3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن حلية النساء بالذهب و الفضة ؟ فقال : لا بأس .4 و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن واحد ، عن أبان عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لم يزل النساء يلبس الحلي .و عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبان مثله .5 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب ؟ قال : نعم النساء و الجواري ، فأما الغلمان فلا .أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على ما بعد البلوغ لما مر ، و قد تقدم ما يدل على ذلك .64 باب جواز تحلية السيف و المصحف بالذهب و الفضة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب و الفضة .( 6050 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه و آله و قائمته فضة ، و بين ذلك حلق من فضة ، و لبست درع رسول الله صلى الله عليه و آله و كنت أصحبها و فيها ثلاث حلقات من فضة من بين يديها ، و ثنتان من خلفها .3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس بتحلية المصاحف ( 3 و 4 ) الفروع ج 2 ص 212 ( باب الحلى ) ( 5 ) السرائر ص 484 تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 من لباس المصلى الباب 63 - فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 و 3 ) الفروع ج 2 ص 212 باب الحلى .
(414)
و السيوف بالذهب و الفضة بأس .4 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن المثنى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله ( ع ) ان حلية سيف رسول الله صلى الله عليه و آله كانت فضة كلها قائمة و قباعة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في النجاسات ، و يأتي ما يدل على حكم المصحف في التجارة .65 باب كراهة القناع للرجل بالليل و النهار 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العباس ، عن الوليد بن صبيح قال : سألني شهاب ابن عبد ربه أن أستأذن له على أبي عبد الله ( ع ) فأعلمت بذلك أبا عبد الله ( ع ) فقال : قل له : يأتينا إذا شاء ، فأدخلته عليه ليلا و شهاب مقنع الرأس فطرحت له وسادة فجلس عليها فقال له أبو عبد الله ( ع ) : ألق قناعك يا شهاب فإن القناع ريبة بالليل مذلة بالنهار .2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، و الحسن بن ظريف ، و علي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : قال أبي : قال علي ( ع ) : التقنع بالليل ريبة .( 6055 ) 3 الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : التقنع ريبة بالليل و مذلة بالنهار .4 و عن عبد الله بن وضاح قال : رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر ( ع ) و هو ( 4 ) الفروع ج 2 ص 212 ( باب الحلى ) .تقدم ما يدل على ذلك ج 1 في ب 76 من النجاسات ، و يأتي ما يدل عليه في ج 6 في ب 32 مما يكتسب به .راجع باب 15 من الصرف أيضا .الباب 65 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 213 النوادر ( 2 ) قرب الاسناد ص 10 .( 3 و 4 ) مكارم الاخلاق ص 61 .
(415)
جالس في مؤخر الكعبة و تقنع و أخرج اذنيه من قناعه : أقول : هذا محمول على الجواز و نفي التحريم .66 باب استحباب طى الثياب 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : دخلت عليه يوما فألقى إلي ثيابا و قال : يا وليد ردها على مطاويها .الحديث .2 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( ع ) أنه كان يقول : طى الثياب راحتها ، و هو أبقى لها .3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن بكر ، عن زكريا المؤمن ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اطووا ثيابكم بالليل ، فإنها إذا كانت منشورة لبسها الشياطين بالليل .67 باب استحباب التسمية عند خلع الثياب ( 6060 ) 1 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن رجل ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب ابن سالم رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا خلع أحدكم ثيابه فليسم لئلا يلبسها الجن فإنه إذا لم يسم عليها لبسها الجن حتى يصبح . الباب 66 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الروضة ص 242 ذيله لا يتضمن حكما ( 2 ) الفروع ج 2 ص 213 ( باب النوادر ) في المطبوع : على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى .( 3 ) الفروع ج 2 ص 213 .الباب 67 - فيه حديث : ( 1 ) علل الشرائع ص 194 يأتى الحديث بتمامه في 3 ر 10 من المساكن .
