وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(28)

11 باب ثبوت الكفر و الارتداد بترك الصلاة الواجبة جحودا لها أو استخفاف بها ( 4460 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) في حديث عدد النوافل قال : إنما هذا كله تطوع و ليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر و إن تارك هذا ليس بكافر .

2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنه قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) ما بال الزاني لا تسميه كافرا و تارك الصلاة تسميه كافرا ، و ما الحجة في ذلك ؟ فقال : لان الزاني و ما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة ، لانها تغلبه ، و تارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها ، و ذلك لانك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا و هو مستلذ لاتيانه إياها ، قاصدا إليها ، و كل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر .

3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) و سئل ما بال الزاني و ذكر الحديث ، و زاد قال : و قيل له : ما فرق بين من نظر إلى إمرأة فزنا بها ، أو خمر فشربها ، و بين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني و شارب الخمر مستخفا كما يستخف تارك الصلاة و ما الحجة في ذلك ، و ما العلة التي تفرق بينهما ؟ قال : الحجة أن كل ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع و لم يغلبك غالب شهوة مثل الزنا و شرب الخمر و أنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة و ليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بعينه و هذا فرق ما


الباب 11 - فيه 7 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 135 أورده بتمامه في 1 ر 14 ( 2 ) الفقية ج 1 ص 67 - قرب الاسناد ص 22 ( 3 ) الاصول ص 483 - قرب الاسناد ص 23 - العلل ص 120

(29)

بينهما .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم و كذا الذي قبله .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري و كذا الذي قبله .

4 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث الكبائر ) قال : إن تارك الصلاة كافر ، يعني من علة .

5 و عن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول الله أوصني ، فقال : لا تدع الصلاة متعمدا ، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه ملة الاسلام ( 4465 ) 6 أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ما بين المسلم و بين أن يكفر أن يترك الصلاة ( إلا ترك الصلاة ) الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها .

محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب مثله .

7 و عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن ميمون ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن أبيه ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ما بين الكفر و الايمان إلا ترك الصلاة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات و يأتي ما يدل عليه .


( 4 ) الاصول ص 443 يأتى الحديث بتمامه في ج 6 في 4 ر 46 من جهاد النفس .

( 5 ) الفروع ج 1 ص 137 ( 6 ) المحاسن ص 80 - عقاب الاعمال ص 18 ( 7 ) عقاب الاعمال ص 18 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 1 و 2 من مقدمة العبادات ، و يأتي ما يدل عليه في 4 ر 18 و فى ج 6 في 8 / 23 من جهاد النفس و 26 / 24 من الامر بالمعروف و 8 / 41 منه .

(30)

12 باب استحباب ابتداء النوافل 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) أنه قال : الصلاة قربان كل تقي .

و رواه الصدوق مرسلا ، و رواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن الفضيل مثله .

2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق ( ع ) في حديث قال : الصلاة قربان كل تقي .

3 قال : و أتي رجل رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : ادع الله أن يدخلني الجنة ، فقال : له أعني بكثرة السجود .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) مثله .

( 4470 ) 4 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن إسماعيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إياكم و الكسل ، إن ربكم رحيم يشكر القليل إن الرجل ليصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله فيدخله الله بهما الجنة الحديث .

و رواه الصدوق و البرقي كما مر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و يأتي ما يدل عليه


الباب 12 - فيه 4 أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 73 - الفقية ج 1 ص 69 - عيون الاخبار ص 182 ( 2 ) الفقية ج 2 ص 359 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 68 - يب ج 1 ص 203 أخرجه عن التهذيب ايضا في 1 / 32 و يأتي نحوه في 2 / 23 من السجود ( 4 ) يب ج 1 ص 203 رواه الصدوق و البرقى كما مر في ج 1 في 4 ر 28 من المقدمة ، و أورده أيضا في ج 1 في 8 ر 8 من المقدمة .

