وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(273)

إلى أبي محمد ( ع ) أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ، فكتب ( ع ) لا تحل الصلاة في حرير محض .

و رواه الشيخ كما مر .

2 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الابريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلي فيه .

3 و بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من ضرورة و لا تقية ؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيها .

و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الابهري قال : كتبت إليه و ذكر مثله .

( 5440 ) 4 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) أسأله هل يصلي في قلنسوه عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكه من وبر الارانب ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض و إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله .

5 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن الريان بن الصلت أنه سأل الرضا ( ع ) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كله إلا الثعالب .

6 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن واحد ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الميتة


( 2 ) يب ج 1 ص 238 ( 3 ) يب ج 1 ص 194 أورده أيضا في 3 و 5 / 7 ( 4 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 193 ( 5 ) يب ج 1 ص 241 أورده بتمامه في 2 / 5 ( 6 ) يب ج 1 ص 193 أورده أيضا في 2 / 1 .

(274)

قال : لا تصل في شيء منه و لا شسع .

أقول : قد فهم بعض الاصحاب من هذه الاحاديث كراهة ما لا تتم الصلاة فيه من الحرير و غير مأكول اللحم و حملوها على ذلك جمعا ، و ذهب جماعة إلى المنع و حملوا الجواز على التقية و هو الاحوط ، و قد تقدم ما يدل على حكم نجاسة هذه الاشياء و جواز الصلاة فيها في النجاسات .

15 باب جواز افتراش الحرير و الصلاة عليه و جعله غلاف مصحف ، و حكم كون الثوب مكفوفا به ، و ديباج الكعبة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الفراش الحرير و مثله من الديباح و المصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه و التكاءة و الصلاة ؟ قال : يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، و أبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) .

و رواه علي بن جعفر في كتابه .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله .

2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلى يصلي عليه .


تقدم ما يدل على حكم نجاسة هذه الاشياء و جواز الصلاة فيها في ج 1 في ب 31 من النجاسات يأتى ما يدل على ذلك في 4 / 55 الباب 15 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 213 - يب ج 1 ص 243 - المسائل : بحار الانوار ج 4 ص 156 راجعه - قرب الاسناد ص 86 أو عزنا إلى مواضع قطعات الحديث في 1 / 35 من مكان المصلى .

( 2 ) الفقية ج 1 ص 85 أخرجه أيضا في ج 5 في 4 / 26 من مقدمات الطواف .

(275)

( 5445 ) 3 و قد تقدم حديث جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج .

16 باب جواز لبس النساء الحرير المحض و غيره و حكم صلاتهن فيه 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : قلت له : طيلساني هذا خز ، قال : و ما بال الخز ؟ قلت : وسداه أبريسم ، قال : و ما بال الابريسم ؟ قال لا تكره أن يكون سد الثوب أبريسم و لا زره و لا علمه إنما يكره المصمت من الابريسم للرجال و لا يكره للنساء .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إن رسول الله صلى الله عليه و آله كسا اسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال : مهلا يا اسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نساءك .

3 و بالاسناد عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله قال : النساء يلبس ( يلبسن ) الحرير و الديباج إلا في الاحرام .

4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هي محرمة ، فأما في الحر و البرد فلا بأس .


( 3 ) تقدم في 9 / 11 يأتى ما يدل على حكم ديباج الكعبة في ج 5 في ب 26 من مقدمات الطواف .

الباب 16 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 205 ( لبس الخز ) فيه : ( ابى داود يوسف بن إبراهيم ) تقدم صدر الحديث في 2 / 10 ( 2 و 3 و 4 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير ) .

(276)

( 5450 ) 5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) عن لبس الحرير و الديباج و القز للرجال ، فأما النساء فلا بأس .

6 و في ( الخصال ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن عن علي العسكري ، عن محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : ليس على النساء أذان ( إلى أن قال : ) و يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير في صلاة و إحرام ، و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ، و يجوز أن تتختم بالذهب و تصلي فيه ، و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد .

7 قال الصدوق : قد وردت الاخبار بجواز لبس النساء الحرير و لم ترد بجواز صلاتهن فيه انتهى .

8 و تقد تقدم ( في حديث ) زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : و إنما يكره الحرير المبهم للرجال و النساء .

9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في الاحرام .


( 5 ) الفقية ج 2 ص 195 ( 6 ) الخصال ج 2 ص 142 و الحديث طويل أورده بتمامه في ج 7 في 1 ر 123 من مقدمات النكاح واو عزنا إلى مواضع قطعاته هناك .

( 7 ) الفقية ج 1 ص 85 قال الصدوق : فالنهى عن الصلاة في ابريسم المحض على العموم للرجال و النساء حتى يخصهن خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه .

