وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(231)

في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، و إن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، و باسناده عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، و بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 5255 ) 7 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الاعمى يؤم القوم و هو على القبلة قال : يعيد و لا يعيدون فإنهم قد تحروا .

8 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سئل الصادق ( ع ) عن رجل أعمى صلى على القبلة ، فقال : إن كان في وقت فليعد ، و إن كان قد مضى الوقت فلا يعد ، قال : و سألته عن رجل صلى و هي مغيمة ثم تجلت فعلم أنه صلى على القبلة ، فقال : إن كان في وقت فليعد ، و إن كان الوقت قد مضى فلا يعيد .

9 و بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الاعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، و إن كان قد مضى الوقت فلا يعيد .

10 محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ، و هذا هو الاحوط و عليه العمل انتهى .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .


( 7 ) الفروع ج 1 ص 105 أخرجه عنه و عن التهذيب في ج 3 في 6 / 21 و 2 / 38 من الجماعة .

( 8 ) الفقية ج 1 ص 88 ( القبلة ) ( 9 ) الفقية ( 10 ) النهاية ص 14 ( القبلة ) تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 و يأتي ما ينافيه بإطلاقه في ج 3 في 1 / 38 من الجماعة

(232)

12 باب كراهة البصاق و النخامة إلى القبلة و استقبال المصلى حائطا ينز من بالوعة ، و وجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان ، و تحريم استقبالها و استدبارها عند التخلي و كراهتهما عند الجماع 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الاول ( ع ) أنه قال : إذا ظهر النز من خلف الكنيف و هو في القبلة يستره بشيء .

( 5260 ) 2 قال : و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن البزاق في القبلة .

3 قال : و نهى عن الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها .

4 قال : و نهى عن استقبال القبلة ببول أو غايط .

5 قال : و قال أبو جعفر ( ع ) : لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه و لا عن يمينه و ليبزق عن يساره و تحت قدمه اليسرى .

6 قال : و قال الصادق ( ع ) : من حبس ريقه إجلالا لله تعالى في صلاته أورثه الله تعالى صحة حتى الممات .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض الاحكام المذكورة و يأتي ما يدل على الباقي


الباب 12 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 89 ( القبلة ) أورده ايضا في 1 / 18 من مكان المصلى ( 2 و 3 ) الفقية ج 1 ص 89 ( القبلة ) ( 4 ) الفقية ج 1 ص 89 أورده أيضا في ج 1 في 4 / 2 من أحكام الخلوة ( 5 ) الفقية ج 1 ص 89 أخرجه مسندا عن التهذيب في 5 ر 19 من أحكام المساجد ( 6 ) الفقية ج 1 ص 89 تقدم ما يدل على بعض الاحكام المذكورة في ج 1 في ب 2 من أحكام الخلوة ، و يأتي ما يدل على بعض آخر في 2 / 18 من مكان المصلى و فى ب 19 و 20 من أحكام المساجد و فى 9 / 7 من السجود و فى ج 7 في ب 69 من مقدمات النكاح و فى ج 8 في ب 14 من الذبح .

(233)

13 باب جواز الصلاة في السفينة جماعة و فرادى و لو إلى القبلة مع الضرورة خاصة ، و وجوب الاستقبال بقدر الامكان و لو بتكبيرة الاحرام ، و كذا في صلاة الخوف ( 5265 ) 1 محمد بن على بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة ، فقال : يستقبل القبلة و يصف رجليه فإذا دارت و استطاع أن يتوجه إلى القبلة و إلا فليصل حيث توجهت به ، و إن أمكنه القيام فليصل قائما ، و إلا فليقعد ثم يصلي .

2 و بإسناده عن زرارة أنه سأل أبا جعفر ( ع ) في الرجل يصلي النوافل في السفينة ، قال : يصلي نحو رأسها .

3 و بإسناده ، عن جميل بن دراج أنه قال لابي عبد الله ( ع ) : تكون السفينة قريبة من الجد ( الجدد ) فأخرج و أصلي ؟ قال : صل فيها أما ترضى بصلاة نوح ( ع ) .

4 و بإسناده عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لابي عبد الله ( ع ) : نخرج إلى الاهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة ؟ قال : نعم ليس به بأس فقال له : فأسجد على ما فيها و على القير ؟ فقال : لا بأس به .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عيينة بياع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون مثله .

5 و بإسناده عن يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في


الباب 13 فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 147 ( الصلاة في السفينة ) أورد ذيله في 1 ر 14 من القيام ( 2 ) الفقية ج 1 ص 148 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 147 ( 4 ) الفقية ج 1 ص 147 - يب ج 1 ص 337 ( الصلاة في السفينة ) أورد ذيله ؟ ؟ عن الفقية في 7 ر 6 مما يسجد عليه .

( 5 ) الفقية ج 1 ص 148 و 90 - يب ج 1 ص 337 في التهذيب المطبوع : ثم اتبع السفينة و در معها حيث دارت بك .

(234)

الفرات و ما هو أصغر منه من الانهار في السفينة ، فقال : إن صليت فحسن ، و إن خرجت فحسن .

( 5270 ) 6 قال : و سأله عن الصلاة المكتوبة في السفينة و هي تأخذ شرقا و غربا فقال : استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك 7 قال : و روي أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة و لم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة .

محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، و ذكر المسألة الثانية إلى قوله حيث دارت بك .

