5 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن ياسر الخادم قال : مر بي أبو الحسن ( ع ) و أنا أصلي على الطبري و قد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه ، فقال لي : مالك لا تسجد عليه ؟ أ ليس هو من نبات الارض .و رواه الشيخ و الصدوق أيضا باسنادهما عن ياسر الخادم .و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن إسحاق و عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن إسحاق أقول : حمله الشيخ على التقية .6 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث ( ع ) هل يجوز السجود على القطن و الكتان من تقية فقال : جائز .أقول : حمله الشيخ على الضرورة .7 و عنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين بن علي بن كسيان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( ع ) أسأله عن السجود على القطن و الكتان من تقية و لا ضرورة ، فكتب إلى ذلك جائز .أقول : حمله الشيخ على ضرورة تبلغ هلاك النفس و إن كان هناك ضرورة دونها انتهى .و يمكن حمله على التقية أيضا لان مراعاتها هنا مع قوتها يوجب موافقتها في الفتوى ، و إن اشترط السائل نفى التقية ليعمل به السائل و تنتفي عنه المفسدة و عن الشيعة ، ثم يعلم كون الفتوى للتقية بظهور المعارض الراحج و موافقتها للتقية و التصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا ، و يحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مر و الله أعلم . ( 5 ) يب ج 1 ص 224 و 202 - صا ج 1 ص 168 - الفقية ج 1 ص 86 - العلل ص 121 في التهذيب المطبوع : محمد ( أحمد خ ) بن إسحاق .( 6 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 168 ( 7 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 169 تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 5 و فى 1 / 15 من لباس المصلى ، و فى ب 1 هنا ، و يأتي ما يدل عليه في ب 3 و 4 و 14 و فى 4 / 15 .هنا و فى 6 / 8 من السجود
(596)
3 باب جواز السجود على القطن و الكتان و الصوف و نحوها في التقية ( 6760 ) 1 و 2 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن عن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( ع ) عن الرجل يسجد على المسح و البساط ، قال : لا بأس إذا كان في حال التقية .و رواه الصدوق باسناده عن علي بن يقطين ، و رواه الشيخ أيضا كذلك و زاد أولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية .3 و باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس به أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه عموما .4 باب جواز السجود على الملابس و على ظهر الكف في حال الضرورة 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط ، عن عيينة بياع القصب قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : نعم ليس به بأس . الباب 3 - فيه 3 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 223 و 202 - صا ج 1 ص 168 - الفقية ج 1 ص 87 الظاهر أن الزيادة من كلام الصدوق .راجع .( 3 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 168 راجع الباب الثاني ، و يأتي ما يدل عليه في ب 4 الباب 4 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 169 .
(597)
2 و عنه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا ( ع ) : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر و البرد ؟ قال : لا بأس به .3 و عنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر و البرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه ؟ فقال : لا بأس به .( 6765 ) 4 و بالاسناد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل إلى أبي الحسن ( ع ) هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر و البرد و من الشيئ يكره السجود عليه ؟ فقال : نعم لا بأس به .5 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة و أخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس على ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه و لا ذيله ، قال : اسجد على ظهر كفك فانها إحدى المساجد .6 و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن أبي بصير قال : لابي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل و لا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه : قال : يسجد على ظهر كفنه فانها أحد المساجد .7 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، ( 2 ) يب ج 1 ص 223 ( 3 و 4 و 5 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 169 ( 6 ) علل الشرايع ص 121 ( 7 ) يب ج 1 ص 223 .
(598)
عن منصور بن حازم ، عن واحد من أصحابنا قال : قلت لابي جعفر ( ع ) إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه ؟ قال : لا ، و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتانا .8 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الارض ، قال : يضع ثوبه تحت جبهته .( 6770 ) 9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يؤذيه حر الارض و هو في الصلاة و لا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا ؟ قال : إذا كان مضطرا فليفعل .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه عموما 5 باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء و استحباب الافضاء باليدين إلى الارض 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير ، و خر ساجدا ، و ابدأ بيديك فضعهما على الارض فان كان تحتهما ثوب فلا يضرك ، و إن أفضيت بهما إلى الارض فهو أفضل .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 8 ) الفقية ج 1 ص 84 ( 9 ) قرب الاسناد ص 86 تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 22 و 2 و 4 ر 28 من مكان المصلى و فى 11 / 1 و فى 5 و 6 و 7 ر 2 و فى ب 3 و يأتي ما يدل عليه بعمومه كقوله : كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر و غيره في ب 1 من القيام و فى ج 3 في ب 3 من القضاء .الباب 5 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 92 - يب ج 1 ص 157 أورده بتمامه في 3 / 1 من أفعال الصلاة .
