و يجعل القبر قبلة و يقوم عند رأسه و رجليه ؟ و هل يجوز أن يتقدم القبر و يصلي و يجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب و قرأت التوقيع و منه نسخت : و أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة ، بل يضع خده الايمن على القبر ، و أما الصلاة فإنها خلفه و يجعله الامام ، و لا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ، و يصلي عن يمينه و شماله .و رواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) مثله إلا أنه قال : و لا يجوز أن يصلي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره لان الامام لا يتقدم عليه و لا يساوي .أقول : الظاهر تعدد الرواية و المروي عنه ، و الاولى محمولة علي الجواز ، و الثانية على الكراهة .3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : لا تتخذوا قبري قبلة ، و لا مسجدا ، فإن الله عز و جل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .4 و في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : رأيت أبا الحسن الرضا ( ع ) و هو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة فأتي القبر من موضع رأس النبي صلى الله عليه و آله بعد المغرب فسلم على النبي صلى الله عليه و آله و لزق بالقبر ، ثم انصرف حتى أتي القبر فقام إلى جانبه يصلي فألزق منكبه الايسر بالقبر قريبا من الاسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي صلى الله عليه و آله ، فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات .( 6225 ) 5 و في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : الصلاة بين القبور ، قال : بين خللها و لا تتخذ شيئا منها قبلة ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) نهى عن ذلك ، و قال : لا تتخذوا قبري قبلة و لا مسجدا ، فإن الله عز و جل لعن الذين اتخذوا ( 3 ) الفقية ج 1 ص 57 ( باب التعزية و الجزع ) أورده أيضا في ج 1 في 2 / 65 من الدفن ( 4 ) عيون الاخبار ص 189 أخرجه عنه و عن المزار بتمامه في ج 5 في 3 ر 15 من المزار و تقدمت قطعة منه في 2 ر 37 من لباس المصلى .( 5 ) علل الشرايع ص 126 في المطبوع : صل في خلالها .
(456)
قبور أنبيائهم مساجد .أقول : هذا محمول على الكراهة لما مر ، يحتمل النسخ و يحتمل أن يريد بالقبلة أن يصلي إليه من جميع الجهات كالكعبة ، و بالمسجد أن يصلي فوق القبر لما مر في التوقيع و الله أعلم .6 جعفر بن محمد بن قولويه في المزار ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن حماد ، عن عبد الله الاصم ، عن محمد بن البصري ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث زيارة الحسين عليه السلام ) قال : من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقى الله تعالى يوم يلقاه عليه من النور ما يغشى له كل شيء يراه الحديث .و هو يشتمل على ثواب جزيل .7 و بالاسناد عن الاصم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث طويل قال : أتاه رجل فقال له : يا ابن رسول الله هل يزار والدك ؟ قال : نعم ، و يصلى عنده ، و قال : يصلى خلفه و لا يتقدم عليه .أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود في حديث بيوت الغائط و تقدم في الدفن ما يدل على مرجوحية بناء المساجد عند القبور ، و يأتي في الزيارات ما يدل على بقية المقصود .27 باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف ، و إلى كتاب و خاتم منقوش 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى محمد بن أحمد جميعا ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، ( 6 ) كامل الزيارات ص 122 بقية الحديث لا يتعلق بالباب ( 7 ) كامل الزيارات ص 123 و 246 راجع تمامه في ج 5 في 15 / 38 من المزار تقدم ما ينافى ذلك في 8 ر 25 و يأتي ما يدل عليه في 2 ر 31 و في ج 5 في كتاب المزار في أحاديث كثيرة .الباب 27 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 200 - الفقية ج 1 ص 82 أورد ذيله في 2 ر 30 و أوله : و قال : لا يصلى .
(457)
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت في الرجل يصلي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلة ، قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : نعم .الحديث .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .و رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى نحوه .2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه و هو في الصلاة كأنه يريد قراءته ، أو في المصحف ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة و ليس يقطعها .28 باب كراهة الصلاة على الثلج الا لضرورة ( 6230 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن السجود علي الثلج ، فقال : لا تسجد في السبخة و لا على الثلج ، 2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي علي الثلج ؟ قال : لا ، فان لم يقدر على الارض بسط ثوبه وصلى عليه .و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله .3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن ( ع ) قلت اني أخرج في هذا الوجه و ربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج ، قال : إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، و إن لم يمكنك فسوه و اسجد عليه .و رواه الصدوق باسناده عن داود الصرمي ، عن ابي الحسن علي بن محمد .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن داود ( 2 ) قرب الاسناد ص 89 و رواه على بن جعفر أيضا في كتابه ، راجع بحار الانوار ج 4 ص 157 أخرجه أيضا في 3 / 34 من القواطع .الباب 28 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 224 أورده ايضا في 1 ر 9 مما يسجد عليه ، و تقدمت قطعة منه في 6 ر 20 ( 2 ) يب ج 1 ص 224 - السرائر ص 475 تقدم الحديث بتمامه في 4 ر 15 و تقدم في 5 ر 15 اسناد السرائر ، راجعه .( 3 ) الفروع ج 1 ص 108 - الفقية ج 1 ص - يب ج 1 ص 224 .
