وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(105)

10 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري ، عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) إذا كان فيئ الجدار ذراعا صلى الظهر ، و إذا كان ذراعين صلى العصر ، قال : قلت إن الجدار يختلف بعضها قصير و بعضها طويل ، فقال : كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله يومئذ قامة .

11 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر ، فإن وقتها حين تزول .

و عنه ، عن فضالة و صفوان ، عن ابن مسكان مثله إلا أنه قال حين تزول الشمس .

( 4750 ) 12 و عنه ، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال : سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر فكتب قامة للظهر و قامة للعصر .

13 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الصلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرءه مني السلام و قل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، و إذا كان ظلك مثليك فصل العصر .

14 و بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن علي بن حنظلة قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : القامة و القامتان الذراع و الذراعان في كتاب علي ( ع )


( 10 ) يب ج 1 ص 139 ( 11 ) يب : ج 1 ص 139 ، صا ج 1 ص 125 ، أخرجه باسناد آخر في 7 / 8 من صلاة الجمعة ( 12 و 13 ) يب ج 1 ص 139 - صا ج 1 ص 125 ( 14 ) يب ج 1 ص 140

(106)

15 و عنه ، عن علي بن أسباط ( بن رباط زياد ) عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول القامة هي الذراع .

16 و عنه ، عن محمد بن زياد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال له أبو بصير : كم القامة ؟ قال : فقال : ذراع ، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه و آله كانت ذراعا .

( 4755 ) 17 و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن النعمان و ابن رباط ، عن سعيد الاعرج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة ، فإن وقتها إذا زالت .

18 و عنه ، عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن هاشم ، و ابن رباط ، و صفوان بن يحيى كلهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صلاة الظهر ، فقال : إذا كان الفيئ ذراعا ، قلت : ذراعا من أي شيء ؟ قال : ذراعا من فيئك ، قلت فالعصر ؟ قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا شبر قال : و ليس شبر كثيرا .

19 و عنه عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت الظهر على ذراع .

20 و عنه ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان ؟ قلت لم ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا ، فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة .

و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان مثله .


( 15 و 16 ) يب ج 1 ص 140 - صا ج 1 ص 127 ( 17 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 125 ( 18 ) يب ج 1 ص 205 و 207 - صا ج 1 ص 125 ( 19 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 125 أخرجه عن الكافى في 1 / 36 ( 20 ) يب ج 1 ص 205 - الفروع ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 126 رواه الصدوق في العلل ص 123 راجعه .

(107)

21 و عنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان ؟ قال : قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة ، لئلا يؤخذ من وقت هذه و يدخل في وقت هذه .

( 4760 ) 22 و عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأل أبا عبد الله أناس و أنا حاضر ( إلى أن قال : ) فقال بعض القوم : إنا نصلي الاولى إذا كانت على قدمين ، و العصر على أربعة أقدام ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : النصف من ذلك أحب إلي .

23 و عنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك و بين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة .

و عنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .

24 و عنه ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي الظهر على ذراع ، و العصر على نحو ذلك .

25 و عنه ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن أفضل وقت الظهر ، قال : ذراع بعد الزوال ، قال : قلت : في الشتاء و الصيف سواء ؟ قال : نعم .

26 و عنه ، عن محمد بن زياد ، عن خليل العبدي ، عن زياد بن عيسى ، عن علي بن حنظلة قال : قال أبو عبد الله ( ع ) في كتاب علي ( ع ) القامة ذراع ، و القامتان الذراعان


( 21 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 126 ( 22 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 126 تقدم صدر الحديث في 12 / 5 ( 23 و 24 ) يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 128 ( 25 ) يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 129 ( 26 ) يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 127

(108)

( 4765 ) 27 و عنه ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، و إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان ؟ قلت : لا ، قال من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع و الذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة .

28 و عنه ، عن الحسن بن عديس ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي : عن أبي جعفر ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا كان الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر ، و إذا كان ذراعين صلى العصر ، قلت الجدران تختلف ، منها قصير و منها طويل ، قال : إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله كان يومئذ قامة ، و إنما جعل الذراع و الذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة .

29 و عنه ، عن عبيس ، عن حماد ، عن محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح ( ع ) و هو يقول : إن أول وقت الظهر زوال الشمس ، و آخر وقتها قامة من الزوال و أول وقت العصر قامة ، و آخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء و الصيف سواء ؟ قال : نعم .