( 8 ) تقدم في 5 ر 13 قلت : الموجود في حديث زرارة انما يكره الحرير المحض للرجال و النساء نعم يوجد ذلك في حديث يوسف بن إبراهيم ، راجع 6 ر 13 ( 9 ) قرب الاسناد ص 101 رواه على بن جعفر في كتابه أيضا .

راجع البحار ج 4 ص 152 تقدم في 5 ر 13 ما ينافى ذلك ، و يأتي في ج 5 ب 33 من الاحرام ما يدل عليه .

(277)

17 باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه ( 5455 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من تقية و لا ضرورة ، فكتب لا تجوز الصلاة فيه .

2 و عنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشا قال : كان أبو عبد الله ( ع ) يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه .

أقول : و تقدم ما يدل على الجواز فيما لا تتم الصلاة فيه ، و هو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقية .

18 باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الانسان و أظفاره 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنه سأل أبا الحسن الثالث ( ع ) عن الرجل يأخذ من شعره و أظفاره ، ثم يقوم إلى الصلاة من أن ينفضه من ثوبه ، فقال : لا بأس .

2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و أظفاره من قبل أن ينفضه و يلقيه عنه ؟ فوقع يجوز .


الباب 17 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 أخرجه أيضا في 4 ر 2 ( 2 ) يب ج 1 ص 195 أخرجه عنه و عن العلل في 5 ر 2 تقدم ما يحتمل دلالته على ذلك في 4 و 8 و 12 / 7 و ما يدل عليه في ب 14 الباب 18 فيه - حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 85 ( 2 ) يب ج 1 ص 241 .

(278)

19 باب كراهة لبس السواد الا في الخف و العمامة و الكساء و زوال الكراهة بالتقية ، و عدم جواز مشاكلة الاعداء في اللباس و غيره 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ، و العمامة ، و الكساء .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 5460 ) 2 و عنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يكره السواد إلا في ثلاث : الخف ، و العمامة ، و الكساء .

و رواه الصدوق مرسلا ، و رواه في ( العلل و الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله يرفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) مثله .

3 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قتل الحسين بن علي ( ع ) و عليه جبة خز دكنا .

الحديث .

أقول ، هذا محمول على الجواز و نفى التحريم .

4 قال : الكليني : و روي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس .

5 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤ منين ( ع ) فيما علم أصحابه : لا تلبس السواد فإنه لباس فرعون .

و رواه في ( العلل و الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن


الباب 19 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 205 - يب ج 1 ص 196 ( 2 ) الفروع ج 2 ص 205 - الفقية ج 1 ص 81 - العلل ص 122 - الخصال ج 1 ص 72 ( 3 ) الفروع ج 2 ص 206 سبق الحديث في 8 ر 10 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 112 ( 5 ) الفقية ج 1 ص 81 - العلل ص 122 - الخصال ج 2 ص 158 .

(279)

جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام مثله .

6 قال : و روي أن جبرئيل ( ع ) هبط على رسول الله صلى الله عليه و آله في قباء أسود و منطقة فيها خنجر ، فقال : يا جبرئيل ما هذا الزي ؟ فقال : زي ولد عمك العباس يا محمد ويل لولدك من ولد عمك العباس .

الحديث .

و رواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمد بن معاوية بإسناده يرفعه و ذكر الحديث .

( 5465 ) 7 و بإسناده عن حذيفة بن منصور أنه قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعى بممطر أحد وجهيه أسود و الاخر أبيض فلبسه ، ثم قال ( ع ) : أما أني ألبسه و أنا أعلم أنه لباس أهل النار .

و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور .

و رواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سنان .

أقول : ذكر الصدوق أنه ( ع ) لبس السواد للتقية .

8 و بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ( ع ) قال : إنه أوحى الله إلى نبي من أنبيائه قل للمؤمنين : لا تلبسوا لباس أعدائي ، و لا تطعموا مطاعم أعدائي ، و لا تسكلوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي .

و رواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي عن السكوني و رواه في ( عيون الاخبار ) عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عن آبائه


( 6 ) الفقية ج 1 ص 81 - العلل ص 123 ذيل الحديث لا يتضمن حكما ( 7 ) الفقية ج 1 ص 82 - العلل ص 122 - الفروع ج 2 ص 205 ( 8 ) الفقية ج 1 ص 81 - العلل ص 123 - عيون الاخبار ص 193 أخرجه عن التهذيب في ج 6 في 1 ر 64 من الجهاد ، الا أن فيه : و لا تشاكلوا مشاكل أعدائي - بدل قوله : و لا تسلكوا .




/ 89