( 5030 ) 3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى بن ( عن ) حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) تكون على الصلوات النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب ( ع ) : في أي ساعة شئت من ليل أو نهار .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
4 و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : خمس صلاة لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، و إذا أردت أن تحرم ، و صلاة الكسوف ، و إذا نسيت فصل إذا ذكرت ، و صلاة الجنازة .
5 و عن على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هشام بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، و الصلاة على الميت ، و صلاة الاحرام ، و الصلاة التي تفوت ، و صلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى الليل .
6 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال : يصليها إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء 7 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ، قال : متى شاء ، إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .
( 5035 ) 8 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن راشد ، عن الحسين ابن أسلم قال : قلت لابي الحسن الثاني : أكون في السوق فأعرف الوقت و يضيق
( 3 ) الفروع ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 213 ( 4 و 5 ) الفروع ج 1 ص 79 - يب ج 1 ص 184 ( 6 و 7 ) الفروع ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 182 ( 8 ) الفروع ج 1 ص 80
علي أن أدخل فاصلي قال : إن الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال : إذ انحرت ( ذرت ) و إذا كبدت ؟ ؟ و إذا غربت ، فصل بعد الزوال ، فإن الشيطان يريد أن يوقفك ( يوقعك ) على حد يقطع بك دونه 9 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن حسان ابن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قضأ النوافل قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
10 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع العدوي ، عن عبد الله بن عون الشامي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( ع ) في قضأ صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل أ يقضيها بعد صلاة الفجر و بعد العصر ؟ فقال : لا بأس بذلك .
11 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن هارون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قضأ الصلاة بعد العصر ، قال : إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت .
12 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن عثمان ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار .
( 5040 ) 13 و عنه ، عن فضالة بن أيوب ، و عن القاسم بن محمد جميعا ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء .
14 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن محمد بن عمر
( 9 ) يب ج 1 ص 213 - صا ج 1 ص 148 ( 10 ) يب ج 1 ص 184 - صا ج 1 ص 147 ( 11 ) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 148 ( 12 ) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 148 ( 13 ) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 148 ( 14 ) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 148 يأتى في 1 ر 56
الزيات ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الاول ( ع ) عن قضأ صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، قال : نعم و بعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون .
15 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فاصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل و أنا في مصلاي قبل طلوع الشمس ؟ فقال : نعم ، و لكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة .
16 و بإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن حماد ، عن نعمان الرازي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها ، قال فليصل حين ذكره .
17 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن النضر و أحمد بن محمد بن أبي نصر في بعض اسناديهما قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن القضاء قبل طلوع الشمس و بعد العصر ، فقال : نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد .
( 5045 ) 18 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( ع ) عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ ( فيبتدي ) بالعصر بعد نافلته ، أو يصليها بعد العصر ، أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر ، قال : يصلي العصر و يقضي نافلته في يوم آخر .
( 19 ) و قد تقدم في حديث محمد بن الفرج قال : فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت .
( 15 ) يب ج 1 ص 213 أورده أيضا في 2 / 56 ( 16 ) يب ج 1 ص 184 ( 17 ) يب ج 1 ص 185 ( 18 ) يب ج 1 ص 183 و 214 - صا ج 1 ص 149 ( 19 ) تقدم
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و ما ظاهره النهى عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقية .
40 باب ان من تلبس من نافلة الظهر أو العصر و لو بركعة ثم خرج وقتها أتمها قبل الفريضة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف ، و قال : للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، و إن كان قد بقي ( صلى ) من الزوال ركعة واحدة أو ( و ) قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاولى و لم يصل الزوال إلا بعد ذلك ، و للرجل أن يصلي من نوافل الاولى ( العصر ) ما بين الاولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الاربعة أقدام و لم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل ، و إن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ، ثم يصلى العصر و قال : للرجل أن يصلي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن تمضي بعد حضور الاولى نصف قدم ، و للرجل إذا كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل أن تحضر العصر فله أن يتم نوافل الاولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم ، و قال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في الوقت سواء .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 15 / 20 من المقدمة و فى 3 / 28 من أبوابنا و فى 9 / 38 ما ينافى ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في 4 / 45 وب 57 و 61 ههنا و فى ج 5 في ب 3 و 76 من الطواف الباب 40 - فيه - حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 213 للحديث صدر يأتى في 5 / 61 و ذيله : عن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة ، إلى آخر ما يأتي في ج 3 في 4 / 42 من الصلوات المندوبة و بعده قطعة أولها و عن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر .
