وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(280)

عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا تلبسوا و ذكر مثله .

9 و في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمد بن المفضل ، عن داود الرقي قال : كانت الشيعة تسأل أبا عبد الله ( ع ) عن لبس السواد قال : فوجدناه قاعدا عليه جبة سوداء و قلنسوة سوداء ، و خف سود مبطن بسواد ، ثم فتق ناحية منه و قال : أما أن قطنه أسود و أخرج منه قطنا أسود ، ثم قال : بيض قلبك و البس ما شئت .

قال الصدوق : فعل ذلك كله تقية لانه كان متهما عند الاعداء بأنه لا يرى لبس السواد فأحب أن يتقي بأجهد ما يمكنه ، فصبغ القطن بالسواد .

أقول : و يمكن حمله على إرادة الجواز و نفي التحريم بقرينة آخره .

10 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن خلف بن حماد عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : كاني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذو ابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبرون و يكررون ( يكرون ) .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و على عدم كراهة الخف الاسود .

20 باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء و غيرها من الثياب السود عدا ما استثنى 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محسن ابن أحمد ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له أصلي في القلنسوة


( 9 ) العلل ص 123 ( 10 ) الكشي ص 142 يأتى ما يدل على ذلك في ب 20 و على بعض المقصود في 4 ر 14 و 2 ر 18 وب 30 و 38 و 42 من الملابس .

الباب 20 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 112 - الفقية ج 1 ص 81 - يب ج 1 ص 196 .

(281)

السوداء ؟ فقال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار .

و رواه الصدوق مرسلا و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 5470 ) 2 قال الكليني : و روي لا تصل في ثوب أسود ، فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس .

3 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء ؟ قال : لا تصل فيها فانها لباس أهل النار .

أقول : و تقدم ما يدل علي ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

21 باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة و لبس المرأة ما لا يوارى شيئا 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ( في حديث ) قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : الرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا ، يعني إذا كان ستيرا .

و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه اقتصر على حكم المرأة .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر و الدروع ما لا


( 2 ) الفروع ج 1 ص 112 اللباس الذي تكره الصلاة فيه ( 3 ) العلل ص 122 تقدم ما يدل على ذلك في ب 19 و يأتي ما يدل على ذلك في ب 14 من الملابس ، فتأمل .

الباب 21 فيه 5 أحاديث : و فى الفهرست 6 أحاديث ، و لعله عد حديث محمد بن مسلم عن الفقية رواية .

( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 ( الصلاة في ثوب واحد ) - الفقية ج 1 ص 123 - يب ج 1 ص 197 راجع تمام الحديث في 1 ر 22 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 110 ( اللباس الذي تكره الصلاة فيه ) - يب ج 1 ص 189 - صا ج 1 ص 196 .

(282)

يواري شيئا .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقو ب و كذا الذي قبله .

أقول : و تقدم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمن النهى عن لبس المرأة الثياب الرقاق ، و نهى الرجل عن الاذن لها في ذلك .

3 و عن محمد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا تصل فيما شف ( يشف ) أوصف يعني الثوب الصقيل ( المصقل ) محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 5475 ) 4 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السياري ، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تصل فيما شف أو وصف ، يعني الثوب المصقل .

و ذكره الشهيد في ( الذكرى ) ، ثم قال : أو وصف بواوين أي حكى الحجم ، و في خط الشيخ أو صف بواو واحد انتهى .

5 محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الاتي عن علي ( ع ) في ( حديث الاربعمائة ) قال : عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه ، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله و عليه ثوب يشف ، تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه ، و في القميص الصفيق يزره عليه .

أقول : و يدل على ذلك جميع ما دل على وجوب ستر العورة ، و قد سبق في آداب الحمام ، و يأتي ما يدل عليه إن شاء الله .

22 باب جواز الصلاة في ثوب واحد إذا ستر ما يجب ستره اماما كان أو مأموما 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم


( 3 ) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 196 ( 4 ) يب ج 1 ص 196 - الذكرى ص 146 ( 5 ) الخصال ج 2 ص 162 أورده أيضا في 2 ر 16 من الملابس تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 16 من آداب الحمام ، و يأتي ما يدل عليه في 2 و 7 / 22 و باب 27 : راجع مواضع أو عزنا إليها في ذيل ب 27 .

الباب 22 - فيه 16 حديثا .

( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 197 أورد ذيله في 7 ر 28 و تقدمت قطعة منه في 1 ر 21

(283)

عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( ع ) يصلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد .

فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به .

الحديث .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق ، أو في قباء محشو و ليس عليه أزرار ؟ فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، و الثوب الواحد يتوشح به ، و السراويل كل ذلك لا بأس به ، و قال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد نحوه .

