موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين و لا يجد موضعا جافا ، قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء و هو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة و يتشهد و هو قائم و يسلم .
( 6160 ) 5 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله و زاد : قال : و سألته عن الرجل يصلي على الثلج ، قال : لا ، فان لم يقدر على الارض بسط ثوبه وصلى عليه .
6 و 7 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : عشرة مواضع لا يصلي فيها : الطين ، و الماء ، و الحمام ، و القبور ، و مسان الطريق ، و قرى النمل ، و معاطن الابل ، و مجرى الماء ، و السبخ ، و الثلج .
و رواه الصدوق مرسلا ، و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض مشيخته .
و رواه أيضا عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .
و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقى ، عن أبيه مثله إلا أنه أسقط لفظ القبور ، و زاد : و وادي ضجنان .
8 و عن علي بن إبراهيم : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ، فقال : إن كان في حرب فانه يجزيه الايماء ، و إن كان تاجرا فليقم و لا يدخله حتى يصلي .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، و الذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 5 ) السرائر ص 475 .
( 6 و 7 ) الفروع ج 1 ص 108 - الفقية ج 1 ص 78 - المحاسن ص 366 و 13 - الخصال ج 2 ص 53 - يب ج 1 ص 198 - صا ج 1 ص 198 .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 243 راجع لشرح قطعات الحديث ذيل 2 / 19 .
9 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو ؟ فقال : إذا غرقت الجبهة و لم تثبت على الارض الحديث .
و رواه الصدوق باسناده عن عمار ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد ، و رواه أيضا باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن .
أقول : و تقدم ما يدل علي ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
16 باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي و النصراني ( 6165 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تصل في بيت فيه مجوسي و لا بأس بأن تصلي و فيه يهودي أو نصراني .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله ( ع ) .
17 باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل و البغال و الحمير و أعطان الابل الا مع الضرورة ، و نضح المكان ، و جواز الصلاة في مرابض الغنم و البقر
( 9 ) الفروع ج 1 ص 108 - الفقية ج 1 ص 145 صلاة المسافر - يب ج 1 ص 243 و 224 للحديث في الكافى ذيل يأتى في 5 / 25 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من القبلة و فى 6 / 50 من لباس المصلى ، و يأتي ما يدل عليه في ب 20 فتأمل .
الباب 16 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 244 الباب 17 - فيه 6 أحاديث :
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في أعطان الابل ، قال : إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه و انضحه و لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم .
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل فيها ، و لا تصل في أعطان الابل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه و رشه بالماء وصل فيه الحديث .
و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب ، و الذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز مثله .
3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : لا تصل في مرابط الخيل و البغال و الحمير .
4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الابل و في مرابض البقر و الغنم ، فقال : إن نضحته بالماء و قد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابض الخيل و البغال فلا .
( 6170 ) 5 أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي عثمان عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في معاطن الابل فكرهه ثم قال : إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء وصل .
6 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة في معاطن الابل أ تصلح ؟ قال : لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثم
( 1 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 198 - صا ج 1 ص 198 في التهذيب و الاستبصار المطبوعين : و انضحه وصل .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 108 - الفقية ج 1 ص 79 - يب ج 1 ص 198 للحديث قطعات اخرى أو عزنا إليها في 2 / 19 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 108 ( 4 ) يب ج 1 ص 198 - صا ج 1 ص 198 ( 5 ) المحاسن ص 365 ( 6 ) بحار الانوار ج 4 ص 155 طبعة امين الضرب .
أنضح بالماء ، ثم صل ، قال : و سألته عن معاطن الغنم أ تصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم لا بأس .
أقول : و قد تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه في أحكام الدواب و غير ذلك .
18 باب كراهة الصلاة إلى حائط ينز من كنيف أو بالوعة بول ، و استحباب ستره 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الاول ( ع ) قال : إذا ظهر النز من خلف الكنيف و هو في القبلة يستره بشيء الحديث .
2 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله ( ع ) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه ، و إن كان نزه من ذلك فلا بأس .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
19 باب كراهة الصلاة على الطرق و ان لم تكن جواد ، و جواز الصلاة على جوانبها 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : لا بأس أن تصلي بين الظواهر و هي الجواد جواد الطريق ، و يكره أن تصلي في الجواد .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 7 / 15 و يأتي ما يدل عليه في 2 / 25 و فى ج 5 في 9 و 12 / 30 من أحكام الدواب .
الباب 18 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 89 أورده أيضا في 1 / 12 من القبلة ( 2 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 198 لعله اشار بقوله : و يأتي إلى ما يأتى في ب 31 راجعه .
الباب 19 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 108 الصلاة في الكعبة و فوقها - يب ج 1 ص 243 أورد صدره في 2 / 23 .
