محمد بن أبي الصهبان مثله .و رواه الكشي في ( كتاب الرجال ) عن حمدويه و إبراهيم ابني نصير ، عن الحسين بن موسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، و رواه الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد مثله .19 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( ع ) قال : إن أبا الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة ، و كانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق ، و إنما ذلك للمسافر و الخائف و لصاحب الحاجة .20 و عنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ملعون من أخر المغرب طلب فضلها .و رواه الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه و محمد ابن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي حمزة مثله .21 و قد سبق في حديث بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله ( ع ) أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق .( 4890 ) 22 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) ، عن محمد بن مسعود يعني العياشي ، عن علي بن الحسن يعني ابن فضال ، عن معمر بن خلاد قال : قال لي أبو الحسن ( ع ) : إن أبا الخطاب أفسد أهل الكوفة فصاروا لا يصلون المغرب حتى تغيب الشمس و لم يكن ذلك ، إنما ذاك للمسافر و صاحب العلة .23 و عنه ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، ( 19 ) يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 136 ( 20 ) يب ج 1 ص 143 - العلل ص 123 ( 21 ) تقدم في 6 / 16 ( 22 ) رجال الكشي ص 189 ( 23 ) رجال الكشي ص 149 صدر الحديث هكذا قال : قال يعنى أبا عبد الله ( ع ) ان أهل الكوفة قد نزل فيهم كذاب ، أما المغيرة فانه يكذب على أبى يعنى أبا جعفر ( ع ) قال : حدثه أن نساء آل محمد صلى الله عليه و آله إذا حضن قضين الصلاة ، و كذب و الله ، عليه لعنة الله ، ما كان من ذلك شيء و لا حدثه ، و أما أبو الخطاب فكذب على .
(141)
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : أما أبو الخطاب فكذب و قال : إني أمرته أن لا يصلي هو و أصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقال له : القيداني ، و الله أن ذلك الكوكب ما أعرفه .24 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) ، عن السندي بن محمد ، عن صفوان ابن مهران الجمال قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) إن معي شبه الكرش المنشور فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أصليهما جميعا يكون ذلك أرفق بي ، فقال : إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت و ما لك لله .و عن محمد بن خالد الطيالسي عن صفوان مثله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .19 باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر ، و كراهته لغير عذر 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل .2 و عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ابن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله قال وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل .( 4895 ) 3 قال الكليني : و روي أيضا إلى نصف الليل .أقول : المراد إلى أن يبقى لنصف الليل مقدار العشائين لما يأتي ، و قد تقدم ما يدل على ذلك . ( 24 ) قرب الاسناد ص 29 و 61 تقدم ما يدل على ذلك في 10 و 15 / 16 و يأتي ما يدل على ذلك في ب 19 الباب 19 - فيه 16 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 120 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 77 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 120
(142)
4 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد ابن عثمان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي عن أبى عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق الحديث .5 و عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل .و رواه الكليني كما مر .6 و عنه ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس .و رواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله .7 و عنه ، عن القاسم بن محمد ، عن رفاعة بن موسى ، عن إسماعيل بن جابر قال : كنت مع أبي عبد الله ( ع ) حتى إذا بلغنا بين العشائين قال : يا إسماعيل أمض مع الثقل و العيال حتى ألحقك ، و كان ذلك عند سقوط الشمس ، فكرهت أن أنزل و أصلي وأدع العيال ، و قد أمرني أن أكون معهم ، فسرت ثم لحقني أبو عبد الله ( ع ) فقال : يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد ؟ فقلت : لا ، فنزل عن دابته و أذن و أقام وصلى المغرب و صليت معه ، و كان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال .( 4900 ) 8 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت المغرب ، فقال : إذا كان أرفق بك ، و أمكن لك في صلاتك ، و كنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل ، فقال : قال لي : هذا و هو ( 4 ) يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 139 أورده بتمامه في 1 / 22 ( 5 ) يب ج 1 ص 320 رواه الكليني كما مر تحت رقم 2 ( 6 ) يب ج 1 ص 320 - الفقية ج 1 ص 145 ( 7 ) يب ج 1 ص 320 ( 8 ) يب ج 1 ص 209 و 142 - صا ج 1 ص 136
(143)
شاهد في بلده .و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن عمر بن يزيد مثله .9 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال : رأيت الرضا ( ع ) و كنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود .10 و عنه ، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : كنت عند أبي الحسن الثالث ( ع ) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ، ثم دعا بشمع و هو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى .11 و عنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، و محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أكون مع هؤلاء و أنصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة ، فإن أنا نزلت أصلي معهم لم أستمكن ( أتمكن ) من الاذان و الاقامة و افتتاح الصلاة ، فقال : إيت منزلك و أنزع ثيابك و إن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل .12 و عنه ، عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت ، هل يجوز أن تؤخر ساعة ؟ قال : لا بأس ، إن كان صائما أفطر ثم صلى ، و إن كانت له حاجة قضاها ثم صلى .( 4905 ) 13 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن جميل بن دراج قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط ( 9 و 10 ) يب ج 1 ص 142 - صا ج 1 ص 134 ( 11 ) يب ج 1 ص 142 ( 12 ) يب ج 1 ص 142 و 211 - صا ج 1 ص 135 ( 13 ) يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 136
