وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(224)

3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن سماعة بن مهران أنه سأله عن الصلاة بالليل و النهار إلا لم تر الشمس و القمر و لا النجوم ، فقال : تجهد رأيك و تعتمد ( تعمد ) القبلة بجهدك .

4 على بن الحسين الموسوي المرتضى في ( رسالة المحكم و المتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الاتي عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في قوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام ، قال : معنى شطره نحوه إن كان مرئيا ، و بالدلائل و الاعلام إن كان محجوبا ، فلو علمت القبلة لوجب استقبالها و التولي و التوجه إليها و لو لم يكن الدليل عليها موجودا حتى تستوى الجهات كلها فله حينئذ أن يصلي باجتهاده حيث أحب و اختار حتى يكون على يقين من الدلالات المنصوبة و العلامات المبثوثة ( المثبوتة ) فإن مال عن هذا التوجه مع ما ذكرناه حتى يجعل الشرق غربا و الغرب شرقا زال معنى اجتهاده و فسد حال اعتقاده ، قال : و قد جاء عن النبي صلى الله عليه و آله خبر منصوص مجمع عليه أن الادلة المنصوبة إلى بيت الله الحرام لا تذهب بكليتها حادثة من الحوادث ، منا من الله تعالى على عباده في اقامة ما افترض عليهم .

5 أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في ( رسالة القبلة ) قال : قد تعلم القبلة بالمشاهدة ، أو يخبر عن مشاهدة توجب العلم بأن ينصب النبي صلى الله عليه و آله مسجدا كقبلة المدينة و قبا ، و في بعض أسفاره و غزاواته و هي مساجد معروفة إلى ألان مثل مسجد الفضيح و مسجد الاعمى ، و مسجد الاجابة ، و مسجد البغلة ، و مسجد الفتح و سلع و غيرها من المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه و آله ، و كالقبور المرفوعة بحضوره مثل قبر إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه و آله و فاطمة بنت أسد ، و قبر حمزة سيد الشهداء بأحد و غيره أو نصبها أحد من الائمة عليهم السلام مثل الكوفة ، و البصرة أو غيرهما ، أو يحكم بأنهم صلوا إليها صلى الله عليهم ، فإنه بجميع ذلك تعلم القبلة انتهى .


( 3 ) الفقية ج 1 ص 73 ( 4 ) المحكم و المتشابه ص 127 ( 5 ) ازاحة العلة : فصل من ذكر من فقد الامارات المذكورة في معرفة القبلة

(225)

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في المساجد .

7 باب وجوب رجوع الاعمى إلى قول العارف بالقبلة ( 5230 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بأن يصلي ( يؤم ) الاعمى بالقوم و إن كانوا هم الذين يوجهونه .

2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : قلت له : أصلي خلف الاعمى ؟ قال : نعم إذا كان له من يسدده و كان أفضلهم .

3 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) ( في حديث ) لا يؤم الاعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة .

أقول : تقدم ما يدل على ذلك عموما .

8 باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه و تعذر الترجيح ، و أنه يجزى جهة واحدة مع ضيق الوقت .

1 محمد بن علي بن الحسين قال : روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربعة جوانب .


تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 37 من المواقيت ، و يأتي ما يدل عليه في 14 و 15 / 13 و على استحباب الصلاة في مساجد متعددة في ب 43 و ما بعده من المساجد .

الباب 7 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 254 ( أحكام الجماعة ) أورده أيضا في ج 3 في 1 ر 21 من الجماعة .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 105 يأتى بيان مواضع صدره و ذيله في ج 3 في 5 ر 21 من الجماعة ( 3 ) الفروع ج 1 ص 104 أورده عنه و عن التهذيب في ج 3 في 7 ر 21 من الجماعة ، و يأتي في 1 ر 22 هناك صدره .

تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 و 6 الباب 8 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 89 ( القبلة )

(226)

2 و بإسناده عن زرارة و محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة .

أقول : حمله بعض الاصحاب على عدم التمكن من الصلاة إلى أربع جهات لما مضي و يأتي .

( 5235 ) 3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن قبلة المتحير ، فقال : يصلي حيث يشاء .

4 قال : و روي أيضا أنه يصلي إلى أربع جوانب .

5 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا اطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصل لاربع وجوه .

و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش مثله .

أقول : هذا محمول إما على تساوي الجهات و عدم الترجيح ، و إما على كون التحير في الحكم الشرعي لا في جهة القبلة فقط ، كما إذا لم يعلم أنه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظن أم لا فيتعين عليه الصلاة إلى أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلا بد من الخروج من العهدة .

6 و قد تقدم ( في حديث ) زرارة عن أبي جعفر قال : و لا تنقض اليقين أبدا بالشك ، و إنما تنقضه بيقين آخر .


( 2 ) الفقية ج 1 ص 88 ( 3 و 4 ) الفروع ج 1 ص 79 ( 5 ) يب ج 1 ص 146 ( باب القبلة ) - صا ج 1 ص 150 ( 6 ) تقدم في ج 1 في 1 ر 1 من النواقض

(227)

9 باب بطلان الصلاة إلى القبلة عمدا و وجوب الاعادة 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، و الوقت ، و القبلة ، و الركوع ، و السجود .