(458)
الصرمي قال : قلت لابي الحسن ( ع ) و ذكر الحديث .4 قال الكليني ( و في حديث آخر ) اسجد على ثوبك .أقول : و تقدم ما يدل علي ذلك ( و يأتي ما يدل عليه في آداب التجارة ) 29 باب كراهة الصلاة في بطون الاودية جماعة و في قرى النمل و مجرى الماء 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن ( ع ) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت : جعلت فداك نصلي في جماعة ؟ قال : فقال : لا يصلي في بطن واد جماعة ، و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله .( 6235 ) 2 و قد تقدم حديث عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر ( ع ) أنه بلغ موضعا فقال : هذا وادي النمل لا يصلى فيه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، في أحاديث عبد الله بن الفضل ، و في أحاديث الصلاة بين القبور .30 باب كراهة استقبال المصلي النار ، و تأكدها مع علوها كالقنديل ، و عدم تحريم ذلك ، و كراهة استقبال السيف و الحديد دون النحاس ( 4 ) الفروع ج 1 ص 108 تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 15 و يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 68 مما يكتسب به .الباب 29 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 123 - يب ج 1 ص 336 ( الصلاة في السفينة ) - صا ج 1 ص 221 أورده أيضا في ج 3 في 4 / 73 من الجماعة .( 2 ) تقدم في 5 ر 20 تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 7 ر 15 و 2 ر 25 و يأتي ما يدل عليه بعمومه في ج 5 في ب 48 من آداب السفر .الباب 30 - فيه 6 أحاديث :
(459)
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الرجل ( هل يصلح له أن ) يصلي و السراج موضوع بين يديه في القبلة ، قال : لا يصلح له أن يستقبل النار .و رواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى .و باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله .2 و عن محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، و محمد بن أحمد جميعا ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : لا يصلي الرجل و في قبلته نار أو حديد قلت : أله أن يصلي و بين يديه مجمرة شبه ؟ قال : نعم : فان كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته ، و عن الرجل يصلي و بين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال : إذا ارتفع كان أشر لا يصلي بحياله .و رواه الشيخ : باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، و باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى إلى قوله : ينحيها عن قبلته و ترك حكم النار و الحديد .3 قال الكليني و الشيخ : و روي أيضا أنه لا بأس به ، لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك .4 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن ( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 ( الصلاة في الكعبة ) - الفقية ج 1 ص 81 - صا ج 1 ص 199 - يب ج 1 ص 200 - قرب الاسناد ص 87 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 108 - صا ج 1 ص 199 - يب ج 1 ص 200 - الفقية ج 1 ص 82 أورد صدره في 1 / 27 و فى الفقية للحديث صدر يأتى في 2 ر 37 و بعده جملة تقدمت في 15 ر 45 من لباس المصلى .( 3 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 200 ( 4 ) يب ج 1 ص 200 - صا ج 1 ص 199 - الفقية ج 1 ص 81 - علل الشرايع ص 121 - المقنع ص 7 راجع الفقية ففيه كلام في اسناد الحديث و مضمونه .
(460)
الحسين بن عمرو ، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا بأس أن يصلي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه ، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه .محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن عمرو مثله .و في ( العلل ) عن أبيه و محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله .و في كتاب ( المقنع ) مرسلا مثله .( 6240 ) 5 و في كتاب ( إكمال الدين ) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان ( ع ) في جواب مسائله ، و أما ما سألت عنه عن أمر المصلي و النار و الصورة و السراج بين يديه و أن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فانه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الاصنام و النيران .و رواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر و زاد : و لا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الاوثان و النيران .6 و في ( الخصال ) باسناده الاتي عن علي ( ع ) ( في حديث الاربعمائة ) قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، و لا يصلين أحدكم و بين يديه سيف فان القبلة أمن .و رواه في ( العلل ) كما يأتي .أقول : و تقدم ما يدل علي كراهة استقبال الحديد في لباس المصلي ، و يأتي ما يدل عليه .31 باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط و استقبال المصلي العذرة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، و علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت ( 5 ) اكمال الدين ص 287 - الاحتجاج ص 268 راجع اسناد الحديث و صدره في 8 / 38 من المواقيت ، ذيله : و اماما سألت عنه من امر الضياع إلى آخر ما يأتى في ج 4 في 6 / 3 من الانفال .( 6 ) الخصال ج 2 ص 158 رواه في العلل كما يأتى في 1 ر 41 و أخرجه أيضا في ج 5 في 3 ر 25 من مقدمات الطواف .تقدم ما يدل على ذلك في ب 57 من لباس المصلى ، و يأتي ما يدل عليه في ب 13 من المساجد الباب 31 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 - المحاسن ص 365 - يب ج 1 ص 243 و 200 أورد ذيله أيضا في 10 ر 19 .
(461)
لابي عبد الله ( ع ) : أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة قال : تنح عنها ما استطعت و لا تصل علي الجواد .و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب و رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، و بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان مولى طربال ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : الارض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة .و في رواية اخرى أو حمام .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .32 باب كراهة استقبال المصلي التماثيل و الصور الا أن تغطى أو تغير ( أو تكون بعين واحدة ) و جواز كونها خلفه أو إلى جانبه أو تحت رجليه 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب ، عن علا ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : أصلي و التماثيل قدامي و أنا أنظر إليها ؟ قال : لا ، اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل .و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله .( 6245 ) 2 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : ربما قمت فاصلي و بين يدي الوسادة و فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا . ( 2 ) يب ج 1 ص 327 - صا ج 1 ص 221 أورده أيضا في 4 ر 1 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 و يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 33 الباب 32 - فيه 14 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 200 و 242 - صا ج 1 ص 198 - المحاسن ص 617 أورده أيضا في 6 / 45 من لباس المصلى ( 2 ) يب ج 1 ص 200 .