(144)
الشفق ؟ فقال : لعلة لا بأس قلت : فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟ قال : لعلة لا بأس .14 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن يونس و علي الصيرفي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب و أنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي ، و أدركني المسآء أ فأصلي في بعض المساجد ؟ فقال : صل في منزلك .15 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين : قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أ يؤخرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال : لا بأس بذلك في السفر ، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا .16 و عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه و آله كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب و يعجل من العشاء فيصليهما جميعا و يقول : من لا يرحم لا يرحم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .20 باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس و انما يعتبر سقوط القرص و ذهاب الحمرة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن و الحسن ابن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ( 14 ) يب ج 1 ص 142 ( 15 و 16 ) يب ج 1 ص 142 - صا ج 1 ص 136 تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 و يأتي ما يدل عليه في 1 / 31 هنا و فى 15 / 4 من صلاة الخوف .الباب 20 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 142 و 211 - صا ج 1 ص 135 - الفقية ج 1 ص 71 - المجالس ص 50
(145)
ابن مهران قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) في المغرب إنا ربما صلينا و نحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل ؟ قال : فقال : ليس عليك صعود الجبل .و رواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران مثله .( 4910 ) 2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي اسامة أو غيره قال : صعدت مرة جبل أبي قبيس و الناس يصلون المغرب ، فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس ، فلقيت أبا عبد الله ( ع ) فأخبرته بذلك ، فقال لي : و لم فعلت ذلك ؟ ! بئس ما صنعت ، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل ، غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها ، و إنما عليك مشرقك و مغربك ، و ليس على الناس أن يبحثوا .و رواه الصدوق بإسناده عن أبي اسامة زيد الشحام .و رواه في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، و الذي قبله عن أبيه و محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله .قال الشيخ : هذا لا ينافي ما اعتبرناه من غيبوبة الحمرة المشرقية لانه لا يمتنع أن تكون قد زالت الحمرة و الشمس باقية خلف الجبل ، لانها تغرب عن قوم و تطلع على آخرين ، و إنما نهى عن صعود الجبل لانه واجب ، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه و مغربه .أقول : و يحتمل الحمل على التقية على أنه قال : إنما عليك مشرقك و مغربك ، فعلم أن المعتبر سقوط القرص من المغرب و ذهاب الحمرة من المشرق ، و إلا لم يكن لذكر المشرق هنا فائدة ، و احتمال اعتباره في وقت الصبح بعيد جدا ، بل لا وجه له ، و الله أعلم .و قد تقدم ما يدل على المقصود .21 باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ، و أن آخر وقت فضيلتها ثلث الليل 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ( 2 ) يب ج 1 ص 211 - صا ج 1 ص 135 - الفقية ج 1 ص 72 - المجالس ص 49 تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 16 .الباب 21 - فيه 7 أحاديث ، و فى الفهرست 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 141 تقدم صدره أيضا في 16 / 16
(146)
عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها ، قال : و سمعته يقول : أخر رسول الله صلى الله عليه و آله ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله ، فجاء عمر فدق الباب ، فقال : يا رسول الله نام النساء نام الصبيان ، فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : ليس لكم أن تؤذوني و لا تأمروني ، و إنما عليكم أن تسمعوا و تطيعوا .2 و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( أبي عبد الله ) ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لو لا أني أخاف أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى ثلث الليل ، و أنت في رخصة إلى نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه .و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن أبي بصير مثله إلى قوله : ثلث الليل .3 قال الكليني : و روي إلى ربع الليل .4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار في رواية أن وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل .قال الصدوق : و كان الثلث هو الاوسط ، و النصف هو آخر الوقت ( 4915 ) 5 و في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لو لا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل .6 و عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، ( 2 ) يب ج 1 ص 210 - الفروع ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 139 الموجود في الكافى : إلى نصف الليل .أورده ايضا في 7 / 17 .( 3 ) الفروع ج 1 ص 77 ( 4 ) الفقية ج 1 ص 72 ( 5 و 6 ) علل الشرائع ص 121