رسول الله صلى الله عليه و آله صلى الفريضة على راحلة في يوم مطير و يصيبنا المطر و نحن في محاملنا و الارض مبتلة و المطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله ؟ فوقع ( ع ) : يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة .6 و عنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا و كذا ، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته و هو مسافر ؟ قال : نعم .7 و عنه ، عن أحمد ، عن الحسين ( ابن الحسن ) عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تصل شيئا من المفروض راكبا ، قال النضر في حديثه : إلا أن يكون مريضا .8 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف ابن ناصح ، عن مصبح ، عن مندل بن علي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه و آله على راحلته الفريضة في يوم مطير .و رواه الصدوق مرسلا نحوه .( 5290 ) 9 و باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه و آله الفريضة في المحمل في يوم وحل و مطر .10 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن منصور بن حازم قال : سأله أحمد بن النعمان فقال : أصلي في محملي و أنا مريض ؟ قال : فقال : أما النافلة فنعم ، و أما الفريضة فلا ، قال : و ذكر أحمد شدة وجعه فقال : أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت أمرهم إذا حضرت الصلاة يضخوني ( يقيموني ، ينحوني ، ينيخوني ) فاحتمل فراشي فاوضع و أصلي ثم احتمل بفراشي فاوضع في محملي قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب . ( 6 و 7 ) يب ج 1 ص 319 ( 8 ) يب ج 1 ص 319 - الفقية ج 1 ص 144 في الفقية المطبوع : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلى اه ( 9 ) يب ج 1 ص 320 .( 10 ) يب ج 1 ص 340 فيه : إذا حضرت الصلاة ينحوا بن فاحتمل ( حمل ) بفراشى .
(239)
11 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله و الثلج كثير بقامة رجل فيتخوف إن نزل الغوص فيه و ربما يسقط الثلج و هو على تلك الحال ، و لا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته و تهافته ، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أياما ، فهل علينا في ذلك إعادة أم لا ؟ فأجاب لا بأس به عند الضرورة و الشدة .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .15 باب جواز صلاة النافلة على الراحلة و في المحمل ايماء لعذر و غيره و لو إلى القبلة سفرا و حضرا 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي النوافل في الامصار و هو على دابته حيث ما توجهت به ، قال : لا بأس .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .2 و باسناده عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال له : إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا لضيق ، أما لكم في رسول الله صلى الله عليه و آله اسوة ؟ ! و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم الكرخي مثله .( 5295 ) 3 و باسناده عن سعد بن سعد أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ( 11 ) الاحتجاج ص 273 يأتى ما يدل على ذلك في 7 / 16 و في ج 3 في ب 11 من صلاة الكسوف و فى ب 3 و غيره من صلاة الخوف و في 2 / 6 من قضأ الصلوات .الباب 15 - فيه 24 حديثا .( 1 ) الفقية ج 1 ص 145 ( الصلاة في السفر ) - يب ج 1 ص 319 - الفروع ج 1 ص 123 ( 2 ) الفقية ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 319 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 144
(240)
تكون معه المرأة الحائض في المحمل أ يصلي و هي معه ؟ قال : نعم .4 و باسناده عن سعيد بن يسار أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي صلاة الليل و هو على دابته ، و له أن يغطي وجهه و هو يصلي ؟ فقال : أما إذا قرأ فنعم و أما إذا أو مأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أو مأت به الدابة .5 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر ( ع ) : صل صلاة الليل و الوتر و الركعتين في المحمل 6 و 7 و عنه ، عن علي بن النعمان ، و محمد بن سنان جميعا عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة النافلة على البعير و الدابة ، فقال : نعم حيث كان متوجها ، و كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه و آله .و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان مثله ، و زاد : قلت على البعير و الدابة ؟ قال : نعم حيث ما كنت متوجها ، قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ، و لكن تكبر حيث ما كنت متوجها ، و كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه و آله .( 5300 ) 8 و عنه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبى الحسن ( ع ) اختلف اصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ( ع ) في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل ، و روى بعضهم لا تصلهما إلا على الارض فأعلمني كيف نصنع أنت لاقتدي بك في ذلك ، فوقع ( ع ) : موسع عليك بآية عملت .9 و عنه ، عن العباس ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله ابن المغيرة ، و صفوان بن يحيى ، و محمد بن أبي عمير ، عن اصحابهم ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الصلاة في المحمل ، فقال : صل متربعا و ممدود الرجلين و كيف أمكنك .10 و عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، و علي بن الحكم جميعا ( 4 ) الفقية ج 1 ص 144 أورده أيضا في 2 / 34 من لباس المصلى ( 5 ) يب ج 1 ص 319 أورده بطريق آخر في 2 / 25 من أعداد الفرائض ( 6 و 7 ) يب ج 1 ص 318 ( 10 ) يب ج 1 ص 319
(241)
عن حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن الاول ( ع ) في الرجل يصلي النافلة و هو على دابته في الامصار ، فقال : لا بأس 11 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان أبي يدعو بالطهور في السفر و هو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني و الوتر في محمله ، فإذا نزل صلى الركعتين و الصبح .12 و عنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة ، أو كنت مستعجلا بالكوفة ، فقال : إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول و تخوفت فوت ذلك إن تركته و أنت راكب فنعم ، و إلا فإن صلاتك على الارض أحب إلي .( 5305 ) 13 و عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال : إذا كنت على القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ، قلت : جعلت فداك في أول الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره .14 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ( الحسين ) بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر ( إلى أن قال : ) و ليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا ، و إن كان راكبا فليصل على دابته و هو راكب ، و لتكن صلاته إيماء ، و ليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه . ( 11 و 12 ) يب : ج 1 ص 320 ( 13 ) يب : ج 1 ص 320 أورد قطعة منه في 7 / 44 من المواقيت .( 14 ) الفروع : ج 1 ص 122 أورد صدره في 4 / 24 من أعداد الفرائض .
