أبا جعفر ( ع ) يقول : كان أمير المؤمنين ( ع ) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس و لا من الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
6 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : كان علي ( ع ) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ، و لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس .
7 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف أصبع صلى ثماني ركعات الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على أن هذه أوقات الفضيلة للنوافل المذكورة ، و يأتي ما يدل عليه .
37 باب جواز تقديم نوافل الزوال و غيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها و تأخيرها عنها 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن زيد ( بريد ) بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يشتغل عن الزوال أ يعجل من أول النهار ؟ قال : نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله .
( 6 ) يب ج 1 ص 212 - صا ج 1 ص 141 ( 7 ) يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 137 أورده بتمامه في 3 / 10 تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 9 / 16 و 22 و 24 ر 13 و 1 و 2 و 3 و 6 ر 14 من أعداد الفرائض و فى ب 8 و 35 من أبوابنا ، و يأتي ما يدل عليه في ب 40 الباب 37 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 212 - صا ج 1 ص 142
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب قال : لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول الله صلى الله عليه و آله خيمة سوداء من شعر بالابطح ، ثم أفاض عليه الماء من جفنة يرى فيها أثر العجين ، ثم تحرى القبلة ضحى ، فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله صلى الله عليه و آله قبل ذلك و لا بعد .
( 5005 ) 3 و عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت .
4 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : إني أشتغل ، قال فاصنع كما تصنع ، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الاكبر ، و اعتد بها من الزوال .
5 و عنه ، عن عمار بن المبارك ، عن ظريف بن ناصح ، عن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي ؟ قال : ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل .
6 و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال لي : صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ، إن شئت في أوله ، و إن شئت في وسطه ، و إن شئت في آخره .
7 و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن ( بن ) عبد الاعلى قال : سألت
( 2 ) الفروع ج 1 ص 125 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 126 ( 4 ) يب ج 1 ص 212 - صا ج 1 ص 141 ( 5 ) يب ج 1 ص 136 و 212 - صا ج 1 ص 141 أورده و ما بعده في 17 و 18 / 13 من اعداد الفرائض ( 6 ) يب ج 1 ص 135 و 212 - صا ج 1 ص 141 ( 7 ) يب ج 1 ص 212 - صا ج 1 ص 142
أبا عبد الله ( ع ) عن نافلة النهار قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إن علي بن الحسين ( ع ) كانت له ساعات من النهار يصلي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما اتي بها قبلت .
( 5010 ) 8 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت ، فقدم منها ما شئت ، و أخر منها ما شئت .
9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : نوافلكم صدقاتكم فقدموها أنى شئتم .
10 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : ما صلى رسول الله صلى الله عليه و آله الضحى قط ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات ، قال : بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر أقول : المراد هنا بالظهر الزوال و هو ظاهر .
11 و في كتاب ( التوحيد ) عن جعفر بن علي بن أحمد ، عن عبدان الفضل ، عن محمد بن يعقوب الجعفري ، عن محمد بن أحمد بن شجاع ، عن الحسن بن حماد ، عن إسماعيل بن عبد الجليل ، عن أبي البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ( في حديث ) أن أمير المؤمنين ( ع ) في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال الحديث .
38 باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند قيامها و بعد الصبح و بعد العصر هل يكره أم لا 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، و على بن
( 8 ) يب ج 1 ص 212 - صا ج 1 ص 142 ( 9 ) قرب الاسناد ص 97 ( 10 ) الفقية ج 1 ص 183 أورده أيضا في 1 ر 31 من أعداد الفرائض .
( 11 ) التوحيد ص 75 فيه : أبو محمد بن حماد العنبري .
يأتى ما يدل على ذلك في 11 / 39 الباب 38 فيه 14 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 148
رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإن رسول الله ( ص ) قال : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، و تغرب بين قرني الشيطان ، و قال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب .
( 5015 ) 2 و عنه ، عن محمد بن سكين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ، و لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس .
3 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه في قضأ النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي ، فأما لغيره فلا .
4 و بإسناده عن علي بن محمد ، عن أبيه ، رفعه قال : قال رجل لابي عبد الله ( ع ) : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، قال : نعم إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء و الارض فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس قال : إبليس لشياطينه : إن بني آدم يصلون لي .
و رواه الكليني ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه نحوه .
5 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ميمون ، عن محمد بن فرج قال : كتبت إلى العبد الصالح ( ع ) أسأله عن مسائل فكتب إلي : وصل بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت .
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن
( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 148 ( 4 ) يب ج 1 ص 212 - الفروع ج 1 ص 80 الحديث في الكافى هكذا : على بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : قال رجل لابى عبد الله عليه السلام : الحديث الذي روى عن أبى جعفر عليه السلام أن الشمس تطلع .
إه .
( 5 ) يب ج 1 ص 185 و 214 - صا ج 1 ص 147 ( 6 ) الفقية ج 2 ص 196 - المجالس ص 255
زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : و نهي رسول الله صلى الله عليه و آله عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند استوائها .