(599)
2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : لا بأس أن تسجد و بين كفيك و بين الارض ثوبك .3 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الرجل يسجد و يضع يده على نعله هل يصلح له ذلك ؟ قال : لا بأس .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .6 باب عدم جواز السجود على القير و القفر و الصاروج الا في الضرورة 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن اسماعيل ، عن محمد ابن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : لا تسجد على القير و لا على القفر و لا على الصاروج .و رواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس و غيره ، عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه ترك ذكر القفر .( 6775 ) 2 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة ( إلى أن قال : ) فقلت له : آخذ معي مدرة أسجد عليها ؟ فقال : نعم .3 و قد تقدم ( في حديث زرارة ) ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : أ يسجد على الزفت يعني القير ؟ قال : لا .4 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله ( ع ) و أنا عنده عن السجود ( 2 ) يب ج 1 ص 224 ( 3 ) راجع بحار الانوار ج 4 ص 149 - 158 تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 1 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 8 و ذيله و فى 1 / 1 من أفعال الصلاة الباب 6 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 222 - صا ج 1 ص 169 - الفروع ج 1 ص 91 ( 2 ) يب ج 1 ص 337 ( الصلاة في السفينة ) أخرجه بتمامه في 10 / 13 من القبلة .( 3 ) تقدم في 1 / 2 ( 4 ) يب ج 1 ص 222 - صا ج 1 ص 169 - الفقية ج 1 ص 87 .
(600)
على القفر و على القير ، فقال : لا بأس به .قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة أو التقية .محمد بن علي بن السحين باسناده عن معلى بن خنيس مثله .5 و باسناده عن معاوية ابن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة على القار ، فقال : لا بأس به .6 و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة ( إلى أن قال : ) يصلي على القير و القفر و يسجد عليه .أقول : قد عرفت وجهه ، و قرينة الضرورة ظاهرة .( 6780 ) 7 و باسناده ، عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لابي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) تسجد ( فأسجد ) على ما في السفينة و على القير ؟ قال : لا بأس .8 و باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : القير من نبات الارض .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .7 باب جواز السجود على القرطاس و ان كان مكتوبا على كراهية مع الكتابة 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال : رأيت أبا عبد الله ( ع ) في المحمل يسجد على القرطاس و أكثر ذلك يومي إيماء .و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله . ( 5 ) الفقية ج 1 ص 87 ( 6 ) يب ج 1 ص 336 أورده بتمامه في 8 / 14 من القيام .( 7 ) الفقية ج 1 ص 147 أخرجه بتمامه عنه و عن التهذيب في 4 / 13 من القبلة .( 8 ) الفقية ج 1 ص 149 لعله أشار بقوله : تقدم إلى روايات الباب الاول بدعوى أن القير و غيره خرج عن اسم الارض و نباتها فتأمل .الباب 7 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 224 - صا ج 1 ص 71 - المحاسن ص 373 أخرجه عن المحاسن أيضا في 17 / 15 من القبلة .
(601)
2 و باسناده عن علي بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن ( ع ) عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب : يجوز .و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار مثله ، و باسناده عن داود بن يزيد مثله .و رواه الصدوق بإسناده عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي الحسن الثالث ( ع ) مثله .3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة .و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد .8 باب جواز السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد ، و حكم علو المسجد عن الموقف ( 6785 ) 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يكون على المصلي أو الحصير فيسجد فيضع يده على المصلي و أطراف أصابعه على الارض أو بعض كفيه خارجا عن المصلى على الارض قال : لا بأس .2 و عنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : و سألته عن الرجل يقعد في المسجد و رجلاه خارجة منه أو انتقل من المسجد و هو في صلاته ، قال : لا بأس .و رواه علي بن جعفر في كتابه و كذا الذي قبله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة و على الحصي و المدرة و القيام على المصلى و السجود ( 2 ) صا ج 1 ص 170 .يب ج 1 ص 224 و 202 .الفقية ج 1 ص 87 قلت : داود بن أبى يزيد لم يدرك أبا الحسن الثالث ، فالصحيح اما دواد بن أبى زيد أى داود بن زنكان أبا سليمان النيسابوري ، و إما كون كلمة الثالث زائدة ، و لعل الثاني أظهر بقرينة رواية الشيخ .( 3 ) يب ج 1 ص 223 .الفروع ج 1 ص 92 .صا ج 1 ص 170 الباب 8 - فيه 3 أحاديث : و فى الفهرست حديثان ( 1 ) قرب الاسناد ص 93 .بحار الانوار ج 4 ص 155 طبعة امين الضرب ( 2 ) قرب الاسناد ص 94 .بحار الانوار ج 4 ص 154 أورده أيضا في 7 / 44 من مكان المصلى .