و يأتي نحوه في ج 4 في ذيل 11 ر 1 من الصوم المندوب .

تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 7 وب 10 و يأتي ما يدل على ذلك في ب 17 و 32 من أبوابنا ، و في 8 / 38 من المواقيت ، و فى ب 24 من المساجد و فى 6 / 12 من القواطع و فى ج 5 في 12 / 97 من المزار

(31)

13 باب عدد الفرائض اليومية و نوافلها و جملة من أحكامها 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي ابن النعمان ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) أن قال : يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني ، ثم قال : أللهم أعنه ( إلى أن قال : ) و السادسة الاخذ بسنتي في صلاتي و صومي و صدقتي ، أما الصلاة فالخمسون ركعة .

الحديث .

و رواه الصدوق و البرقي كما يأتي في جهاد النفس .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ( في حديث ) إن الله عز و جل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) إلى الركعتين ركعتين ، و إلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر ، و أفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر ، فأجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثم سن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) النوافل أربعا و ثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز الله عز و جل له ذلك ، و الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر ( إلى أن قال ) و لم يرخص رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) لاحد تقصير الركعتين التين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل ، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا ، و لم يرخص لاحد في شيء من ذلك إلا للمسافر ، و ليس لاحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله صلى الله عليه و آله ، فوافق أمر رسول الله أمر الله و نهيه نهى الله و وجب على العباد التسليم له كالتسليم لله .


الباب 13 - فيه 29 حديثا ( 1 ) الروضة ص 162 أخرجه بتمامه عنه و عن كتب اخرى في ج 6 في 2 ر 4 من جهاد النفس ، و يأتي قطعة من الحديث في 5 ر 25 و 1 ر 28 من أبوابنا .

( 2 ) الاصول من 133 الحديث هكذا ، سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول لبعض أصحاب قيس الماصر ان الله عز و جل أدب نبيه فأحسن أدبه ، فلما أكمل له الادب قال : وانك لعلى خلق عظيم ، ثم فوض اليه أمر الدين و الامة ليسوس عباده ، فقال : ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه

(32)

3 و بالاسناد عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة و هو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ، و النافلة أربع و ثلاثون ركعة .

4 و بالاسناد عن الفضيل بن يسار ، و الفضل بن عبد الملك ، و بكير قالوا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يصلي من التطوع مثلي الفريضة و يصوم من التطوع مثلي الفريضة و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

( 4475 ) 5 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة ، قال : تمام الخمسين .

قال الكليني : و روى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان مثله .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .


فانتهوا ، و ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل و لا يخطى في شيء مما يسوس به الخلق فتأدب بآداب الله ، ثم ان الله عز و جل فرض الصلاة ( إلى آخر ما في المتن إلى قوله : أن قال ثم قال : ) و فرض الله في السنة صوم شهر رمضان ، وسن رسول الله صلى الله عليه و آله صوم شعبان و ثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة فاجاز الله ذلك ، و حرام الله الخمر بعينها ، و حرم رسول الله صلى الله عليه و آله المسكر من كل شراب ، فأجاز الله له ذلك كله ، و عاف رسول الله صلى الله عليه و آله أشياء و كرهها لم ينه عنها نهى حرام ، انما نهى عنها نهى اعافة و كراهة ، ثم رخص فيها فصار الاخذ برخصته واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه و عزائمه ، و لم يخرص لهم رسول الله صلى الله عليه و آله فيما نهاهم عنه نهى حرام لم يخرص فيه لاحد و لم يرخص لهم رسول الله صلى الله عليه و آله فيما نهاهم عنه نهى حرام ، و لا فيما امر به أمر فرض لازم ، و كثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهى حرام و لم يرخص فيه لاحد ، و لم يرخص رسول الله صلى الله عليه و آله ( إلى آخر ما نقل عنه المؤلف ) و ستأتي قطعة ذكرته في ج 4 في 5 ر 28 من الصوم المندوب ، و قطعة في ج 8 في 2 ر 15 من الاشربة المحرمة .

