ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة ، قلت : و كم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين ؟ قال : لكل ركعتين من صلاة الليل مد ، و لكل ركعتين من صلاة النهار مد ، فقلت : لا يقدره ، قال : مد لكل أربع ركعات من صلاة النهار و أربع ركعات من صلاة الليل ، قلت : لا يقدر ، قال : فمد إذا لصلاة الليل و مد لصلاة النهار ، و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو ابن عثمان ، عن علي بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان نحوه .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن عبد الله بن سالم قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) و ذكر مثله .و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الله بن سنان مثله .3 قال الصدوق : و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ان الله ليباهى ملائكته بالعبد يقضى صلاة الليل بالنهار : فيقول يا ملائكتى أنظروا إلى عبدي يقضى ما لم افترضه عليه اشهدكم أنى قد غفرت له .4 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : دخلت علي أبي جعفر ( ع ) و أنا شاب فوصف لي التطوع و الصوم ، فرأى ثقل ذلك في وجهي ، فقال لي : إن هذا ليس كالفريضة من تركها هلك .إنما هو التطوع إن شغلت عنه أو تركته قضيته إنهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوما تاما و يوما ناقصا ، إن الله عز و جل يقول : " الذينهم على صلاتهم دائمون " و كانوا يكرهون أن يصلوا شيئا حتى يزول النهار ، إن أبواب السماء تفتح إذا زال النهار .5 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي بن فضال ( 3 ) الفقية : ج 1 ص 141 .( 4 ) الفروع ج 1 ص 123 ( 5 ) المحاسن : ص 52
(57)
عن عاصم بن حميد قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إن الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النوافل ( النافلة ) فيقول : إنظروا إلى عبدي يقضي ما لم افترضه عليه .( 4555 ) 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة و هو مجمع أن يقضي إذا أقام ، هل يجزيه تأخير ذلك ؟ قال : إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يقضي أجزأه ذلك ، و إن كان قويا فلا يؤخره .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .19 باب ان من لم يعلم قدر ما فاته من النوافل استحب له القضاء حتى يغلب على ظنه ألوفا أو يتيقنه .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله ( ع ) فقال : أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة ، فكيف أصنع ؟ فقال : أقضها ، فقال له : إنها أكثر من ذلك ، قال : أقضها ، قلت ( قال ) : لا أحصيها ، قال توخ الحديث .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن علي بن إبراهيم مثله . ( 6 ) قرب الاسناد : ص 98 .يأتى ما يدل على ذلك في ب 19 و 26 و 4 / 33 من أبوابنا و فى ب 35 و 2 / 47 و فى 4 / 48 وب 57 من المواقيت و في ج 3 في 2 / 5 من صلاة الكسوف و فى ب 9 و 10 من قضأ الصلوات .الباب 19 - فيه 4 أحاديث ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 136 و 192 ، العلل : ص 107 ، و فى ذيله قال مرازم : و كنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت له : أصلحك الله أو جعلت فداك انى مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة ، فقال : ليس عليك قضأ .إلى آخر ما يأتى في 2 / 20
(58)
2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصلاة تجتمع علي قال : تحر و اقضها 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل نسى ما عليه من النافلة و هو يريد أن يقضي ، كيف يقضي ؟ قال : يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما يرى عليه و أتم 4 و قد تقدم حديث عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع ؟ ( يصلي ) قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك 20 باب استحباب قضأ النوافل إذا فاتت لمرض و عدم تأكد استحباب القضاء حينئذ ( 4560 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : رجل مرض فترك النافلة ، فقال : يا محمد ليست بفريضة ان قضاها فهو خير يفعله ، و إن لم يفعل فلا شيء عليه .و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، و عبد الرحمن بن أبي نجران جميعا عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم .و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله . ( 2 ) يب ج 1 ص 214 .( 3 ) قرب الاسناد : ص 89 .( 4 ) تقدم في 2 / 18 .الباب 20 - فيه 3 أحاديث ( 1 ) الفقية : ج 1 ص 161 ، العلل : ص 127 ، يب : ج 1 ص 339 ، الفروع : ج 1 ص 115
(59)
2 و بإسناده عن مرازم بن حكيم الازدي أنه قال : مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها ، فقلت لابى عبد الله ( ع ) فقال : ليس عليك قضأ ، إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم .و رواه الكليني عن على بن إبراهيم نحوه .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .3 محمد بن يعقوب عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض قال : لا يقضى .محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عيص مثله .أقول : حمله الشيخ على النوافل لما مر ، و يمكن حمله على من صلى الفريضة أو النافلة في المرض جالسا أو مؤميا 21 باب سقوط ركعتين من كل رباعية في السفر و سقوط نافلة الظهر و العصر خاصة فيه 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة تطوعا في السفر ، قال : لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا . ( 2 ) الفقية : ج 1 ص 161 ، العلل : ص 127 ، الفروع : ج 1 ص 126 ، يب : ج 1 ص 136 و 192 ، تقدم الحديث بتمامه في 1 / 19 .( 3 ) الفروع : ج 1 ص 115 - يب : ج 1 ص 339 .الباب 21 - فيه 8 أحاديث ( 1 ) يب : ج 1 ص 137 .