8 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن أبي حمزة ، عن علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، قال : يصلي و هو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، و لا يصلي في السفينة و هو يقدر على الشط ، و قال : يصلي في السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت .

9 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة .

10 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة فقال : إن رجلا سأل أبي عن الصلاة في السفينة فقال له : أ ترغب عن صلاة نوح ( ع ) ، فقلت له : آخذ معي مدرة أسجد عليها فقال : نعم


( 6 و 7 ) الفقية ج 1 ص 148 و 90 - يب ج 1 ص 337 في التهذيب المطبوع : ثم اتبع السفينة و در معها حيث دارت بك .

( 8 ) يب ج 1 ص 303 ( 9 ) يب ج 1 ص 337 أورده ايضا في ج 3 في 2 / 73 من الجماعة ( 10 ) يب ج 1 ص 337 أورد ذيله في 2 ر 6 مما يسجد عليه

(235)

( 5275 ) 11 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الفرات و ما هو أضعف منه من الانهار في السفينة ، قال : إن صليت فحسن ، و إن خرجت فحسن .

12 و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة و أيوب بن نوح ، عن ابن المغيرة عن عيينة بياع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في جماعة في السفينة فقال : لا بأس .

13 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( ع ) انه سأل عن الصلاة في السفينة فقال : يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل ، و إلا فليصل حيث توجهت به قال : فإن أمكنه القيام فليصل قائما ، و إلا فليقعد ثم ليصل .

و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .

14 و عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم يقدروا فصلوا قياما فان لم تستطيعوا فصلوا قعودا و تحروا القبلة .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، و الحسن بن ظريف ، و علي بن اسماعيل ، كلهم عن حماد بن عيسى نحوه .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

15 و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله


( 11 ) يب ج 1 ص 337 أورده أيضا في 7 / 14 من القيام .

( 12 ) يب ج 1 ص 337 أورده ايضا في ج 3 في 1 / 73 من الجماعة ( 13 ) الفروع ج 1 ص 123 ( الصلاة في السفينة ) - يب ج 1 ص 337 ( 14 ) الفروع ج 1 ص 123 - قرب الاسناد ص 11 - يب ج 1 ص 303 في قرب الاسناد المطبوع : قال سمعت أبا عبد الله يقول : كان أهل العراق يسألون أبى رضى الله عنه عن الصلاة في السفينة .

اه .

( 15 ) الفروع ج 1 ص 123

(236)

( ع ) في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة ، قال : يتحرى ، فإن لم يدر صلى نحو رأسها .

( 5280 ) 16 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا لطين و ماء ، هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة ؟ قال : نعم .

17 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : الصلاة في السفر في السفينة و المحمل سواء ؟ قال : النافلة كلها سواء تؤمي إيماء أينما توجهت دابتك و سفينتك ، و الفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الارض إلا من خوف ، فان خفت أومأت ، و أما السفينة فصل فيها قائما و توخ القبلة بجهدك ، فإن نوحا ( ع ) قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة و هي مطبقة عليهم ، قال : قلت : و ما كان علمه بالقبلة فيتوجهها و هي مطبقة عليهم ؟ قال : كان جبرئيل ( ع ) يقومه نحوها ، قال : قلت : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة ؟ قال : أما في النافلة فلا ، إنما تكبر على القبلة الله أكبر ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل ، أينما توولا فثم وجه الله .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في أحاديث القيام و غير ذلك ، و على صلاة الخوف و حكمها في محله إن شاء الله تعالى .

14 باب عدم جواز صلاة الفريضة و المنذورة على الراحلة و في المحمل اختيارا و جوازها في الضرورة ، و وجوب استقبال القبلة مهما أمكن 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن


( 16 ) البحار ج 4 ص 154 ( 17 ) العياشي مخطوط موجود عندي يأتى ما يدل على ذلك في 2 / 4 من أبوابنا و فى ب 14 و 37 من القيام و فى ج 3 في ب 3 و 4 و 5 و 6 من صلاة الخوف و فى ب 28 من صلاة المسافر .

الباب 14 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 340 ( صلاة المضطر )

(237)

اسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ، و يجزيه فاتحة الكتاب ، و يضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، و يؤمي في النافلة ايماء .

2 و عنه ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ( في حديث ) قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا يمكنه الارض من القيام عليها و لا السجود عليها من كثرة الثلج و الماء و المطر و الوحل ، أ يجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل ؟ قال : نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما و إلا قاعدا ، و كل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عز و جل : بل الانسان على نفسه بصيرة .

3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان و فضالة عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ فقال : لا ، و لكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة .

و رواه الكليني كما يأتي .

( 5285 ) 4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أ يصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ فقال : لا إلا من ضرورة .

5 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحميري يعني عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) : روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك أن


( 2 ) يب ج 1 ص 320 ( الصلاة في السفر ) صدر الحديث هكذا : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الاجير المجوسي و النصراني فتقع العارضة فياتيه بها مملحة ، قال : لا يأكلها ، قلت : يكون في وقت .

اه .

( 3 ) يب ج 1 ص 201 ( ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان ) أخرجه عنه و عن الكافى في ( 2 ر 5 و 1 ر 10 من مكان المصلى ( 4 ) يب ج 1 ص 340 ( 5 ) يب ج 1 ص 319




/ 89