عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجلي ، عن سماعة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لو لا نوم الصبي و غلبة ( علة ) الضعيف لاخرت العتمة إلى ثلث الليل .
7 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن يعقوب الكليني رفعه عن الزهري أنه طلب من العمري أن يوصله إلى صاحب الزمان ( ع ) فأوصله و ذكر أنه سأله فأجابه عن كل ما أراده ، ثم قام و دخل الدار قال : فذهبت لاسأل فلم يستمع و ما كلمني بأكثر من أن قال : ملعون معلون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ، ملعون ملعون من أخر الغداة إلى أن تنقضي النجوم و دخل الدار .
أقول : لعل المراد من أخر العشائين ، و يكون اللعن باعتبار تأخير المغرب لما تقدم ، أو يكون مخصوصا بمن يؤخر العشاء بعد الفراغ من المغرب معتقدا وجوب التأخير لما مر ، و كذا الغداة و الله أعلم .
و تقدم ما يدل على المقصود في عدة أحاديث هنا ، و في عدد الفرائض و نوافلها ، و يأتي ما يدل عليه .
22 باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد ابن عثمان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ، و لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
( 7 ) الاحتجاج ص 267 صدر الحديث لا يتضمن حكما فقهيا .
تقدم ما يدل على ذلك في 24 / 13 و 6 / 14 من اعداد الفرائض و فى ب 10 من أبوابنا ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 .
الباب 22 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 139 تقدم صدره في 4 / 19
2 و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و آله بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من علة في جماعة ، و إنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته .
( 4920 ) 3 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان عن ابن مسكان ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا كانت ليلة مظلمة و ريح و مطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ، ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا .
4 و بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : لا بأس بأن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله .
5 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن عطية ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقالا : لا بأس به .
6 و بالاسناد عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبيد الله و عمران ابني علي الحلبيين قالا : كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، و كان منا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد الله فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : لا بأس بذلك ، قلنا : وأي شيء الشفق ؟ فقال : الحمرة .
7 و عنه ، عن إسحاق البطيخي قال : رأيت أبا عبد الله ( ع ) صلى العشاء الآخرة
( 2 ) يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 138 أورده بتمامه في 6 / 7 ( 3 ) يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 139 ( 4 ) يب ج 1 ص 143 - الفروع ج 1 ص 120 - صا ج 1 ص 138 أورده بتمامه في 3 / 31 ( 5 و 6 ) يب ج 1 ص 143 ( 7 ) يب ج 1 ص 143 و في التهذيب : بهذا الاسناد ، و أراد بالاسناد ما تقدم في حديث زرارة .
( 4925 ) 8 و عن سعد بن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) يجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من علة ؟ قال : لا بأس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على الكراهة ، و يأتي ما يدل عليه .
23 باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ، و الشفق الحمرة ، فقال عبيد الله أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : إن الشفق إنما هو الحمرة ، و ليس الضوء من الشفق .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال قال : سأل علي بن أسباط أبا الحسن ( ع ) و نحن نسمع الشفق الحمرة أو البياض ؟ فقال : الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل .
3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن
( 8 ) يب ج 1 ص 211 - صا ج 1 ص 138 أورده أيضا في 10 / 32 تقدم ما يدل على ذلك في 13 و 16 / 19 و يأتي ما يدل عليه في ب 31 ، بل يأتى في ب 32 ما يدل على ذلك من كراهة .
الباب 23 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 138 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 77 ( 3 ) قرب الاسناد ص 18 تقدم صدره في 14 / 8 من أعداد الفرائض
محمد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن وقت صلاة المغرب ، فقال : إذا غاب القرص ثم سألته عن وقت العشاء الآخرة ، فقال : إذا غاب الشفق ، قال : و آية الشح فق الحمرة ثم قال بيده : هكذا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، 24 باب وقت المغرب و العشاء لمن خفى عنه المشرق و المغرب 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : كتبت إليه ، الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب و معرفة مغيب الشفق و وقت صلاة العشاء الآخرة ، متى يصليها ؟ و كيف يصنع ؟ فوقع ( ع ) يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصرة النجوم و المغرب ( العشاء ) عند اشتباكها و بياض مغيب الشمس .
و رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد إلا أنه قال في إحدى روايتيه و العشاء عند اشتباكها .
و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد بن عياش الجوهري و رواية عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان مثله إلا أنه قال : عند اشتباك النجوم و المغرب عند قصر النجوم .
قال الشيخ و الكليني معنى قصر النجوم بيانها .
25 باب ان من صلى ظانا دخول الوقت و لم يكن قد دخل ثم دخل الوقت و هو في الصلاة أجزأته ( 4930 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رياح ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 22 .
الباب - 24 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 137 - السرائر ص 471 الموجود في السرائر المطبوع : على بن السري .
الباب 25 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 143 و 175 - الفروع ج 1 ص 79 - الفقية ج 1 ص 73 .
و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
و رواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي رياح .
26 باب ان وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت لمن شغل أو نسى أو نام .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و عنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة .
3 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت الفجر حين يبدو حتى يضيئ .
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
4 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : رجل صلى الفجر حين طلع الفجر ، فقال : لا بأس .
( 4935 ) 5 و عنه ، عن النضر و فضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لكل صلاة وقتان ، و أول الوقتين أفضلهما ، و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر
الباب 36 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 78 - يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 141 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 125 أخرجه بتمامه عنه و عن التهذيب و الاستبصار في 7 / 50 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 78 - يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 139 ( 4 ) يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 139 ( 5 ) يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 141 تقدمت قطعة منه في 4 / 3 و 9 / 18 و صدره في ج 1 في 2 / 4 من الوضوء .
إلى أن يتجلل الصبح السماء ، و لا ينبغى تأخير ذلك عمدا ، و لكنه وقت من شغل أو نسى أو سهى أو نام ، و وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، و ليس لاحد أن يجعل أخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو من علة .
6 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
7 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، و ذلك في المكتوبة خاصة .
الحديث .
و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال مثله .
8 و قد تقدم في حديث بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه هنا و في القضاء .
27 باب أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الافق دون الفجر الاول المستطيل 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) فقلت : متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم
( 6 ) يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 140 ( 7 ) يب ج 1 ص 144 و 210 - صا ج 1 ص 140 أورد ذيله في 1 و 3 / 30 ( 8 ) تقدم في 9 / 10 تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 2 من أعداد الفرائض و فى ب 10 و 7 / 21 من أبوابنا ، و يأتي ما يدل عليه في ب 27 و 30 و 5 / 48 و 7 / 51 و 4 / 58 و 2 / 59 الباب 27 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 45 من الصوم - الفروع ج 1 ص 190 - يب ج 1 ص 404 و اخرج صدره أيضا في ج 5 في 2 / 42 مما يمسك عنه الصائم .
و تحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعتر ض الفجر فكان كالقبطية البيضاء ، فثم يحرم الطعام على الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر قلت : أ فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان .
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد مثله .
( 4940 ) 2 و بإسناده عن علي بن عطية عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال .
الصبح ( الفجر ) هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوراء .
و رواه الكليني عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية .
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، و بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و كذا الذي قبله .
3 قال : و روي أن وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا ، و أما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب ، و الفجر الصادق هو المعترض كالقباطي .
4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) معي : جعلت فداك قد اختلف موالوك ( مواليك ) في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء ، و منهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الافق و استبان ، و لست أعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه ، فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين و تحده لي ، و كيف أصنع مع القمر و الفجر لا يتبين ( تبين ) معه ، حتى يحمر و يصبح ، و كيف أصنع مع الغيم و ما حد ذلك في السفر و الحضر فعلت إن شاء الله ، فكتب ( ع ) بخطه و قرأته : الفجر يرحمك الله هو الخيط الابيض المعترض ، و ليس هو الابيض صعدا فلا تصل في سفر و لا حضر حتى تبينه ، فإن الله تبارك و تعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال : وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ، فالخيط الابيض هو المعترض الذي يحرم به الاكل و الشرب في الصوم ،
( 2 ) الفقية ج 1 ص 162 - الفروع ج 1 ص 78 و 190 - يب ج 1 ص 144 و 404 - صا ج 1 ص 140 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 162 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 78 - يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 140