(416)
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك عموما 68 باب استحباب لبس السراويل من قعود ، و كراهة لبسها من قيام و مستقبل القبلة ، و مستقبل إنسان ، و مسح اليد و الوجه بالذيل ، و الجلوس على عتبة الباب ، و الشق بين الغنم ، و استحباب لبس القميص قبل السراويل 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من لبس السراويل من قعود وقي وجع الخاصرة .2 محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، و أحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : اغتم أمير المؤمنين ( ع ) يوما فقال : من أين اتيت فما أعلم أني جلست على عتبة الباب ، و لا شققت بين غنم ، و لا لبست سراويلي ( سراويل ) من قيام ، و لا مسحت يدي و وجهي بذيلي .3 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن الصادق ، عن علي عليهما السلام قال : قال : لبس الانبياء القميص قبل السراويل .4 قال : و في رواية لا تلبسه من قيام و لا مستقبل القبلة و لا إلى الانسان . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 12 ر 26 من الوضوء .و يحتمل دلالة ما يأتي في ذيل 1 و 8 ر 19 من المساكن ، و فى 8 ر 11 و 4 ر 21 من القراءة ، و بعض الاحاديث التي تأتي في ج 8 في ب 56 و 57 من آداب المائدة عليه و يأتي ما يدل عليه بعمومه في ب 17 من الذكر .الباب 68 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 213 باب النوادر ( 2 ) الخصال ج 1 ص 107 ( 3 و 4 ) مكارم الاخلاق ص 54
(417)
( 6065 ) 5 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب الجامع لاحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عنهم عليهم السلام قال : من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام .6 و قد تقدم حديث إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله ( ع ) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : يا إسماعيل افعل هكذا فإني هكذا أفعل .أقول : هذا محمول على الجواز ، فلا ينافي الكراهة ، لما تقدم هنا و في الوضوء .69 باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ( في حديث ) قال : نهى النبي صلى الله عليه و آله أن يتنعل الرجل و هو قائم .2 محمد بن علي بن السحين بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي لعلى ( ع ) ) قال : و كره أن يتنعل الرجل و هو قائم .3 و بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يتنعل الرجل و هو قائم . ( 5 ) السرائر ص 470 ( 6 ) تقدم في ج 1 في 3 / 45 من الوضوء تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 45 من الوضوء .الباب 69 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 326 ( باب فضل المساجد ) أورده بتمامه في 1 ر 24 من المساجد ( 2 ) الفقية ج 2 ص 235 أورده مع قطعة طويلة من وصايا النبي صلى الله عليه و آله في ج 6 في 18 / 49 من جهاد النفس .( 3 ) الفقية ج 2 ص 194 أورده ايضا في 6 ر 44 .
(418)
( 6070 ) 4 و بإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ابن علي ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إن الله كره لكم أيتها الامة أربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها ( إلى أن قال ) و كره أن يتنعل الرجل و هو قائم .و رواه في ( المجالس ) كما يأتي ، و كذا الذي قبله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .70 باب عدم جواز مسح الانسان يده بثوب من لم يكسه 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه .2 محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه و آله قال : ألا لا تحقرن شيئا و إن صغر في أعينكم فإنه لا صغيرة بصغيرة مع الاصرار ، لا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ، ألا و إن الله سألكم عن أعمالكم حتى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه .أقول : و يأتي ما يدل على تحريم الغصب و التصرف في مال الغير بغير إذنه .71 باب استحباب سعة الجربان في ثوب 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن منصور بن ( 4 ) الفقية ج 2 ص 184 أخرجنا الحديث بتمامه عن الفقية و المجالس في ج 1 في 11 / 15 من أحكام الخلوة ، و أخرجه عن المجالس في ج 6 في 17 / 49 من جهاد النفس لعله أراد بقوله : تقدم ما تقدم في 6 / 44 و هو الحديث الثالث من بابنا هذا .الباب 70 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 213 باب النوادر ( 2 ) عقاب الاعمال ص 52 يأتى ما يدل على تحريم الغصب في ب 2 من مكان المصلى ، و فى ج 8 في ب 1 و 5 و 8 من الغصب الباب 71 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 213 ( باب النوادر ) .
(419)
العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد عن علي القمي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سعة الجربان و نبات الشعر في الانف أمان من الجذام ، ثم قال : أما سمعت قول الشاعر : و لا ترى قميصي إلا واسع الجيب و اليد .72 باب كراهة لبس صاحب الاهل الخشن من الثياب و انقطاعه عن الدنيا 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد و غيرهما بأسانيد مختلفة في احتجاج أمير المؤمنين ( ع ) على عاصم بن زياد حين لبس العبا و ترك الملا و شكاه اخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين ( ع ) أنه قد غم أهله و أحزن ولده بذلك فقال أمير المؤمنين ( ع ) : علي بعاصم بن زياد فجئ به فلما رآه عبس في وجهه فقال له : أما استحييت من أهلك ؟ أما رحمت ولدك ؟ أ ترى الله أحل لك الطيبات و هو يكره أخذك منها ؟ أنت أهون على الله من ذلك ، أو ليس الله يقول : " و الارض وضعها للانام ، فيها فاكهة و النخل ذات الاكمام " أو ليس يقول : " مرج البحرين يلتقيان ، بينهما برزخ لا يبغيان " إلى قوله " يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان " فبالله لابتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذالها له بالمقال و قد قال الله عز و جل " و أما بنعمة ربك فحدث " فقال عاصم : يا أمير المؤمنين فعلى ما اقتصرت في مطعمك على الجشوبة و في ملبسك على الخشونة ؟ فقال : ويحك إن الله عز و جل فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفه الناس كيلا .يتبيغ ؟ بالفقير فقره ، فألقى عاصم العبا و لبس الملا .و رواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) مرسلا و كذا الرضي في ( نهج البلاغة ) نحوه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك . الباب 72 - فيه حديث : ( 1 ) الاصول ص 222 - مجمع البيان ج ص - نهج البلاغة : القسم الاول ص 448 تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 و 4 و 5 و 7 و 19 و غيرها .