في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، و إن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، و باسناده عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، و بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 5255 ) 7 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الاعمى يؤم القوم و هو على القبلة قال : يعيد و لا يعيدون فإنهم قد تحروا .
8 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سئل الصادق ( ع ) عن رجل أعمى صلى على القبلة ، فقال : إن كان في وقت فليعد ، و إن كان قد مضى الوقت فلا يعد ، قال : و سألته عن رجل صلى و هي مغيمة ثم تجلت فعلم أنه صلى على القبلة ، فقال : إن كان في وقت فليعد ، و إن كان الوقت قد مضى فلا يعيد .
9 و بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الاعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، و إن كان قد مضى الوقت فلا يعيد .
10 محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ، و هذا هو الاحوط و عليه العمل انتهى .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 105 أخرجه عنه و عن التهذيب في ج 3 في 6 / 21 و 2 / 38 من الجماعة .
( 8 ) الفقية ج 1 ص 88 ( القبلة ) ( 9 ) الفقية ( 10 ) النهاية ص 14 ( القبلة ) تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 و يأتي ما ينافيه بإطلاقه في ج 3 في 1 / 38 من الجماعة
12 باب كراهة البصاق و النخامة إلى القبلة و استقبال المصلى حائطا ينز من بالوعة ، و وجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان ، و تحريم استقبالها و استدبارها عند التخلي و كراهتهما عند الجماع 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الاول ( ع ) أنه قال : إذا ظهر النز من خلف الكنيف و هو في القبلة يستره بشيء .
( 5260 ) 2 قال : و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن البزاق في القبلة .
3 قال : و نهى عن الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها .
4 قال : و نهى عن استقبال القبلة ببول أو غايط .
5 قال : و قال أبو جعفر ( ع ) : لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه و لا عن يمينه و ليبزق عن يساره و تحت قدمه اليسرى .
6 قال : و قال الصادق ( ع ) : من حبس ريقه إجلالا لله تعالى في صلاته أورثه الله تعالى صحة حتى الممات .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض الاحكام المذكورة و يأتي ما يدل على الباقي
الباب 12 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 89 ( القبلة ) أورده ايضا في 1 / 18 من مكان المصلى ( 2 و 3 ) الفقية ج 1 ص 89 ( القبلة ) ( 4 ) الفقية ج 1 ص 89 أورده أيضا في ج 1 في 4 / 2 من أحكام الخلوة ( 5 ) الفقية ج 1 ص 89 أخرجه مسندا عن التهذيب في 5 ر 19 من أحكام المساجد ( 6 ) الفقية ج 1 ص 89 تقدم ما يدل على بعض الاحكام المذكورة في ج 1 في ب 2 من أحكام الخلوة ، و يأتي ما يدل على بعض آخر في 2 / 18 من مكان المصلى و فى ب 19 و 20 من أحكام المساجد و فى 9 / 7 من السجود و فى ج 7 في ب 69 من مقدمات النكاح و فى ج 8 في ب 14 من الذبح .
13 باب جواز الصلاة في السفينة جماعة و فرادى و لو إلى القبلة مع الضرورة خاصة ، و وجوب الاستقبال بقدر الامكان و لو بتكبيرة الاحرام ، و كذا في صلاة الخوف ( 5265 ) 1 محمد بن على بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة ، فقال : يستقبل القبلة و يصف رجليه فإذا دارت و استطاع أن يتوجه إلى القبلة و إلا فليصل حيث توجهت به ، و إن أمكنه القيام فليصل قائما ، و إلا فليقعد ثم يصلي .
2 و بإسناده عن زرارة أنه سأل أبا جعفر ( ع ) في الرجل يصلي النوافل في السفينة ، قال : يصلي نحو رأسها .
3 و بإسناده ، عن جميل بن دراج أنه قال لابي عبد الله ( ع ) : تكون السفينة قريبة من الجد ( الجدد ) فأخرج و أصلي ؟ قال : صل فيها أما ترضى بصلاة نوح ( ع ) .
4 و بإسناده عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لابي عبد الله ( ع ) : نخرج إلى الاهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة ؟ قال : نعم ليس به بأس فقال له : فأسجد على ما فيها و على القير ؟ فقال : لا بأس به .
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عيينة بياع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون مثله .
5 و بإسناده عن يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في
الباب 13 فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 147 ( الصلاة في السفينة ) أورد ذيله في 1 ر 14 من القيام ( 2 ) الفقية ج 1 ص 148 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 147 ( 4 ) الفقية ج 1 ص 147 - يب ج 1 ص 337 ( الصلاة في السفينة ) أورد ذيله ؟ ؟ عن الفقية في 7 ر 6 مما يسجد عليه .
( 5 ) الفقية ج 1 ص 148 و 90 - يب ج 1 ص 337 في التهذيب المطبوع : ثم اتبع السفينة و در معها حيث دارت بك .
الفرات و ما هو أصغر منه من الانهار في السفينة ، فقال : إن صليت فحسن ، و إن خرجت فحسن .
( 5270 ) 6 قال : و سأله عن الصلاة المكتوبة في السفينة و هي تأخذ شرقا و غربا فقال : استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك 7 قال : و روي أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة و لم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، و ذكر المسألة الثانية إلى قوله حيث دارت بك .
