر 29 ( 4 ) يب ج 1 ص 141 - صا ج 1 ص 134 ( 5 ) يب ج 1 ص 215 أورده أيضا في 6 / 29

(135)

المغيرة ، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفر الله .

( 4860 ) 6 و قد تقدم ، في حديث بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : و أول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، و آخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل .

7 و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لو لا أني أخاف أن أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل ، و أنت في رخصة إلى نصف الليل و هو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه .

8 و عنه ، عن صفوان ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : آخر وقت العتمة نصف الليل .

9 - و عنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، و ذلك التضييع .

10 و عنه ، عن ابن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : لو لا أني أكره أن أشق على أمتي لاخرتها يعني العتمة إلى ثلث الليل .

( 4865 ) 11 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) : قال إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيوب ، عن


( 6 ) تقدم في 6 / 16 ( 7 ) يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 139 أخرجه عنهما و عن الكافى في 2 ر 21 ( 8 و 9 ) يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 139 ( 10 ) يب ج 1 ص 208 تقدم الحديث أيضا في 8 ر 10 ( 11 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 141 أورده أيضا في 24 / 16

(136)

عبيد بن زرارة مثله إلا أنه قال : دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل .

12 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبى جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لو لا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى ثلث الليل .

13 قال الكليني : و روي أيضا إلى نصف الليل .

14 و عن علي بن محمد ، و محمد بن الحسن جميعا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( ع ) ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر و الحضر ، و أن وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب كذلك الوقت أن وقت المغرب ضيق .

الحديث .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .

18 باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها ، و كراهة تأخيرها الا لعذر و تحريم التأخير طلبا لفضلها و أن آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربية 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن


( 12 ) الفروع ج 1 ص 77 أخرجه أيضا في 2 ر 21 ( 13 ) الفروع ج 1 ص 77 أخرجه أيضا في 3 ر 21 الا أنه قال : إلى ربع الليل ، و الظاهر انه اشتباه راجع الكافى .

( 14 ) الفروع ج 1 ص 77 أورده أيضا في 20 ر 4 و أورد ذيله في 4 ر 18 و رواه الشيخ في التهذيب ص 210 و فى الاستبصار ص 137 باسناده عن سهل بن زياد .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 49 من الحيض ، و فى ب 10 من أبوابنا و فى 6 ر 16 و يأتى ما يدل على ذلك في ب 18 و 20 و 21 و فى 3 / 23 وب 29 و 32 و يأتي في 3 و 4 ر 62 ما يدل أن آخر الوقت للمضطر و الناسى طلوع الفجر ، راجع 2 / 5 من الكسوف و 21 و 22 / 2 من أقسام الحج .

الباب 18 - فيه 24 حديثا .

( 1 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 124 و 137 .

(137)

مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت المغرب ، فقال : إن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه و آله لكل صلاة بوقتين صلاة المغرب فإن وقتها واحد ، و إن وقتها وجوبها .

و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله .

( 4870 ) 2 و بالاسناد عن حريز ، عن زرارة و الفضيل قالا : قال أبو جعفر ( ع ) : إن لكل صلاة وقتين المغرب فإن وقتها واحد ، و وقتها وجوبها ، و وقت فوتها سقوط الشفق .

3 قال الكليني : و روى أيضا أن لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق .

أقول : جمع الكليني بينهما بالحمل على تقارب ما بين الوقتين .

4 و عن علي بن محمد و محمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل ابن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( ع ) ( إلى أن قال ) فكتب كذلك الوقت أن وقت المغرب ضيق ، و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها إلى البياض في افق المغرب و رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .

5 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي المغرب و يصلي معه حى من الانصار يقال لهم : بنو سلمة ، منازلهم على نصف ميل ، فيصلون معه ، ثم ينصرفون إلى منازلهم و هم يرون مواضع سهامهم .

و رواه في الامالي عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله .

6 قال : و قال الصادق ( ع ) : ملعون ملعون من أخر المغرب طلبا لفضلها ، ( 4875 ) 7 قال : و قيل له : إن أهل العراق يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم ، فقال : هذا من عمل عدو الله أبي الخطاب .


( 2 و 3 ) الفروع ج 1 ص 77 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 137 أورد صدره في 20 / 4 و 14 / 17 ( 5 ) الفقية ج 1 ص 72 - الامالي ص 50 ( 7 و 6 ) الفقية ج 1 ص 72

(138)

8 و في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من علة فأنا إلى الله منه بري .

9 و في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن ليث ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت الشمس حتى يصليها .

10 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر و فضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم .

11 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر ابن بشير ، عن أديم بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إن جبرئيل أمر رسول الله صلى الله عليه و آله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب ، فانه جعل لها وقتا واحدا .

( 4880 ) 12 و عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح قال : قلت : لابي عبد الله ( ع ) : إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال : أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا .

و بإسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث مثله .

13 و عنه ، عن ابن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( ع ) إن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه و آله في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق .


( 8 ) المجالس ص 236 ( 9 ) العلل ص 123 ( 10 ) يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 141 أورده بتمامه في 5 / 26 ( 11 ) يب ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 124 و 137 ( 12 ) يب ج 1 ص 143 و 208 - صا ج 1 ص 136 تقدم تمام الحديث في 8 / 10 ( 13 ) يب ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 134

(139)

14 و عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن وقت المغرب ، قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق .

15 و عنه ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم .

16 و عنه ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الصباح بن سيابة و أبي اسامة قالا : سألوا الشيخ ( ع ) عن المغرب فقال بعضهم : جعلني الله فداك ننتظر حتى يطلع كوكب ؟ فقال : خطابية ، إن جبرئيل نزل بها على محمد صلى الله عليه و آله حين سقط القرص .

أقول : معلوم أنه بعد ذهاب الحمرة المشرقية إذا اتفق عدم رؤية الكوكب لا يجب انتظاره ، بل لا يجوز ، و أما ما تقدم فقد عرفت وجهه ، و لعل الكواكب بصيغة الجمع هي الواقعة في السوأل لما مضى و يأتي ، أو لعل المراد كوكب خاص كما يأتي أيضا .

( 4885 ) 17 و عنه ، عن حسين ( حسن ) بن حماد بن عديس ، عن إسحاق بن عمار عن القاسم بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ذكر أبو الخطاب فلعنه ثم قال : إنه لم يكن يحفظ شيئا حدثته ، إن رسول الله صلى الله عليه و آله غابت له الشمس في مكان كذا و كذا ، وصلى المغرب بالشجرة و بينهما ستة أميال ، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر .

18 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي اسامة الشحام قال : قال رجل لابي عبد الله ( ع ) : أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم ؟ قال : فقال خطابية إن جبرئيل نزل بها على محمد صلى الله عليه و آله حين سقط القرص .

و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن


( 14 ) يب ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 134 ( 15 ) يب ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 134 أورده أيضا في 26 / 16 ( 16 و 17 ) يب ج 1 ص 209 ( 18 ) يب ج 1 ص 141 و 142 - صا ج 1 ص 133 - رجال الكشي ص 187 - العلل ص 123 .




/ 89