وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(196)

آل عمران " إن في خلق السموات و الارض " الايات ، ثم يستن و يتطهر ، ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قرائة ركوعه و سجوده على قدر ركوعه ، يركع حتى يقال : متى يرفع رأسه و يسجد حتى يقال : متى يرفع رأسه ، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الايات من آل عمران ، و يقلب بصره في السماء ثم يستن و يتطهر و يقوم إلى المسجد و يصلي الاربع ركعات كما ركع قبل ذلك ، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ و يجلس و يتلو الايات من آل عمران و يقلب بصره في السماء ، ثم يستن و يتطهر و يقوم إلى المسجد فيوتر و يصلي الركعتين ، ثم يخرج إلى الصلاة ( 5130 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن رسول الله صلى الله عليه و آله كان إذا صلى العشاء الاخرة أمر بوضوئه و سواكه فوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ، ثم يقوم فيستاك و يتوضأ و يصلي أربع ركعات ، ثم يرقد ، ثم يقوم فيستاك و يتوضأ و يصلي أربع ركعات ، ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى الركعتين ، ثم قال : لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه و آله اسوة حسنة ، قلت : متى كان يقوم ؟ قال : بعد ثلث الليل .

3 قال الكليني : و قال في حديث آخر : بعد نصف الليل .

4 قال : و في رواية اخرى يكون قيامه و ركوعه و سجوده سواء ، و يستاك في كل مرة قام من نومه و يقرأ الآيات من آل عمران ( إن في خلق السماوات و الارض ) إلى قوله : إنك لا تخلف الميعاد .

5 و عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : ما كان يحمد ( يجهد ) الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلي


( 2 ) الفروع ج 1 ص 124 أورده ايضا في ج 1 في 1 / 6 من السواك ( 3 و 4 ) الفروع ج 1 ص 124 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 125

(197)

صلاته ضربة واحدة ثم ينام و يذهب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

54 باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره و كون الوتر بين الفجرين 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الاشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، و حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن أفضل ساعات الوتر ، فقال : الفجر أول ذلك .

و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله .

( 5135 ) 2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه و آله يوتر ؟ فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب .

3 محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هارون ، عن مرازم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : متى أصلي صلاة الليل ؟ قال : صلها في آخر الليل .

الحديث .

4 و عنه ، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن ساعات الوتر ، قال : أحبها إلى الفجر الاول ، و سألته عن أفضل ساعات الليل ، قال : الثلث الباقي .

الحديث .


لم نجد فيما تقدم رواية تدل على ذلك رواية الحلبي المذكور في الباب المتقدم في 1 / 6 من السواك ، و يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 35 من التعقيب الباب 54 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 232 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 125 أورده ايضا في 5 / 16 ( 3 ) يب ج 1 ص 231 أورده بتمامه في 6 / 45 ( 4 ) يب ج 1 ص 232 أورد صدره في 2 / 48

(198)

5 - محمد بن مكى الشهيد في ( الذكرى ) عن ابن أبي قرة ، عن زرارة أن رجلا سأل أمير المؤ منين ( ع ) عن الوتر أول الليل فلم يجبه فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤ منين ( ع ) إلى المسجد ، فنادي أين السائل عن الوتر ( ثلاث مرات ) نعم ساعات الوتر هذه ، ثم قام فأوتر .

أقول : و قد تقدم ما يدل على ذلك هنا و في أعداد الصلوات ، و تقدم ما يدل على أفضلية نصف الليل ، و هو محمول على الافضلية بالنسبة إلى التقديم و القضاء أو على التقية .

55 باب ما يعرف به انتصاف الليل 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار ، فكيف لنا بالليل ؟ فقال : للليل زوال كزوال الشمس ، قال : فبأي شيء نعرفه ؟ قال : بالنجوم إذا انحدرت .

أقول : المراد بالنجوم التي طلعت أول الليل و تغيب في آخره .

( 5140 ) 2 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن الحسين ، عن أحمد القروي ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : دلوك الشمس زوالها ، و غسق الليل بمنزلة الزوال من النهار .

56 باب استحباب قضأ صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن محمد ابن عمر الزيات ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الاول ( ع ) عن قضأ صلاة الليل بعد الفجر إلي طلوع الشمس ، فقال : نعم ، و بعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون .


( 5 ) الذكرى ص 124 ( المسألة الخامسة من وقت صلاة الليل ) يأتى ما يدل عليه في 9 / 2 من سجدتي الشكر الباب 55 فيه - حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 74 ( 2 ) السرائر ص 475 الباب 56 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 148 تقدم أيضا في 14 / 39

(199)

2 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) تفوتني صلاة الليل فاصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل و أنا في مصلاي قبل طلوع الشمس ؟ قال : نعم و لكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة .

أقول : الظاهر أن المراد مرجوحية الترك اكتفاء بالقضاء .

3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) قضأ صلاة الليل بعد الغداة و بعد العصر من سر آل محمد المخزون .

أقول : و تقدم ما يدل على استحباب القضاء و على جوازه في كل وقت .

57 باب استحباب تعجيل قضأ ما فات نهارا و لو بالليل ، و كذا ما فات ليلا ، و جواز الموافقة بين وقت القضاء و الاداء 1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها ، فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار .

الحديث .

و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .

و بإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن زرارة و غيره ، عن أبي جعفر ( ع ) مثله .

( 5145 ) 2 و بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي


( 2 ) يب ج 1 ص 213 أورده أيضا في 15 / 39 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 161 قد سبق في 4 / 45 تقدم ما يدل على ذلك في ب 48 و ظاهره أن ذلك أداء ، و تقدم ما يدل على ذلك في ب 39 و يأتي ما يدل عليه في ب 57 .