(60)
2 و عنه عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن خالد الاشعري ، عن إبراهيم بن محمد الاشعري ، عن حذيفة بن منصور مثله .( 4565 ) 3 و عنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث .4 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، و علي بن الحكم جميعا ، عن أبي يحيى الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال : يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة .و رواه الصدوق مرسلا 5 و عنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم : عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التطوع بالنهار و أنا في سفر ، فقال : لا ، و لكن تقضي صلاة الليل بالنهار و أنت في سفر ، فقلت : جعلت فداك صلاة النهار التي اصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر ؟ قال : أما أنا فلا أقضيها 6 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان العامري ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لما عرج برسول الله صلى الله عليه و آله نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين ، فلما ولد الحسن و الحسين زاد رسول الله صلى الله عليه و آله سبع ركعات شكر الله ، فأجاز الله له ذلك ، و ترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها ، لانه يحضرها ملائكة الليل و ملائكة النهار ، فلما ( 2 ) يب : ج 1 ص 137 ، المحاسن : ص 371 ، أورده و الخبر الذي بعده في ج 3 في 1 و 2 / 16 من صلاة المسافر .( 3 ) يب : ج 1 ص 137 .صا : ج ص 111 ( 4 ) يب : ج 1 ص 138 .الفقية ج 1 ص 144 .صا ج 1 ص 112 .( 5 ) يب : ج 1 ص 138 ، صا : ج 1 ص 112 .أورده أيضا في 4 / 26 .( 6 ) الفروع : ج 1 ص 137 ، أورده بتمامه في 4 / 13 .
(61)
أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست ركعات ، و ترك المغرب لم ينقص منها شيئا .7 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب ، فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر و لا حضر ، و ليس عليك قضأ صلاة النهار وصل صلاة الليل و اقضه .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .( 4570 ) 8 محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك ، عن الرضا ( ع ) أنه كان في السفر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه كان يصليها ثلاثا ، و لا يدع نافلتها ، و لا يدع صلاة الليل و الشفع و الوتر و ركعتي الفجر في سفر و لا حضر .و كان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، 22 باب حكم قضأ نوافل النهار ليلا في السفر 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال : نعم ، فقال له إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال : لا ، فقال : إنك قلت : نعم ، فقال : إن ذلك يطيق و أنت لا تطيق . ( 7 ) الفروع : ج 1 ص 122 ، يب : ج 1 ص 137 ، أورده ايضا في 2 / 24 .( 8 ) العيون ص 310 أخرجه ايضا في ج 3 في 1 / 29 من صلاة المسافر ، و الحديث طويل ، أورده قطعاته في أبواب ذكرها يفضى إلى التطويل و تقدمت قطعة منه في 24 / 13 .يأتى ما يدل على ذلك في 3 و 4 / 22 و في 1 / 23 و فى 4 و 5 و 6 / 24 .هنا و فى 9 / 5 من الاذان و فى ج 3 في 10 / 11 من صلاة الجمعة .الباب 22 - فيه 4 أحاديث ( 1 ) يب : ج 1 ص 138 ، صا : ج 1 ص 112
(62)
2 و عنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك إني سألتك عن قضأ صلاة النهار بالليل في السفر ، فقلت : لا تقضها ، و سألك أصحابنا فقلت : أقضوا ، فقال لي : أ فأقول لهم : لا تصلوا ( أو أني أكره أن أقول لهم : لا تصلوا ) و الله ما ذاك عليهم .3 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن سيف التمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال ( له ) بعض أصحابنا : إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب و العشاء الآخرة فقال : لا ، الله أعلم بعباده حين رخص لهم ، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شيء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك .و رواه الصدوق بإسناده عن سيف التمار مثله 4 و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن سدير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل و لا يتم صلاة فريضة أقول : الشيخ تارة يحمل هذه الاحاديث على الجواز كما هو ظاهرها ، و تارة على من سافر بعد دخول الوقت لما يأتي .23 باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما ( 4575 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ( 2 ) يب : ج 1 ص 138 ، صا : ج ص 112 ( 3 ) يب : ج 1 ص 138 ، الفقية : ج 1 ص 144 .( 4 ) يب : ج 1 ص 138 ، صا : ج 1 ص 112 .يأتى ما يدل على ذلك في 10 / 35 و فى ب 57 من المواقيت .الباب 23 - فيه حديث ( 1 ) يب : ج 1 ص 138 ، صا : ج 1 ص 113