و رواه في ( المجالس ) أيضا كما يأتي و كذا جميع حديث المناهي .
( 5020 ) 7 قال : و قد روي و نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها لان الشمس تطلع بين قرني شيطان ، و تغرب بين قرني شيطان .
8 و بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي أنه ورد عليه فيما ورد ( عليه ) من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه و أما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلان كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني شيطان ، و تغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلها ، و ارغم أنف الشيطان .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه مثله .
و رواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسن محمد بن جعفر الاسدي .
و رواه الصدوق في ( إكمال الدين و إتمام النعمة ) عن محمد بن أحمد السناني ، و علي بن أحمد بن محمد الدقاق ، و الحسين بن إبراهيم المؤدب ، و على بن عبد الله الوراق " ره " قالوا : حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الاسدي قال : كان فيما ورد من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله إلى صاحب الدار ( ع ) و ذكر الحديث بعينه .
أقول : قد رجح الصدوق هذا الحديث على النهى السابق .
9 و في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعت الرضا يقول : لا ينبغي لاحد أن يصلي إذا طلعت الشمس ، لانها تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت و ضفت فارقها ، فتستحب الصلاة
( 7 ) الفقية ج 1 ص 161 ( 8 ) الفقية ج 1 ص 161 - يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 148 - الاحتجاج ص 267 - الاكمال ص 287 يأتى بعده في ج 6 في 8 / 4 من الوقوف ( 9 ) العلل ص 121 فيه ، وصفت .
ذلك الوقت و القضاء و غير ذلك ، فإذا انتصفت النهار قارنها ، فلا ينبغي لاحد أن يصلي في ذلك الوقت لان أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها .
10 و في ( الخصال ) عن عبد الله بن أحمد الفقية ، عن علي بن عبد العزيز ، عن عمرو بن عون ، عن خلف بن عبد الله ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عبد الله بن الاسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : صلاتان لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه و آله سرا و علانية : ركعتين بعد العصر ، و ركعتين قبل الفجر .
11 و عنه ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي نعيم .
عن عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن عائشة أنه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر ، قالت : و الذي ذهب بنفسه يعني رسول الله صلى الله عليه و آله ما تركهما حتى لقى الله عز و جل ، و حتى ثقل عن الصلاة و كان يصلى كثيرا من صلاته و هو قاعد ، فقلت : انه لما ولي عمر ينهى عنهما ، قالت : صدقت و لكن رسول الله صلى الله عليه و آله كان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته ، و كان يحب ما خف عليهم .
( 5025 ) 12 و عنه ، عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، عن الحوضي ، عن شعبة ، عن أبي سماوة ( إسحاق ) عن مسروق ، عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله عندي يصلي بعد العصر ركعتين .
13 و عنه ، عن محمد ( أحمد ) بن علي بن طرخان ، عن عبد الله بن الصباح ، عن محمد بن سيار ، عن أبي حمزة ، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من صلى البردين دخل الجنة يعني بعد الغداة و بعد العصر .
قال الصدوق : مرادي بإيراد هذه الاخبار الرد على المخالفين لانهم لا يرون بعد الغداة و بعد العصر صلاة فأحببت أن أبين أنهم قد خالفوا رسول الله صلى الله عليه و آله في قوله و فعله .
( 10 و 11 و 12 و 13 ) الخصال ج 1 ص 36
14 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من جامع البزنطي عن علي بن سلمان ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( ع ) ( في حديث ) أنه صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح ، فقيل له : إن فلانا كان يفتي عن آبائك عليهم السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : كذب لعنه الله على أبي ، أو قال : على آبائي .
أقول : حمل الشيخ النهى في هذه الاحاديث على الكراهة لما مر من أحاديث الجواز ، و جوز حملها على التقية لما مر من حديث العمرى و هو الاقرب .
39 باب عدم كراهة القضاء في وقت من الاوقات ، و كذا صلاة الطواف و الكسوف و الاحرام و الاموات 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، و صلاة ركعتي طواف الفريضة ، و صلاة الكسوف ، و الصلاة على الميت ، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها .
و رواه الكليني عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة .
و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله .
2 و بإسناده عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، قال : فليصل حين يذكر
( 14 ) السرائر ص 470 بقية الحديث لا يتضمن حكما .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 و 4 ر 20 من صلاة الميت ، و يأتي ما يدل على ذلك في 8 / 39 و فى ب 61 هنا و فى 2 / 18 من التعقيب ، بل في سائر رواياته اشعار بذلك و يأتي في ج 5 في ب 76 من الطواف ما يدل على حكم إيقاع ركعتي الطواف عند طلوع الشمس و غروبها الباب 39 - فيه 19 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 141 - الفروع ج 1 ص 79 - الخصال ج 1 ص 118 أورد قطعة منه في ج 3 في 1 ر 4 من صلاة الكسوف ، و فى 1 ر 2 من قضأ الصلاة ( 2 ) الفقية ج 1 ص 120