إلى آخر ما يأتى في ج 3 في 2 / 6 من قضأ الصلوات .
41 باب استحباب الاهتمام بمعرفة الاوقات و كثرة ملاحظة أوقات الفضيلة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما من يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال إلا كان من الامام للشمس زجرة حتى تبدو فيحتج على كل قرية من اهتم بصلاته و من ضيعها .
2 الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) قال : كان علي ( ع ) يوما في حرب صفين مشتغلا بالحرب و القتال و هو مع ذلك بين الصفين يراغب الشمس ، فقال له ابن عباس : يا أمير المؤ منين ما هذا الفعل ؟ قال : أنظر إلى الزوال حتى نصلي فقال له ابن عباس : و هل هذا وقت الصلاة إن عندنا لشغلا بالقتال عن الصلاة فقال ( ع ) : على ما نقاتلهم ؟ إنما نقاتلهم على الصلاة ، قال : و لم يترك صلاة الليل قط حتى ليلة الهرير .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
42 باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها ( 5050 ) 1 محمد بن ، علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه و آله في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه و آله : أبرد أبرد .
قال الصدوق : يعني عجل عجل ، و أخذ ذلك من البريد .
2 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها
الباب 41 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 137 ( 2 ) الارشاد ص تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 الباب 42 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 73 أورده أيضا في 5 / 8 ( 2 ) يب : ج 1 ص 141 - صا ج 1 ص 131 أورده بتمامه في 32 / 8
أربعة أقدام ، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا و يأتي ما يدل عليه أيضا في أحاديث الجمعة و تقدم أيضا ما يدل على أن الظهر هي الصلاة الوسطي المأمور بالمحافظة عليها .
43 باب ان وقت الصلاة الليل بعد انتصافه 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله ( عبيد ) بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه و لم يصل شيئا حتى ينتصف الليل .
2 قال : و قال أبو جعفر ( ع ) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره .
3 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اذينة .
عن فضيل ، عن أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة .
( 5055 ) 4 و عنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا صلى العشاء الاخرة آوى إلى فراشه فلا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل ، لا في شهر رمضان و لا غيره .
5 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل العسكري ( ع ) قال : إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضئ له الدنيا فيكون ساعة و يذهب ثم يظلم ، فإذا بقي الثلث الليل الاخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 28 من أعداد الفرائض و فى ب 1 و 3 و 1 / 6 و 2 / 41 من أبوابنا الباب 43 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 152 ( 2 ) الفقية ج 1 ص 152 أورده أيضا في 10 / 46 ( 3 و 4 ) يب ج 1 ص 168 - صا ج 1 ص 142 ( 5 ) يب ج 1 ص 168 - الفروع ج 1 ص 78
فيكون ساعة ثم يذهب و هو وقت صلاة الليل ، ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، و قال : من أراد أن يصلي في نصف الليل ( فيطول ) فذاك له .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن العسكري ( ع ) مثله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .
44 باب جواز تقديم صلاة الليل و الوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل ، فقال : نعم ، نعم ما رأيت ، و نعم ما صنعت ، يعني في السفر قال : و سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيجعل صلاة الليل و الوتر في أول الليل فقال : نعم .
و رواه الشيخ أيضا بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله إلى قوله : صنعت .
2 و بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل و أوتر في أول الليل في السفر .
و رواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن الحلبي مثله .
3 و بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : إنما جاز
تقدم ما يدل على ذلك في 21 و 22 و 23 و 24 و 25 / 13 و فى 1 و 2 و 3 و 6 / 14 من أعداد الفرائض و في 3 ر 10 و 5 و 6 ر 36 من أبوابنا و يأتي ما يدل عليه في 9 و 13 / 44 و 7 ر 45 وب 53 هنا و فى 2 / 35 من التعقيب الباب 44 - فيه 19 حديثا ( 1 ) الفقية ج 1 ص 153 - يب ج 1 ص 168 - صا ج 1 ص 142 ( 2 ) الفقية ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 318 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 147 - العلل ص 117 - عيون الاخبار ص 258 تقدم صدره في 3 ر 29 من أعداد الفرائض .