وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(350)

خير لك عاجلا و آجلا ، إن أنت مت على السنة و لم تمت على بدعة ، أخبرك أن رسول الله كان في زمان مقفر جدب ، فأما إذا أقبلت الدنيا فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها ، و مؤمنوها لا منافقوها ، و مسلموها لا كفارها ، فما أنكرت يا ثوري فو الله إني لمع ما ترى ما أتى علي مذ عقلت صباح و لا مساء و لله في مالي حق أمرني أن أضعه موضعا إلا وضعته الحديث .

11 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ، في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ابن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن أسباط قال : قال سفيان بن عيينة لابي عبد الله ( ع ) : إنه يروى أن علي بن أبي طالب ( ع ) كان يلبس الخشن من الثياب و أنت تلبس القوهي المروي ؟ ! قال : ويحك أن عليا ( ع ) كان في زمان ضيق فإذا اتسع الزمان فأبرار الزمان أولى به .

12 و عن محمد بن مسعود ، عن الحسين بن اشكيب ، عن الحسن بن الحسين المروزي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أحمد بن عمر قال : سمعت بعض أصحاب أبي عبد الله ( ع ) يحدث أن سفيان الثوري دخل على أبي عبد الله ( ع ) و عليه ثياب جياد فقال : يا أبا عبد الله إن آباءك لم يكونوا يلبسون مثل هذه الثياب ، فقال له : إن آبائي كانوا يلبسون ذلك في زمان مقفر مقصر ، و هذا زمان قد أرخت الدنيا عز إليها فأحق أهلها بها أبرارها ( هم ) .

أقول : و تقدم ما يدل علي ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

8 باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج و الخشن من داخل و كراهة العكس 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن


( 11 و 12 ) رجال الكشي ص 349 تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 من لباس المصلى و فى ب 1 من أبوابنا و يأتي ما يدل عليه في 1 / 8 الباب 8 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 203 .

(351)

محمد بن علي رفعه قال : مر سفيان الثوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبد الله و عليه ثياب كثيرة القيمة حسان ، فقال : و الله لاتينه و لاوبخنه ، فدنا منه فقال : يا ابن رسول الله صلى الله عليه و آله و الله ما لبس رسول الله صلى الله عليه و آله مثل هذا اللباس و لا علي و لا أحد من آبائك فقال له أبو عبد الله ( ع ) : كان رسول الله صلى الله عليه و آله في زمان قتر مقتر و كان يأخذ لقتره و اقتاره و إن الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها فأحق أهلها بها أبرارها ، ثم تلا : " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق " فنحن أحق من أخذ منها ما أعطاه الله ، أني يا ثوري ما ترى علي من ثوب إنما لبسته للناس ، ثم اجتذب يد سفيان فجرها إليه ، ثم رفع الثوب الاعلى و أخرج ثوبا تحت ذلك على جلده غليظا ، فقال : هذا لبسته لنفسي غليظا و ما رأيته للناس ، ثم جذب ثوبا على سفيان أعلاه غليظ خشن و داخل ذلك ثوب لين ، فقال : لبست هذا الاعلى للناس ، و لبست هذا لنفسك تسرها .

( 5780 ) 2 محمد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن جعفر بن عبد الله ، عن أبي نعيم محمد بن أحمد الانصاري ، عن كامل بن إبراهيم أنه دخل علي أبي محمد ( ع ) فنظر إلى ثياب بياض ناعمة قال : فقلت في نفسي : ولي الله و حجته يلبس الناعم من الثياب و يأمرنا نحن بمواساة الاخوان ، و ينهانا عن لبس مثله ، فقال : متبسما : يا كامل و حسر عن ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده فقال هذا لله ، و هذا لكم .

الحديث .

9 باب جواز اتخاذ الثياب الكثيرة و عدم كونه إسرافا 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن


( 2 ) الغيبة ص 159 و الحديث طويل مناسب للباب تقدم ما يدل على ذلك في ب 54 من لباس المصلى .

الباب 9 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 203 ( باب اللباس )

(352)

عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون له عشرة أقمصة يراوح بينها ، قال : لا بأس .

2 بالاسناد عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : يكون لي ثلاثة أقمصة ، قال : لا بأس ، فلم أزل حتى بلغت عشرة ، قال : أ ليس يودع بعضها بعضا ؟ قلت : بلى و لو كنت إنما ألبس واحدا كان أقل بقاء ، قال : لا بأس .

3 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزه ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال : نعم ، قلت : عشرون ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثون ؟ قال : نعم ، ليس هذا من السرف ، إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك .

4 و عنهم ، عن أحمد ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( ع ) قال : سألته عن الرجل الموسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد و الطيالسة و القميص ( القمص ) الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمل بها أ يكون مسرفا ؟ قال : لا ، لان الله عز و جل يقول : لينفق ذو سعة من سعته .

( 5785 ) 5 و عنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عمن رواه ، عن أبى عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .

10 باب كراهة التعري من الثياب لغير ضرورة ليلا كان أو نهارا رجلا أو إمرأة فليكفر مع وجود الناظر المحترم


( 2 و 3 و 4 ) الفروع ج 2 ص 203 ( باب اللباس ) ( 5 ) الفروع ج 2 ص 204 تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 و 2 و 3 و يأتي عليه في ب 28 .

الباب 10 - فيه 3 أحاديث :

(353)

1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا .

2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن التعري بالليل و النهار ، و نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، و قال : من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، و نهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة .

و رواه في ( الامالي ) مثله .

3 و في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( ع ) ( في حديث الاربعمأة ) قال : إذا تعرى أحدكم ( الرجل ) نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ، ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه و يجلس بين قوم .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي ، و في آداب الحمام ، و يأتي ما يدل عليه .