(242)
15 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي على راحلته ، قال : يؤمي ايماء يجعل السجود أخفض من الركوع .الحديث .16 أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن النعمان ، عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي و هو على دابته متلثما يؤمي قال : يكشف موضع السجود .17 و عن علي بن الحكم عمن ذكره قال : رأيت أبا عبد الله ( ع ) في المحمل يسجد على القرطاس و أكثر ذلك يؤمي ايماء .( 5310 ) 18 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله انها ليست بمنسوخة ، و انها مخصوصة بالنوافل في حال السفر .19 محمد بن الحسن في ( النهاية ) عن الصادق ( ع ) في قوله تعالى " فأينما تولوا فثم وجه الله " قال : هذا في النوافل خاصة في حال السفر ، فأما الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة .20 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، و الحسن ابن ظريف ، و علي بن اسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه و آله إلى تبوك فكان يصلي على راحلته صلاة الليل حيث توجهت به و يؤمي ايماء . ( 15 ) الفروع : ج 1 ص 122 أورد ذيله في 4 / 16 .( 16 ) المحاسن : ص 373 أخرجه عن الكافى و التهذيب في 1 / 34 من لباس المصلى .( 17 ) المحاسن : ص 373 أخرجه عنه و عن التهذيب في 1 / 7 مما يسجد عليه .( 18 ) مجمع البيان : ج 1 ص 228 ( البقرة 144 ) .( 19 ) النهاية : ص 14 ( القبلة ) .( 20 ) قرب الاسناد : ص 10 .
(243)
21 و عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله أوتر على راحلته في غزاة تبوك ، قال : و كان علي ( ع ) يوتر على راحلته إذا جد ( حد ) به السير .22 علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن فيض بن مطر قال : دخلت على أبي جعفر ( ع ) و أنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل ، قال : فابتدأني فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي على راحلته حيث توجهت به .( 5315 ) 23 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال : قال أبو جعفر ( ع ) أنزل الله هذه الاية في التطوع خاصة : " فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم " وصلى رسول ( صلى الله عليه و آله ) ايماء على راحلته أينما توجهت به حيث خرج إلى خيبر ، و حين رجع من مكة ، و جعل الكعبة خلف ظهره .24 الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن أبي الحسين بن بشران عن الصفار ، عن محمد بن صالح الانماطي ، عن أبي صالح الفراء ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي على راحلته حيث توجهت به .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه ، في أحاديث السفر و غيرها ( 21 ) قرب الاسناد : ص 54 .( 22 ) كشف الغمة ص 217 ( 24 ) تفسير العياشي ج 1 ص 56 ( 24 ) المجالس : ص 254 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 3 / 30 من النجاسات و فى 3 / 22 و 3 / 24 و 3 / 26 و 1 / 33 من أعداد الفرائض و فى 6 و 11 / 44 من المواقيت و فى 17 / 13 من أبوابنا ، و فى ب 14 و يأتي ما يدل عليه في 7 / 16 هنا و فى ب 10 من مكان المصلى و 1 / 4 من القراءة وب 49 من قراءة القرآن و فى ج 3 في ب 3 و 4 و 6 من صلاة الخوف .
(244)
16 باب جواز صلاة الفريضة ماشيا مع الضرورة و النافلة مطلقا و وجوب استقبال القبلة بما أمكن و لو بتكبير الاحرام 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشي ، و لا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي و يقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثم مشى .2 و عنه ، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ، عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن صليت و أنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أو مأت ، ثم أو مأت بالسجود فليس في السفر تطوع .3 و باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفر و أنا أمشي ، قال : أوم إيماء و اجعل السجود أخفض من الركوع .( 5320 ) 4 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) ( إلى أن قال : ) قلت : يصلي و هو يمشي ؟ قال : نعم يؤمي إيماء و ليجعل السجود أخفض من الركوع .5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر الباب 16 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 319 ( الصلاة في السفر ) ( 2 ) يب : ج 1 ص 319 و فى هامش التهذيب المطبوع : و فى بعض النسخ و ليس في السفر ركوع ( 3 ) يب : ج 1 ص 319 ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 122 أورد صدره في 15 / 15 ( 5 ) الفقية : ج 1 ص 146 ( الصلاة في السفر ) - الفروع : ج 1 ص 123 - يب : ج 1 ص 319 في الكافى و التهذيب المطبوعين : انه لم يكن يرى بأسا .