و رواه الشيخ أيضا بإسناده عن زرارة مثله .

( 5240 ) 2 و عنه ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : لا صلاة إلا إلى القبلة قال : قلت أين حد القبلة قال : ما بين المشرق و المغرب قبلة كله ، قال : قلت : فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في الوقت قال : يعيد .

3 و عنه ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال له : استقبل القبلة بوجهك ، و لا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فان الله عز و جل يقول لنبيه في الفريضة : " فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " ، وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : من لم يقم صلبه في صلاته فلا صلاة له ، و اخشع ببصرك لله عز و جل ، و لا ترفعه إلى السماء ، و ليكن حذاء وجهك في موضع سجودك .

و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة نحوه .

و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، و بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنهما قوله : وقم منتصبا إلى قوله : فلا صلاة له .

4 و بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .


الباب 9 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 89 - يب ج 1 ص 178 أوردنا ما يتعلق بالحديث في ج 1 في ذيل 8 / 3 من الوضوء .

( 2 ) الفقية ج 1 ص 89 أورد قطعة منه في 3 ر 13 من المواقيت و قطعة في 9 / 2 و 2 / 10 من أبوابنا ( 3 ) الفقية ج 1 ص 89 - الفروع ج 1 ص 83 - يب ج 1 ص 218 و 192 و فى الكافى و التهذيب المطبوعين : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب اه .

( 4 ) الفقية ج 1 ص 122 أورده أيضا في 6 / 3 من القواطع و 1 / 25 منها

(228)

5 محمد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل صلى على القبلة ثم تبينت القبلة و قد دخل وقت صلاة اخرى ، قال : يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها الحديث .

أقول : هذا محمول إما على العمد ، أو على ترك الاجتهاد ، أو على الاستحباب لما يأتي .

10 باب ان من اجتهد في القبلة فصلى ظانا ثم علم أنه كان منحرفا عنها إلى ما بين المشرق و المغرب صحت صلاته و لا يعيد و ان علم في اثنائها اعتدل و أتم ، و ان استدبر استأنف 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق ( ع ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال له : قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلة .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال ، عن ثعلبة عن معاوية بن عمار مثله .

( 5245 ) 2 و بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا صلاة إلا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حد القبلة ؟ قال : ما بين المشرق و المغرب قبلة كله .

الحديث .

3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه


( 5 ) يب ج 1 ص 146 - صا ج 1 ص 152 و فى ذيله : الا أن يخاف فوت التي دخل وقتها و رواه الشيخ أيضا في التهذيب ص 146 و فى الاستبصار ص 152 باسناده عن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن عمرو بن يحيى إلى قوله : قد دخل وقتها .

و يأتي ما يدل عليه اجمالا في ب 11 الباب 10 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 89 يب ج 1 ص 147 ( باب القبلة ) - صا ج 1 ص 151 قال الصدوق بعد ذلك : و نزلت هذه الاية في قبلة المتحير : و لله المشرق و المغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ( 2 ) الفقية ج 1 ص 89 أورد صدره في 9 / 2 و تمامه في 2 / 9 ( 3 ) يب ج 1 ص 174 - صا ج 1 ص 151

(229)

عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن رجل تبين له و هو في الصلاة أنه على القبلة ، قال : يستقبلها إذا ثبت ذلك ، و إن كان فرغ منها فلا يعيدها .

4 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في رجل صلى على القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، و إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول : من صلى على القبلة و هو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق و المغرب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

11 باب وجوب الاعادة في الوقت لا بعده إذا تبين أنه صلى على القبلة ظانا لها 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا صليت و أنت على القبلة و استبان لك أنك


( 4 ) الفروع ج 1 ص 78 - يب ج 1 ص 147 و 176 - صا ج 1 ص 152 ( 5 ) قرب الاسناد ص 54 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 / 35 من صلاة الجنازة و على بعض المقصود في ب 9 من أبوابنا و يأتي ما يدل عليه في 7 / 11 الباب 11 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 147 و 175 - صا ج 1 ص 151 - الفروع ج 1 ص 78 الظاهر اتحاده مع ما يأتى تحت رقم 5 بل مع ما يأتى تحت رقم 8

(230)

صليت و أنت على غير القبلة و أنت في وقت فأعد ، و إن فاتك الوقت فلا تعد .

و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار .

و رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 5250 ) 2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على القبلة ثم طلعت الشمس و هو في وقت أ يعيد الصلاة إذا كان قد صلى على القبلة ؟ و إن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته ؟ فقال : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه .

3 و عنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا صليت على القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على القبلة فأعد صلاتك .

4 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الارض و لا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أ يعتد بصلاته أم يعيدها ؟ فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أن الله يقول و قوله الحق فأينما تولوا فثم وجه الله .

5 و بإسناده عن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا صليت و أنت على القبلة و استبان لك أنك على القبلة و أنت في وقت فأعد ، و إن فاتك فلا تعد .

6 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : الرجل يكون


( 2 ) يب ج 1 ص 175 و 147 - صا ج 1 ص 151 ( 3 و 4 ) يب ج 1 ص 147 - صا ج 1 ص 151 ( 5 ) يب ج 1 ص 147 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 78 - يب ج 1 ص 175 و 147 - صا ج 1 ص 151




/ 89