11 باب استحباب اتخاذ السراويل و ما أشبهه 1 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الواسطي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أوحى الله إلى إبراهيم أن الارض قد شكت إلى الحياء من رؤية عورتك فاجعل بينك و بينها حجابا ، فجعل شيئا هو أكبر من الثياب من دون السراويل فلبسه فكان إلى ركبتيه .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .


( 1 ) يب ج 1 ص 106 أورده أيضا في ج 1 في 2 / 9 من آداب الحمام .

( 2 ) الفقية ج 2 ص 195 و 196 أورده أيضا في ج 1 في 2 ر 1 من أحكام الخلوة ( 3 ) الخصال ج 2 ص 166 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 1 من أحكام الخلوة ، و فى ب 3 و 9 و ما بعده من آداب الحمام ، و فى ب 50 من لباس المصلى ، و يأتي ما يدل عليه في ب 11 الباب 11 - فيه حديث : ( 1 ) العلل ص 195 يأتى ما يدل عليه في 7 / 41 .

(354)

12 باب كراهة الشهرة في الملابس و غيرها ( 5790 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن الله يبغض شهرة اللباس .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن ابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره ، أو يركب دابة تشهره .

3 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الشهرة خيرها و شرها في النار .

4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود عن أبي سعيد ، عن الحسين ( ع ) قال : من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار .

أقول : هذا مخصوص ببعض الاقسام المحرمة كما يأتى ، و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه وهنا و في لبس المحرم المعصفر .

13 باب عدم جواز تشبه النساء بالرجال ، و الرجال بالنساء و الكهول بالشباب 1 الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ، و أبي الحسن عليهما السلام في الرجل يجر ثيابه قال : إني لاكره أن يتشبه بالنساء .


الباب 12 - فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الفروع ج 2 ص 204 ( كراهية الشهرة ) تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 7 / 17 من المقدمة ، و فى 2 / 2 و 3 و 7 / 7 من أبوابنا ، و يأتي ما يدل على ذلك في 5 / 17 و 7 / 22 الباب 13 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) مكارم الاخلاق ص 62 .

(355)

( 5795 ) 2 و عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله ( يرجر ؟ ) الرجل أن يتشبه بالنساء و ينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها .

3 و عنه ( ع ) قال : خير شبابكم من تشبه بكهولكم : و شر كهولكم من تشبه بشبابكم .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك هنا و في التجارة ، و يأتي ما يدل علي أن المراد بالكراهة التحريم إلا في بعض الافراد .

14 باب استحباب لبس البياض و كراهة ملابس العجم و أطعمتهم و السواد الا ما استثنى ، و عدم جواز لبس ملابس أعداء الله و سلوك مسالكهم 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ألبسوا البياض فإنه أطيب و أطهر ، و كفنوا فيه موتاكم .

2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن صفوان الجمال قال : حملت أبا عبد الله ( ع ) الحملة الثانية إلى الكوفة و أبو جعفر المنصور بها ، فلما أشرف على الهاشمية مدينة أبي جعفر أخرج رجله من غرز الرحل ثم نزل فدعا ببغلة شهباء و لبس ثيابا بيضاء و كمة بيضاء ، فلما دخل عليه قال له أبو جعفر : لقد تشبهت بالانبياء ، فقال له أبو عبد الله ( ع ) : وأني يبعدني من أبناء الانبياء .

الحديث .


( 2 و 3 ) مكارم الاخلاق ص 62 يأتى ما يدل على ذلك في 4 ر 23 و فى ج 6 في 13 و 22 ر 49 من جهاد النفس ، و فى ب 87 مما يكتسب به الباب 14 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 204 أورده أيضا بطريق آخر في ج 1 في 1 ر 19 من الكفن ( 2 ) الفروع ج 2 ص 204 ذيل الحديث : فقال : لقد هممت أن أبعث إلى المدينة من يعقر نخلها و يسبى ذريتها ، فقال : و لم ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : دفع إلى .

إلى آخر ما يأتى في ج 8 في 3 ر 14 و 1 ر 33 من الايمان .

(356)

3 و عنهم ، عن أحمد ، عن عمرو بن عثمان و غيره ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه و كفنوا فيه موتاكم .

و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( ع ) مثله .

و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله .

( 5800 ) 4 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة و محمد بن سنان جميعا ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤ منين ( ع ) كان لا ينخل له الدقيق ، و كان يقول : لا تزال هذه الامة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم و يطعموا أطعمة العجم ، فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل .

5 الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن ابن السماك ، عن أحمد بن علي الخزاز المقري ، عن يحيى بن عمران أبي زكريا ، عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه و آله قال : قال : خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم ، و كفنوا فيه موتاكم .

6 عبد الله بن جعفر ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا ( ع ) كان لا يلبس إلا البياض أكثر ما يلبس ، و يقول : فيه تكفين الموتى .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في التكفين ، و تقدم أحاديث لبس السواد و ملابس أعداء الله و مسالكهم في لباس المصلي .


( 3 ) الفروع ج 1 ص 41 ما يستحب من الثياب للكفن - يب ج 1 ص 123 أخرجه أيضا في ج 1 في 2 ر 19 من التكفين .

( 4 ) المحاسن ص 440 أورده أيضا في ج 8 في 1 / 80 من آداب المائدة ( 5 ) المجالس ص 247 ( 6 ) قرب الاسناد ص 71 تقدم ما يدل على ذلك في ب 19 و 20 من لباس المصلى ، و فى 2 ر 8 من أبوابنا و يأتي في 2 ر 18 رأيت على بن الحسين عليه السلام و عليه دراعة سوداء و يأتي ما يدل عليه في 2 و 5 و 9 و 10 ر 30 و فى ب 31 .




/ 89