( 3 ) الفروع - ج 1 ص 123 ، يب : ج 1 ص 134 - صا : ج 1 ص 110 ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 123 ، يب لا ج 1 ص 134 ، صا : ج 1 ص 110 ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 123 ، يب : ج 1 ص 134 .

(33)

6 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان قال : سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله ( ع ) و أنا جالس فقال له : جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فقال : كان النبي ( صلى الله عليه و آله ) يصلي ثمان ركعات : الزوال و أربعا الاولى و ثمانيا ( ثماني ) بعدها ، و أربعا العصر ، و ثلاثا المغرب ، و أربعا بعد المغرب و العشاء الآخرة أربعا ، و ثمان ( ثماني ) صلاة الليل ، و ثلاثا الوتر ، و ركعتي الفجر ، و صلاة الغداة ركعتين ، قلت جعلت فداك : و إن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة ؟ فقال : لا ، و لكن يعذب على ترك السنة .

7 و عن محمد بن الحسن ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي الحسن ( ع ) : إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع ، بعضهم يصلي أربعا و أربعين ، و بعضهم يصلي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو ؟ حتى أعمل بمثله ، فقال : أصلي واحدة و خمسين ركعة ، ثم قال : أمسك و عقد بيده ، الزوال ثمانية ، و أربعا بعد الظهر ، و أربعا قبل العصر ، و ركعتين بعد المغرب ، و ركعتين قبل العشاء الآخرة ، و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام ، و ثمان صلاة الليل ، و الوتر ثلاثا و ركعتي الفجر ، و الفرائض سبع عشرة ، فذلك إحدى و خمسون و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله .

8 و عن الحسين بن محمد الاشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن حماد بن عثمان قال : سألته عن التطوع بالنهار فذكر أنه يصلي ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها .

9 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن علي بن النعمان ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : صلاة


( 6 ) الفروع ج 1 ص 123 - يب ج 1 ص 134 - صا ج 1 ص 110 ( 7 ) الفروع ج 1 ص 123 - يب ج 1 ص 135 ( 8 ) الفروع ج 1 ص 124 - يب ج 1 ص 135 ( 9 ) الفروع ج 1 ص 124 - يب ج 1 ص 134 و 135

(34)

النهار ست عشرة ركعة ، ثمان إذا زالت الشمس ، و ثمان بعد الظهر ، و أربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن في سفر و لا حضر ، و ركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما و هو قاعد ، و أنا أصليهما و أنا قائم ، و كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الاحاديث ( الثلاثة ) التي قبله .

و رواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان مثله .

( 4480 ) 10 و عنه ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن الفضل بن أبي قرة رفعه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن الخمسين و الواحدة ركعة ، فقال : إن ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، و ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ، و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، و من غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق ، فكل ساعة ركعتان ، و للغسق ركعة .

11 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسماعيل بن سعد الاحوص قال : قلت للرضا ( ع ) كم الصلاة من ركعة ؟ قال : إحدى و خمسون ركعة .

و عن محمد بن يحيى ، ( أحمد ) عن محمد بن عيسى مثله .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى مثله .

12 و عنه ، و عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : عشر ركعات : ركعتان من الظهر ، و ركعتان من العصر ، و ركعتا الصبح ، و ركعتا المغرب ، و ركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز الوهم فيهن ، من و هم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا ، و هي الصلاة التي فرضها الله عز و جل على المؤمنين في القرآن ، و فوض إلى محمد ( صلى الله عليه و آله ) ، فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات ، هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء ، والوهم إنما يكون فيهن فزاد رسول الله


( 10 ) الفروع ج 1 ص 137 ( 11 ) الفروع ج ص 124 - يب ج 1 ص 136 - صا ج 1 ص 110 ( 12 ) الفروع ج 1 ص 75




/ 89