راجع ج 3 ب 10 من قضأ الصلوات .

الباب 57 - فيه 16 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 211 و 184 - صا ج 1 ص 145 - الفروع ج 1 ص 80 يأتى شرح مواضع قطعاته في 3 / 61 .

( 2 ) يب ج 1 ص 214

(200)

ابن الحكم ، عن منصور بن يونس ، عن عنبسة العابد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز و جل : " و هو الذي جعل الليل النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا " قال : قضأ صلاة الليل بالنهار و صلاة النهار بالليل .

3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : أفضل قضأ صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، و ليس بأس أن تقضيها بالنهار و قبل أن تزول الشمس .

أقول : هذا محمول على من ذكر آخر الليل أو علي التقية .

4 قال : و قال الصادق ( ع ) : كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، قال الله تبارك و تعالى " و هو الذي جعل الليل و النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا " يعني أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار ، و ما فاته بالنهار بالليل ، و اقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة .

5 قال : و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إن الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، فيقول : يا ملائكتي أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم افترضه عليه ، اشهدكم أني قد غفرت له .

6 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، و ما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي و ترين في ليلة قال : نعم اقض وترا أبدا .

( 5150 ) 7 و عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر ( ع ) : أفضل قضأ النوافل قضأ صلاة الليل بالليل و صلاة النهار بالنهار ، قلت : و يكون وتر ان في ليلة ؟ قال : لا ،


( 3 ) الفقية ج 1 ص 161 ( 4 ) الفقية ج 1 ص 161 يحتمل قويا كون جملة : و اقض ما فاتك من كلام الصدوق .

راجع .

( 5 ) الفقية ج 1 ص 161 أورده أيضا في 3 / 18 من اعداد الفرائض .

( 6 ) الفروع ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 181 أورده أيضا في ج 3 في 3 / 10 من قضأ الصلوات ( 7 ) الفروع ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 181 و 182 أخرج ذيله أيضا في ج 3 ف 1 / 42 من الصلوات المندوبة .

(201)

قلت : و لم تأمرني أن أوتر و ترين في ليلة ؟ فقال : أحدهما قضأ .

و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن أبان .

و رواه بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

8 محمد بن الحسن بإسناده عن على بن مهزيار ، عن الحسن يعني ابن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن علي ابن الحسين ( ع ) كان إذا فاته شيء من الليل قضاه بالنهار و إن فاته شيء من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر ، و كان إذا اجتمعت عليه الاشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة .

9 و عنه ، عن الحسن ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل .

10 و بالاسناد قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إن فاتك شيء من تطوع الليل و و النهار فاقضه عند زوال الشمس ، و بعد الظهر عند العصر و بعد المغرب و بعد العتمة و من آخر السحر .

11 و عنه ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن قضأ صلاة الليل ، قال : أقضها في وقتها التي صليت فيه فقال : قلت : يكون وتر ان في ليلة ؟ قال : ليس هو وتر ان في ليلة أحدهما لما فاتك .

( 5155 ) 12 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن فضالة ، و القاسم بن محمد جميعا ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار ، كل ذلك سواء .

13 و بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ذريح قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : فاتتني صلاة الليل في السفر أ فأقضيها بالنهار ؟ فقال :


( 8 و 9 و 10 و 11 ) يب ج 1 ص 182 أورد الاخير أيضا في ج 3 في 2 / 42 من الصلوات المندوبه .

( 12 ) يب ج 1 ص 185 و 303 .

( 13 ) يب ج 1 ص 319

(202)

نعم إن أطفت ذلك .

14 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو في سفر ، كيف يصنع ؟ أ يجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار ، و لا يجوز له و لا يثبت له ، و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل .

قال الشيخ : هذا خبر شاذ لا تعارض به الاخبار المطابقة لظاهر القرآن .

أقول : هذا مخصوص بالسفر فيمكن حمله على مرجوحية القضاء نهارا ، لكثرة الشواغل للبال و قلة التوجه و الاقبال ، أو على الصلاة على الراحلة .

15 محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ابن أبي قرة بإسناده إلى إسحاق بن حماد ، عن إسحاق بن عمار قال : لقيت أبا عبد الله ( ع ) بالقادسية عند قدومه على أبي العباس فأقبل حتى انتهينا إلى طرناباد فإذا نحن برجل على ساقية يصلي ، و ذلك ارتفاع النهار ، فوقف عليه أبو عبد الله ( ع ) و قال : يا عبد الله أي شيء تصلي ؟ فقال : صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار ، فقال : يا معتب حط رحلك حتى نتغدي مع الذي يقصي صلاة الليل ، فقلت : جعلت فداك تروي فيه شيئا ؟ فقال : حدثني أبي عن آبائه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، يقول : يا ملائكتي أنظروا إلى عبدي كيف يقضي ما لم افترضه عليه اشهدكم أني قد غفرت له .

16 علي بن إبراهيم ( في تفسيره ) عن أبيه ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال له رجل : ربما فاتتني صلاة الليل الشهر و الشهرين و الثلاثة فأقضيها بالنهار ، أ يجوز ذلك ؟ قال : قرة عين لك و الله ثلاثا ، إن الله يقول :


( 14 ) يب ج 1 ص 213 - صا ج 1 ص 147 أورده أيضا في ج 3 في 6 / 2 من قضأ الصلوات ( 15 ) الذكرى ص 137 ( المسألة الرابعة عشر من مواقيت القضاء ) ( 16 ) تفسير القمي ص 467 ( الفرقان )




/ 89