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله .
( 6175 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ، فقال : لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فأما على الجواد فلا تصل فيها .
3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل قال : قال الرضا ( ع ) : كل طريق يوطأ و يتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه ، قلت : فأين أصلي ؟ قال : يمنة و يسرة .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و كذا الذي قبله .
و رواه الصدوق مرسلا .
4 و قد تقدم في حديث عبد الله بن الفضل عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : عشرة مواضع لا يصلي فيها : منها مسان الطرق .
و في حديث ابن أبي عمير عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .
5 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفر فقال : لا تصل على الجادة ، و اعتزل على جانبيها .
6 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : كان طريق يوطأ فلا تصل عليه ، قال : قلت له : إنه قد روي عن جدك أن الصلاة في الظواهر لا بأس بها ، قال : ذاك ربما سايرني عليه الرجل ، قال : قلت : فإن خاف الرجل على متاعه ؟ قال : فإن خاف فليصل .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 198 تقدم صدره من الكافى في 2 / 17 و له قطعات اخرى نشير إليها على الترتيب : يأتى قطعة في 1 / 20 و تقدم قطعة في 5 / 13 و يأتي قطعة في 2 / 22 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 189 - الفقية ج 1 ص 79 ( 4 ) تقدم في 6 و 7 ر 15 ( 5 ) يب ج 1 ص 198 ( 6 ) يب ج 1 ص 198 في المطبوع : فان خاف الرجل على متاعه الضيعة ؟ قال : فان خاف الضيعة فليصل .
( 6180 ) 7 محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين باسناده رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ : رجل نزل في بيت خرب ، و رجل صلى على قارعة الطريق ، و رجل أرسل راحلته و لم يستوثق منها .
8 أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة على ظهر الطريق ، فقال : لا تصل على الجادة ، وصل على جانبيها .
9 و عنه ، عن صفوان عن أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة على ظهر الطريق فقال : لا ، اجتنبوا الطريق .
10 و عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : لا تصل على الجواد .
و رواه الكليني عن محمد بن الحسن ، و علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في أحاديث البيداء ، و في أحاديث القبور .
20 باب كراهة الصلاة في السبخة و المالحة و عدم جوازها إذا لم تتمكن الجبهة 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث )
( 7 ) الخصال ج 1 ص 69 ( 8 ) المحاسن ص 364 ( 9 ) المحاسن ص 365 ( 10 ) المحاسن ص 365 - الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 200 أورده بتمامه في 1 ر 31 يأتى ما يدل على ذلك في ب 23 و في 2 ر 25 و ما يدل بعمومه في ج 5 في ب 48 من آداب السفر الباب 20 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 79 - الفروع ج 1 ص 108 للحديث في الكافى صدر تقدم في 2 ر 19 و ذيل تقدم في 5 ر 13 .
قال : كره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله .
( 6185 ) 2 و في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصلاة في السبخة فكرهه ، لان الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضا مستوية ؟ فقال : لا بأس بها .
و رواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي مثله .
3 و عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السري قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : لم حرم الله الصلاة في السبخة ؟ قال : لان الجبهة لا تتمكن عليها .
4 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، و علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن سدير الصيرفي أنه سار مع أبي عبد الله ( ع ) إلى ينبع فحانت الصلاة فقال : يا سدير أنزل بنا نصلي ، ثم قال : هذه أرض سبخة لا تجوز الصلاة فيها ، فسرنا حتى سرنا إلى أرض حمراء فنزلنا و صلينا .
5 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحكم بن محمد بن القاسم ، عن عبد الله
( 2 ) العلل ص 116 - المعتبر ص 157 ( 3 ) العلل ص 116 ( 4 ) الاصول ص 429 ( باب قلة عدد المؤمنين ) و الحديث طويل ، و المذكور منقول بمعناه راجعه ( 5 ) الروضة ص 232 - المحاسن ص 352 يأتى صدره في ج 5 في 1 ر 16 من أحكام الدواب في السفر ، و فى 7 ر 20 من آداب السفر ، و فى ذيله : قال : حتى نزل هو من قبل نفسه ، فقال لي : صليت ؟ أو تصلى سبحتك ، قلت : هذه صلاة تسميها أهل العراق الزوال ، فقال : أما هؤلاء الذين يصفون هم شيعة على بن أبي طالب عليه السلام ، و هي صلاة الاوابين ، فصلى و صليت ثم أمسكت له بالركاب ، ثم قال مثل ما قال في بدايته ، ثم قال : أللهم العن المرجئة فانهم أعداؤنا في الدنيا و الاخرة ، فقلت له : ما ذكرك جعلت فداك المرجئة ؟ قال : خطروا على بالئ