30 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن محمد قال : كتبت إليه : جعلت فداك روى أصحابنا ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة إن شئت طولت و إن شئت قصرت ، و روى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ، و وقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صليت قبل ذلك لم بجزك و بعضهم يقول : يجزي ( يجوز ) ، و لكن الفضل في انتظار القدمين و الاربعة أقدام ، و قد أحببت جعلت


( 27 ) يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 129 ( 28 و 29 ) يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 130 ( 30 ) يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 129

(109)

فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت ، فكتب : القدمان و الاربعة أقدام صواب جميعا .

31 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ميمون بن يوسف النخاس ، عن محمد بن الفرج قال : كتبت أسأله عن أوقات الصلاة ، فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك ، و أحب أن يكون فراغك من الفريضة و الشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك ، و أحب أن يكون فراغك من العصر و الشمس على أربعة أقدام ، فإن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين و اقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت .

( 4770 ) 32 - و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره ، قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ، فقلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس و ذلك من علة و هو تضييع ، فقلت له : لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، أ كان عندك مؤد لها ؟ فقال : إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم يقبل منه ، كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من علة لم يقبل منه ، إن رسول الله صلى الله عليه و آله قد وقت للصلاة المفروضات أوقاتا ، وحد لها حدودا في سنته للناس ، فمن رغب عن سنة من سنته الموجبات كان مثل من رغب من فرائض الله .

33 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ،


( 31 ) يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 129 ( 32 ) يب ج 1 ص 141 - صا ج 1 ص 131 أورد صدره أيضا في 2 / 42 ( 33 ) رجال الكشي ص 95

(110)

عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير قال : دخل زرارة على أبي عبد الله ( ع ) فقال : إنكم قلتم لنا : في الظهر و العصر على ذراع و ذراعين ، ثم قلتم : أبردوا بها في الصيف ، فكيف الابراد بها ؟ و فتح ألواحة ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله ( ع ) بشيء ، فأطبق ألواحه و قال : إنما علينا أن نسألكم و أنتم أعلم بما عليكم و خرج ، و دخل أبو بصير على أبي عبد الله ( ع ) فقال : إن زرارة سألني عن شيء فلم اجبه و قد ضقت من ذلك ، فاذهب أنت رسولي اليه فقل : صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك ، و العصر إذا كان مثليك ، و كان زرارة هكذا يصلي في الصيف ، و لم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره و غير ابن بكير .

34 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عما جاء في الحديث أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة و قامتين ، و ذراعا و ذراعين ، و قد ما و قدمين ، من هذا و من هذا ؟ فمتى هذا ؟ و كيف هذا ؟ و قد يكون الظل في بعض الاوقات نصف قدم ؟ قال : إنما قال : ظل القامة و لم يقل : قامة الظل ، و ذلك أن ظل القامة يختلف ، مرة يكثر ، و مرة يقل ، و القامة قامة أبدا لا تختلف ثم قال : ذراع و ذراعان ، و قدم و قدمان فصار ذراع و ذراعان تفسيرا للقامة و القامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا و ظل القامتين ذارعين ، فيكون ظل القامة و القامتين و الذراع و الذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالاخر مسددا به ، فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة ، و كانت القامة ذراعا من الظل ، و إذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين ، فهذا تفسير القامة و القامتين ، و الذراع و الذراعين .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 35 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر نقلا ) من كتاب حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : إنما جعلت القدمان و الاربع و الذراع و الذراعان وقتا لمكان


( 34 ) الفروع ج 1 ص 76 - يب ج 1 ص 140 ( 35 ) السرائر ص 472

(111)

النافلة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و في هذه الاحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة و اختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ و غيره .

9 باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام أو تصفر الشمس و عدم تحريم ذلك 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إن الموتور أهله و ماله من ضيع صلاة العصر ، قلت : و ما الموتور ؟ قال : لا يكون له أهل و لا مال في الجنة قلت : و ما تضييعها ؟ قال : يدعها حتى تصفر و تغيب .

( 4775 ) 2 و عنه ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع .

3 و عنه ، عن جعفر ، عن مثنى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صل العصر على أربعة أقدام .

4 و عنه ، عن جعفر ، عن مثنى قال : قال لي أبو بصير : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام .

5 و عنه ، عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : العصر متى اصليها إذا كنت في سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر .

6 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن سليمان بن جعفر قال : قال الفقية ( ع ) : آخر وقت العصر ستة أقدام و نصف .


تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 14 من اعداد الفرائض و فى ب 5 من أبوابنا ، و يأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 و فى 1 / 11 و 11 / 35 و 2 / 36 و فى ب 40 و في ج 3 في ب 8 و 9 من صلاة الجمعة الباب 9 - فيه 14 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 132 ( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 132 ( 4 و 5 ) يب ج 1 ص 209 ( 6 ) يب ج 1 ص 208 - صا ج 1 ص 131




/ 89