وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(322)

نقلا من كتاب قرب الاسناد لعبد الله بن جعفر مثله .

24 و قد تقدم حديث سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) في لباس الحرير و الديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس و إن كان فيه التماثيل .

أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود هنا و في مكان المصلي و في المساكن و في التجارة إن شاء الله تعالى .

46 باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردة أو هلال أو حيوان أو طير ، و الصلاة فيه على كراهية 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ( في حديث ) أنه أراه خاتم أبي الحسن ( ع ) و فيه وردة و هلال في أعلاه .

2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم .

و رواه في ( الامالي ) بالاسناد المشار إليه و كذا جميع حديث المناهي .

3 و قد تقدم ( في حديث عمار ) عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .


( 24 ) تقدم في 3 / 12 .

تقدم ما يدل على ذلك في 10 / 11 و 5 / 12 و يأتي ما يدل عليه في ب 46 من أبوابنا و فى ب 32 من مكان المصلى و فى ب 3 و 4 من المساكن ، و فى ج 6 في ب 94 مما يكتسب به .

الباب 46 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 211 ( باب نقش الخواتيم ) أورد الحديث بتمامه في 2 / 62 من الملابس ( 2 ) الفقية ج 2 ص 196 - الامالي ص 255 ( م 66 ) أخرجه أيضا في 6 / 94 مما يكتسب به .

( 3 ) تقدم في 15 / 45 .

تقدم ما يدل على ذلك في 23 / 45 و يأتي ما يدل عليه في ج 6 في ب 94 مما يكتسب به .

(323)

47 باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز ( 5670 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا ( ع ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب إليه قرأته : لا بأس بالصلاة فيه .

2 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان ابن الصلت أنه سأل الرضا ( ع ) عن أشياء منها المحشو بالقز ، فقال : لا بأس بهذا كله .

3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ( في حديث ) قال : قرأت في كتاب محمد ابن إبراهيم إلى أبي الحسن ( ع ) يسأله عن ثوب حشوة قز يصلي فيه ؟ فكتب لا بأس به .

4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد ( ع ) : الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا ، هل يصلي فيه ؟ فكتب : نعم لا بأس به .

48 باب كراهة الركوب على الميثرة الحمراء و عدم تحريمه 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، و يكره لباس الحرير و لباس الوشي


الباب 47 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 240 ( 2 ) يب ج 1 ص 241 أورده بتمامه في 2 / 5 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 111 ( 4 ) الفقية ج 1 ص 85 قال الصدوق : يعنى به قزالمعز لا قز الابريسم انتهى و قاله الشيخ أيضا في التهذيب حاكيا عن الصدوق .

تقدم في 4 / 11 أن الابريسم و القز سواء راجعه ، و فى 11 و 12 / 11 ما ينافى ذلك الباب 48 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 112 وج 2 ص 206 - يب ج 1 ص 240 أورده ايضا في 9 / 11 .

(324)

و يكره الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس .

و عن محمد بن يحيى و غيره عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد مثله إلا أنه قال : و لباس القسي .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد البرقي مثله .

( 5675 ) 2 و عنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، عن أبي عبد الله ( ع ) أن علي بن الحسين عليهما السلام كان يركب على قطيفة حمراء .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن علي .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ( ع ) مثله .

3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : قال النبي صلى الله عليه و آله لعلي : إياك أن تركب ميثرة حمراء فإنها ميثرة إبليس .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن النهيكي ، عن حنان مثله .

4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لعلي ( ع ) ( في حديث ) لا تركب بميثرة حمراء فانها من مراكب إبليس .

و رواه في ( العلل ) كما تقدم في أحاديث الحرير .

5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهاهم عن سبع منها المياثر الحمر .

6 و عن عبد الصمد بن محمد ، و محمد بن عبد الحميد جميعا ، عن حنان بن سدير


( 2 ) الفروع ج 2 ص 230 - المحاسن ص 629 - يب ج 2 ص 54 ارتباط الخيل ( 3 ) الفروع ج 2 ص 230 - المحاسن ص 629 و رواه الشيخ ايضا باسناده عن أحمد بن محمد في التهذيب ج 2 ص 54 ( 4 ) الفقية ج 1 ص 82 رواه في العلل كما تقدم في 6 / 30 ( قلت : لم يخرجه عن العلل في باب الحرير و هو اشتباه منه رحمه الله لكنه موجود فيه بالاسناد الذي تقدم ) تقدم ما قبله في 2 / 44 و 6 / 30 و ذيله في 5 / 11 ( 5 ) قرب الاسناد ص 34 أوردنا الحديث و ما يتعلق به في ج 1 في ذيل 12 / 10 من الاحتضار ( 6 ) قرب الاسناد ص 47 تقدم صدره في 11 ر 30 .