3 و عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن رفاعة قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان نحوه .

( 5480 ) 4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( ع ) و أنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .

5 و عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الرجل إذا اتزر بثوب واحد


( 2 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 197 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 197 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 240 أورده ايضا في 4 / 53 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 111 و له ذيل تقدم في 4 ر 4 و يأتي في 3 ر 47

(284)

إلى ثندوته صلى فيه .

الحديث .

6 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : صلى بنا أبو جعفر ( ع ) في ثوب واحد .

7 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الانصاري ( في حديث ) قال : صلى بنا أبو جعفر ( ع ) في قميص بلا إزار و لا رداء ، فقال : إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون على إزار و لا رداء 8 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلي بالقوم و عليه سراويل و رداء ؟ قال : لا بأس به و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله .

( 5485 ) 9 و بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) انه قال : إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه و آله بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ، ألا اريك الثوب ؟ قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها و كانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار .

10 و بإسناده عن أبي بصير أنه قال لابي عبد الله ( ع ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلي فيه ؟ فقال : صلى الحسين بن علي ( ع ) في ثوب قد قلص عن نصف ساقه ، و قارب ركبتيه ، ليس على منكبه منه إلا قدر جناحي الخطاف و كان إذا ركع سقط عن منكبيه ، و كلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده ، فلم يزل ذلك دأبه و دأبه مشتغلا به حتى انصرف .

11 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده ؟ قال : ليطرح على ظهره شيئا .


( 6 ) يب ج 1 ص 197 ( 7 ) يب : ج 1 ص 216 أوردنا الحديث بتمامه في 2 / 30 من الاذان .

( 8 ) الفقية ج 1 ص 127 المسائل : لم نجده فيه و لعله ما يأتى تحت رقم 16 ( 9 ) الفقية ج 1 ص 127 ( 10 ) الفقية ج 1 ص 83 ( 11 ) بحار الانوار ج 4 ص 150 طبعة امين الضرب

(285)

12 قال : و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها ؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس .

13 قال : و سألته عن الرجل يؤم في قباء و قميص ؟ قال : إذا كانا ثوبين فلا بأس .

( 5490 ) 14 قال : و سألته عن السراويل هل تجزي مكان الازار ؟ قال : نعم .

15 قال : و سألته عن ارجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل و قلنسوة ؟ قال : لا يصلح .

16 قال : و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل و رداء ؟ قال : لا بأس به .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

23 باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار و مرخى الثوب مع ستر العروة على كراهية .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد و أزراره محللة إن دين محمد حنيف .

و رواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة .

و رواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ابن معروف ، عن الحسن بن محبوب مثله .

2 و عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن


( 12 ) بحار الانوار ج 4 ص 150 ( 13 ) بحار الانوار ج 4 ص 151 طبعة امين الضرب .

( 14 و 15 ) بحار الانوار ج 4 ص 150 أوردهما أيضا في 2 / 53 ( 16 ) بحار الانوار ج 4 ص 150 و فى ذيله : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في ازار و قلنسوة و هو يجد رداء ؟ قال : لا يصلح .

تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 21 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 23 و في 4 / 28 وب 53 ، و فى 6 / 4 مما يسجد عليه .

الباب 23 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 110 - الفقية ج 1 ص 86 - يب ج 1 ص 238 و 197 - صا ج 1 ص 197 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 110 .

(286)

حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن يصلي الرجل وثوبه على ظهره و منكبيه فيسبله إلى الارض ، و لا يلتحف به ، و أخبرني من رآه يفعل ذلك .

( 5495 ) 3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال : لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار .

و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، و يمكن حمله على التقية ، و على عدم ستر العورة في بعض الحالات .

4 و عنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : إن الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى و أزراره محلولة و يداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس .

5 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن إبراهيم الاحمري قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يصلي و أزراره محللة ، قال : لا ينبغي ذلك .

6 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) إن حل الازرار في الصلاة من عمل قوم لوط .

أقول : تقدم وجهه .

7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي و يرسل جانبي ثوبه ، قال : لا بأس .


( 3 ) يب ج 1 ص 238 و 229 - صا ج 1 ص 197 للحديث في طريقه الثاني صدر يأتى في 2 / 16 من القيام .

( 4 ) يب ج 1 ص 229 - صا ج 1 ص 197 أورده أيضا في 2 / 40 ( 5 ) يب ج 1 ص 241 - صا ج 1 ص 197 ( 6 ) يب ج 1 ص 242 أخرجه عنه و عن الفقية بتمامه في 4 ر 24 ( 7 ) الفقية ج 1 ص 84 .




/ 89