8 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن أبي حمزة ، عن علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، قال : يصلي و هو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، و لا يصلي في السفينة و هو يقدر على الشط ، و قال : يصلي في السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت .
9 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة .
10 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة فقال : إن رجلا سأل أبي عن الصلاة في السفينة فقال له : أ ترغب عن صلاة نوح ( ع ) ، فقلت له : آخذ معي مدرة أسجد عليها فقال : نعم
( 6 و 7 ) الفقية ج 1 ص 148 و 90 - يب ج 1 ص 337 في التهذيب المطبوع : ثم اتبع السفينة و در معها حيث دارت بك .
( 8 ) يب ج 1 ص 303 ( 9 ) يب ج 1 ص 337 أورده ايضا في ج 3 في 2 / 73 من الجماعة ( 10 ) يب ج 1 ص 337 أورد ذيله في 2 ر 6 مما يسجد عليه
( 5275 ) 11 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الفرات و ما هو أضعف منه من الانهار في السفينة ، قال : إن صليت فحسن ، و إن خرجت فحسن .
12 و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة و أيوب بن نوح ، عن ابن المغيرة عن عيينة بياع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في جماعة في السفينة فقال : لا بأس .
13 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( ع ) انه سأل عن الصلاة في السفينة فقال : يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل ، و إلا فليصل حيث توجهت به قال : فإن أمكنه القيام فليصل قائما ، و إلا فليقعد ثم ليصل .
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
14 و عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم يقدروا فصلوا قياما فان لم تستطيعوا فصلوا قعودا و تحروا القبلة .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، و الحسن بن ظريف ، و علي بن اسماعيل ، كلهم عن حماد بن عيسى نحوه .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
15 و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
( 11 ) يب ج 1 ص 337 أورده أيضا في 7 / 14 من القيام .
( 12 ) يب ج 1 ص 337 أورده ايضا في ج 3 في 1 / 73 من الجماعة ( 13 ) الفروع ج 1 ص 123 ( الصلاة في السفينة ) - يب ج 1 ص 337 ( 14 ) الفروع ج 1 ص 123 - قرب الاسناد ص 11 - يب ج 1 ص 303 في قرب الاسناد المطبوع : قال سمعت أبا عبد الله يقول : كان أهل العراق يسألون أبى رضى الله عنه عن الصلاة في السفينة .
اه .
( 15 ) الفروع ج 1 ص 123
( ع ) في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة ، قال : يتحرى ، فإن لم يدر صلى نحو رأسها .
( 5280 ) 16 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا لطين و ماء ، هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة ؟ قال : نعم .
17 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : الصلاة في السفر في السفينة و المحمل سواء ؟ قال : النافلة كلها سواء تؤمي إيماء أينما توجهت دابتك و سفينتك ، و الفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الارض إلا من خوف ، فان خفت أومأت ، و أما السفينة فصل فيها قائما و توخ القبلة بجهدك ، فإن نوحا ( ع ) قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة و هي مطبقة عليهم ، قال : قلت : و ما كان علمه بالقبلة فيتوجهها و هي مطبقة عليهم ؟ قال : كان جبرئيل ( ع ) يقومه نحوها ، قال : قلت : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة ؟ قال : أما في النافلة فلا ، إنما تكبر على القبلة الله أكبر ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل ، أينما توولا فثم وجه الله .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في أحاديث القيام و غير ذلك ، و على صلاة الخوف و حكمها في محله إن شاء الله تعالى .
14 باب عدم جواز صلاة الفريضة و المنذورة على الراحلة و في المحمل اختيارا و جوازها في الضرورة ، و وجوب استقبال القبلة مهما أمكن 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
( 16 ) البحار ج 4 ص 154 ( 17 ) العياشي مخطوط موجود عندي يأتى ما يدل على ذلك في 2 / 4 من أبوابنا و فى ب 14 و 37 من القيام و فى ج 3 في ب 3 و 4 و 5 و 6 من صلاة الخوف و فى ب 28 من صلاة المسافر .
الباب 14 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 340 ( صلاة المضطر )
اسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ، و يجزيه فاتحة الكتاب ، و يضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، و يؤمي في النافلة ايماء .
2 و عنه ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ( في حديث ) قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا يمكنه الارض من القيام عليها و لا السجود عليها من كثرة الثلج و الماء و المطر و الوحل ، أ يجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل ؟ قال : نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما و إلا قاعدا ، و كل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عز و جل : بل الانسان على نفسه بصيرة .
3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان و فضالة عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ فقال : لا ، و لكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة .
و رواه الكليني كما يأتي .
( 5285 ) 4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أ يصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ فقال : لا إلا من ضرورة .
5 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحميري يعني عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) : روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك أن
( 2 ) يب ج 1 ص 320 ( الصلاة في السفر ) صدر الحديث هكذا : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الاجير المجوسي و النصراني فتقع العارضة فياتيه بها مملحة ، قال : لا يأكلها ، قلت : يكون في وقت .
اه .
( 3 ) يب ج 1 ص 201 ( ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان ) أخرجه عنه و عن الكافى في ( 2 ر 5 و 1 ر 10 من مكان المصلى ( 4 ) يب ج 1 ص 340 ( 5 ) يب ج 1 ص 319