وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(287)

( 5500 ) 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه و أمامه الارض لا يضمنه عليه ، أ يجزيه ذلك ؟ قال : نعم .

9 و بالاسناد قال : و سألته عن الرجل يتوشح بالثوب في الصلاة يقع على الارض أو يجاوزه عاتقه ، أ يصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

24 باب كراهة التوشح فوق القميص و الاتزار فوقه خصوصا للامام ، و عدم تحريم ذلك 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا ينبغى أن تتوشح بإزار فوق القميص و أنت تصلي ، و لا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح ؟ قال : لا يصلي الرجل بقوم و هو متوشح فوق ثيابه ، و إن كانت عليه ثياب كثيرة ، لان الامام لا يجوز له الصلاة و هو متوشح الحديث .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن مثله .


( 8 ) قرب الاسناد ص 89 ( 9 ) قرب الاسناد ص 89 أخرج مثله عن المسائل في 12 ر 24 تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 21 و 2 / 22 و يأتي ما يدل عليه في 4 / 24 و فى ب 23 من الملابس .

الباب 24 - فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 196 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان .

( 2 ) يب ج 1 ص 333 - العلل ص 117 ذيله : و عن الرجل أدرك الامام إه يأتى في 5 / 25 من الاذان .

و فى العلل ذيل أورده في 2 / 35 من الاذان .

(288)

3 و عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قال : الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، و التوشح فوق القميص مكروه .

( 5505 ) 4 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سأله رجل و أنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح و يلبس قميصه فوق الازار فيصلي و هو كذلك ، قال : هذا عمل قوم لوط ، قال : قلت : فإنه يتوشح فوق القميص ؟ قال : هذا من التجبر ، قال : قلت : إن القميص رقيق يلتحف به ؟ قال : نعم ، ثم قال : إن حل الازرار في الصلاة ، و الخذف بالحصى ، و مضغ الكندر في المجالس و على ظهر الطريق من عمل قوم لوط .

و رواه الصدوق باسناده عن زياد بن المنذر مثله .

5 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا ( ع ) أشد الازرار و المنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا بأس به .

و رواه الصدوق باسناده عن موسى بن عمر بن بزيع مثله .

6 و عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( ع ) يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل و هو يصلي .

7 و عنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة و عليه إزار متوشح به فوق القميص ؟ فكتب : نعم .

قال الشيخ : المراد بهذه الاحاديث أن يتوشح


( 3 ) يب ج 1 ص 196 - صا ج 1 ص 195 ( 4 ) يب ج 1 ص 242 - الفقية ج 1 ص 84 تقدمت قطعة منه في 6 / 23 و تأتي قطعة اخرى في 2 ر 36 من أحكام المساجد .

( 5 ) يب ج 1 ص 197 - الفقية ج 1 ص 83 - صا ج 1 ص 195 ( 6 و 7 ) يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 195

(289)

بالازار ليغطي ما قد كشف منه و يستر ما تعرى من بدنه .

أقول : الاقرب الحمل على نفى التحريم ، و حمل ما تقدم علي الكراهة .

8 محمد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في التوشح بالازار فوق القميص عن العبد الصالح و عن أبي الحسن الثالث و عن أبي جعفر الثاني عليهم السلام .

قال الصدوق و بها آخذ و افتي .

( 5510 ) 9 و في ( الخصال ) باسناده عن على ( ع ) ( في حديث الاربعمائة ) قال : لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به فإنه من أفعال قوم لوط .

10 و في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إنما كره التوشح فوق القميص لانه من فعل الجبابرة .

11 و عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ابن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابه ، عن أبي جعفر و و أبي عبد الله عليهما السلام أنه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلي الرجل و هو متوشح فوق القميص ؟ فقال : لعلة الكبر في موضع الاستكانة و الذل .

12 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الارض أو يجاوز عاتقه أ يصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .

25 باب كراهة سدل الرداء و التحال الصماء و جمع طرفي الرداء على اليسار ، و استحباب جمعهما على اليمين أو تركهما 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،


( 8 ) الفقية ج 1 ص 84 ( 9 ) الخصال ج 2 ص 164 ( 10 و 11 ) العلل ص 117 ( 12 ) المسائل : البحار ج 4 ص 157 أخرجه عن قرب الاسناد في 9 / 23 الباب 25 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 195 - الفقية ج 1 ص 84 معاني الاخبار ص 110

(290)

عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : إياك و التحاف الصماء ، قلت : و ما التحاف الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .

و رواه الصدوق باسناده عن زرارة .

و رواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى مثله .

( 5515 ) 2 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد ، قال : لا يشتمل بثوب واحد ، فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم مالكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم ؟ ! يعني بيعهم ( بيعتهم ) إياكم و سدل ثيابكم .

و رواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه .

4 و باسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي و يرسل جانبي ثوبه ، قال : لا بأس .

5 و في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي صلى الله عليه و آله أنه نهى عن لبستين : اشتمال الصماء ، و أن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه و بين السماء شيء .

6 قال : و قال الصادق ( ع ) : التحاف الصماء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد .


( 2 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 197 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 84 - المقنع ص 7 ( 4 ) الفقية ج 1 ص 84 ( 5 و 6 ) معاني الاخبار ص 81

(291)

( 5520 ) 7 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي رداءه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار و لكن أجمعهما على يمينك أو دعهما الحديث .

و رواه علي بن جعفر في كتابه نحوه .

8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : إنما كره السدل على الازر بغير قميص ، فأما على القمص و الجباب فلا بأس .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .

26 باب كراهة ترك التحنك عند التعمم ، و عند السعي في حاجة ، و عند الخروج إلى السفر 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من تعمم و لم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلو من إلا نفسه .

2 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و كذا الذي قبله .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن بندار ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن منصور ابن العباس ، عن عمرو بن سعيد مثله


( 7 ) يب ج 1 ص 242 - المسائل : البحار ج 4 ص 150 و فيه .

أودعهما متفرقين .

تقدم بعده في ج 1 ص 3 / 29 من النجاسات و بعده في 4 / 73 منها و يأتي ذيله في 1 / 57 ( 8 ) قرب الاسناد ص 54 تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 22 و فى 2 و 7 و 8 و 9 / 23 .

الباب 26 - فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 208 ( باب العمائم ) - يب ج 1 ص 197 ( 2 ) الفروع ج 2 ص 208 - يب ج 1 ص 197 - المحاسن ص 378 .

(292)

3 و عن أبي علي الاشعري ، عن بع ض أصحابه ، عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق و لا حرق و لا مكروه .

( 5525 ) 4 قال الكليني و روي أن الطابقية عمة إبليس .

5 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه .

6 قال : و قال الصادق ( ع ) ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما .

7 قال : و قال الصادق ( ع ) : إني لاعجب ممن يأخذ في حاجة و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته .

8 قال : و قال النبي صلى الله عليه و آله : الفرق بين المسلمين و المشركين التلحي بالعمايم قال الصدوق : و ذلك في أول الاسلام و ابتدائه .

( 5530 ) 9 قال : و قد نقل عنه صلى الله عليه و آله أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي و نهى عن الاقتعاط .

10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : الفرق بيننا و بين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمايم .

11 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) قال : و روي أن المسومين المعتمين .

12 قال و روي الطابقية عمة إبليس .

أقول : و يأتي ما يدل على كيفية


( 3 و 4 ) الفروع ج 2 ص 208 ( 5 ) الفقية ج 1 ص 85 ( 6 ) الفقية ج 1 ص 86 ( 7 ) الفقية ج 1 ص 86 تقدم صدره في ج 1 ص 2 / 6 من الوضوء ( 8 و 9 ) الفقية ج 1 ص 86 ( 10 ) قرب الاسناد ص 72 ( 11 و 12 ) المحاسن ص 378 قال الصدوق في الفقية ص 85 سمعت مشائخنا رضى الله عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ، و لا يجوز للمعتم أن يصلى الا و هو متحنك .

يأتى ما يدل على كيفية تعمم النبي صلى الله عليه و آله في ب 30 من الملابس و ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 59 من آداب السفر .

(293)

تعمم النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام إن شاء الله تعالى و ذلك ينافي هذه الاحاديث ظاهرا ، و يندفع بأن هذه الاحاديث لا تدل على حكم وقت التعمم و الخروج إلى السفر و الحاجة ، و قد ذكر جملة ( جماعة ) من علمائنا منهم الشيخ بهاء الدين أنهم لم يجدوا نصا على استحباب التحنك في حال الصلاة و الله أعلم .

27 باب وجوب ستر العورة في الصلاة و غيرها ، و عدم بطلانها بتركه مع عدم العلم وحد العورة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه ، و قد تمت صلاته .

و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في آداب الحمام و غير ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، 28 باب عدم جواز صلاة الحرة المدركة بغير درع و خمار أو ثوب واحد ساترة جميع بدنها الا الوجه و الكفين و القدمين و كذا المبعضة ( 5535 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : صلت فاطمة


الباب 27 - فيه - حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 197 - السرائر ص 476 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 45 و 46 من النجاسات ، و ما يدل على حد العورة في ب 4 من آداب الحمام ، و تقدم ما يدل عليه هنا في ب 21 و فى 2 و 7 / 22 و فى 3 و 6 / 23 و يأتي في 4 / 40 من يحمل ذلك و فى ب 50 و 51 و 52 .

الباب 28 - فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 83 .




/ 89