(325)

عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) إياك أن تركب ميثرة حمراء فانها من مياثر إبليس أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

49 باب جواز الصلاة في ثوب المرأة و كراهة ذلك إذا كانت متهمة ، و كذا الرجل ، و حكم الصلاة في ثوب الغير مع الاذن و عدمها .

( 5680 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي في إزار المرأة و في ثوبها و يعتم بخمارها ، قال : نعم إذا كانت مأمونة .

و رواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل مثله .

2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صل في منديلك الذي تتمندل به ، و لا تصل في منديل يتمندل به غيرك .

أقول : هذا محمول على كون الغير متهما بالنجاسة ، فيستحب اجتناب منديله ، أو على الكراهة ، لما مضى و يأتي .

3 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : منديل يتمندل به أ يجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتزر به و يصلي ؟ قال : لا بأس .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الاسئار و في النجاسات ، و


تقدم ما يدل على ذلك في 7 و 8 ر 30 وب 44 الباب 49 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 83 - الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 240 أورده أيضا في ج 1 في 2 / 28 من النجاسات .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 112 ( 3 ) يب ج 1 ص 241 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 ر 7 وب 8 من الاسئار ، و فى ب 28 من النجاسات ، و يأتي ما يدل

(326)

يأتي ما يدل على الحكم الاخير أيضا في مكان المصلي إن شاء الله .

50 باب وجوب ستر العورة في الصلاة و لو بالحشيش و نحوه ، فان لم يجد ساترا صلى عريانا موميا قائما مع عدم الناظر و جالسا مع وجوده واضعا يده على عورته 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود ، و إن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم ( و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله ) 2 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها و يسجد فيها و يركع .

( 5685 ) 3 و عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى جالسا .

4 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن


على الحكم الاخير في ب 2 و 3 من مكان المصلى .

الباب 50 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 240 - بحار الانوار ج 4 ص 155 رواه الشيخ أيضا في التهذيب ص 337 باسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركى ذيل حديث يأتى في ج 3 .

( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 240 و 305 الموجود في الموضع الاول من التهذيب المطبوع : عنه عن أيوب بن نوح ، و الضمير يرجع إلى محمد بن على بن محبوب الواقع في صدر حديث على بن جعفر .

( 4 ) يب ج 1 ص 240 - الفقية ج 1 ص 83 أورده بتمامه في 3 ر 53 .

(327)

سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال ( في حديث ) و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصلي قائما .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله ابن سنان مثله .

5 قال : و روي في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة انه يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى جالسا .

6 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلي فيه ، فقال : يصلي ايماء ، و كانت إمرأة جعلت يدها على فرجها ، و إن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما ايماء برؤسهما .

قال : و إن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجد ا عليه ، و موضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماء ، رفعهما توجه و وضعهما .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

7 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي جعفر ( ع ) في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما .

أقول : و تقدم ما يدل على


( 5 ) الفقية ج 1 ص 84 الظاهر انه رواية ابن مسكان ( 6 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 305 و 240 الموجود في الكافى المطبوع : رفعهما بوجه و وضعهما .

و فى التهذيب : رفعهما توجه ( موجه بوجه خ ) و وضعهما توجه ( موجه ) ( 7 ) المحاسن ص 372 أورده أيضا في ج 2 في 2 ر 46 من النجاسات ، و اسناد الحديث إلى أبى جعفر عليه السلام اشتباه ، لان ابن مسكان لا يروى عن أبى جعفر عليه السلام ، فالصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام كما تقدم سابقا ، بل روايته عن أبى عبد الله عليه السلام أيضا لا يخلو عن اشكال فالقوي إرسال الخبر و اتحاده مع ما تقدم تحت رقم 3 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 45 و 46 من النجاسات ، واو عزنا إلى مواضع اخر لا تخلو عن اشعار في ذيل ب 27 و الحديث الاول منه لا يخلو أيضا عن اشعار ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 51 و 52

(328)

ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

51 باب استحباب الجماعة للعراة و كيفيتها ( 5690 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن قوم صلوا جماعة و هم عراة ، قال : يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلي بهم جلوسا و هو جالس .

و باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد مثله .

2 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم فبقوا عراتا و حضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال : يتقدمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومي ايماء بالركوع و السجود ، و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .

52 باب استحباب تأخير العريان الصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء حصول سائر 1 عبد الله جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أنه قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغى له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا ، فان لم يجد صلى عريانا جالسا يؤمي ايماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ، ثم صلوا كذلك فرادي .

أقول : و تقدم ما يدل على استحباب الجماعة هنا و هذا


الباب 51 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 240 و 305 ( صلاة العراة ) ( 2 ) يب ج 1 ص 240 يأتى ما ظاهره المنافاة في 1 ر 52 الباب 52 - فيه حديث .

( 1 ) قرب الاسناد ص 66 تقدم ما يدل على استحباب الجماعة في ب 51 .




/ 89