( 5630 ) 2 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه يعني أبا محمد ( ع ) يجوز للرجل أن يصلي و معه فارة المسك ؟ فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا .
42 باب كراهة لبس البرطلة و جواز الصلاة فيها 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كره لباس البرطلة .
2 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي و عليه البرطلة ؟ فقال : لا يضره .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله .
43 باب استحباب التطيب للصلاة بالمسك و غيره 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه و آله ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده و هي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه و آله برائحته .
2 و عن علي بن إبراهيم رفعه عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : صلاة متطيب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب .
( 2 ) يب ج 1 ص 239 الباب 42 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 213 رواه أيضا في 1 ر 31 من الملابس ( 2 ) يب ج 1 ص 240 - الفقية ج 1 ص 85 يأتى ما يدل على ذلك في ب 31 من الملابس .
الباب 43 - فيه 5 أحاديث : الباب 43 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 223 ( باب المسك ) أورده أيضا في ج 1 في 1 ر 58 من النجاسات ( 2 ) الفروع ج 2 ص 222 ( باب الطيب ) أورد صدر الحديث في ج 1 في 1 ر 91 من آداب الحمام .
( 5635 ) 3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : كان يعرف موضع سجود أبي عبد الله ( ع ) بطيب ريحه .
4 و عنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عمه إسحاق بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن الحارث قال : كانت لعلي بن الحسين ( ع ) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به .
( 5640 ) 5 محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( ع ) قال : ركعتان يصليهما متعطرا أفضل من سبعين ركعة يصليها متعطر .
و في ( الخصال ) قال : قال ( ع ) و ذكر مثله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
44 باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريرا محضا و الا لم يجز 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) أسأله عن الصلاة في القرمز و أن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه ، فكتب لا بأس به مطلق و الحمد لله .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن ( ع ) و ذكر مثله .
( 3 ) الفروع ج 2 ص 222 ( 4 ) الفروع ج 2 ص 223 ( 5 ) ثواب الاعمال ص 22 - الخصال ص 79 تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك و غيره مطلقا في ج 1 في أبواب آداب الحمام فراجع ب 89 و 95 و بعدهما ، و يأتي ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 47 من الجمعة و فى ب 14 من العيدين .
الباب 44 - فيه - حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 240 - الفقية ج 1 ص 85 أورده أيضا في 7 ر 13
قال الصدوق : و ذلك إذا لم يكن القرمز من أبريسم محض ، و الذي نهى عنه ما كان من أبريسم محض .
2 و باسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( ع ) أن النبي صلى الله عليه و آله قال لعلي ( ع ) ( في حديث ) لا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس .
و رواه في ( العلل ) كما مر في أحاديث الحرير .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
45 باب كراهة الصلاة في التماثيل و الصور و عليها و استصحابها و استقبالها الا أن تغير أو تغطى أو يضطر إليها أو تكون تحت الرجل 1 محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت ، فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و عن خلفك أو تحت رجليك ، و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا .
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كره أن يصلي و عليه ثوب فيه تماثيل .
( 5645 ) 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله
( 2 ) الفقية ج 1 ص 82 رواه في العلل كما مر في 6 ر 30 تقدم صدره في 6 ر 30 و يأتي ما بعده في 4 ر 48 و تقدم ذيله في 5 ر 11 ، قلت : لم يذكر الحديث من العلل هاهنا و لكنه موجود فيه بالاسناد الذي تقدم .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 11 و يأتي ما يدل عليه في ب 48 ان كان القرمز الصبغ المعروف و فى ب 59 الباب 45 - فيه 24 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 ( باب الصلاة في الكعبة ) أورده أيضا عنه و عن المجالس في 4 و 11 ر 32 من مكان المصلى .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 111 ( باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ) ( 3 ) الفقية ج 1 ص 83 - الفروع ج 1 ص 112 ( راجعه )
( ع ) أنه سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل و هو يصلي مربوطة أو مربوطة فقال : ما اشتهى أن يصلي و معه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثم قال ( ع ) : ما للناس بد من حفظ بضايعهم ، فإن صلى و هي معه فلتكن من خلفه و لا يجعل شيئا منها بينه و بين القبلة .
و رواه الكليني مرسلا عن عبد الرحمن بن الحجاج عنه قال : قال : لا بد للناس .
و ذكر بقية الحديث .
4 و بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) أنه سأله عن الصلاة في الثوب المعلم ، فكره ما فيه من التماثيل .
و في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله .
5 و في ( الخصال ) بإسناده الاتي عن علي ( ع ) ( في حديث الاربعمأة ) قال : لا يسجد الرجل على صورة و لا على بساط فيه صورة ، و يجوز أن تكون الصورة تحت قدميه ، أو يطرح عليها ما يواريها و لا يعقد الرجل الدارهم التي فيها صورة في ثوبه و هو يصلي ، و يجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف و يجعلها في ظهره .
6 محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : أصلي و التماثيل قدامي و أنا أنظر إليها ؟ قال : لا ، اطرح عليها ثوبا ، و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل .
7 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن أبي عمير ،
( 4 ) الفقية ج 1 ص 85 - عيون الاخبار ص 190 و الحديث طويل يتضمن مسائل كثيرة ( 5 ) الخصال ج 2 ص 165 ( 6 ) يب ج 1 ص 200 و 242 - صا ج 1 ص 198 أخرجه عنه و عن المحاسن في 1 ر 32 من مكان المصلى .
( 7 ) يب ج 1 ص 240 - الفروع ج 1 ص 109 أورده أيضا في 6 ر 32 من مكان المصلى .
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان و أنت تصلي ، فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، و إن كان لها عينان فلا .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : تقع عينك عليه و أنت تصلي .
( 5650 ) 8 و بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الدراهم السود فيها التماثيل أ يصلي الرجل و هي معه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة .
و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله ابن عامر ، عن علي بن مهزيار مثله .
9 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يصلي و في ثوبه دراهم فيها تماثيل ، فقال : لا بأس بذلك .
10 و عنه ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك .
11 و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال ، فقال : لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة فإن كان شيء منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه و صل ، و إذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك و اجعلها من خلفك .
12 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة
( 8 ) يب ج 1 ص 240 - الفروع ج 1 ص 112 ( 9 ) يب ج 1 ص 240 ( 10 ) يب ج 1 ص 240 أخرجه عنه و عن الفقية في 7 ر 32 من مكان المصلى ( 11 ) يب ج 1 ص 240 أخرج مثل صدره عن الفقية في 8 ر 32 من مكان المصلى ( 12 ) يب ج 1 ص 225 أورده أيضا في 7 / 32 من مكان المصلى
عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس بأن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك .
( 5655 ) 13 و عنه ، عن محمد بن الحسين عن عبد الله ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه .
14 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن اسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن المصلى و البساط يكون عليه تماثيل أ يقوم عليه فيصلي أم لا ؟ فقال : و الله إني لاكره ، و عن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ، فقال : أ تجد هاهنا مثالا ؟ فقال : لا تجلس عليه و لا تصل عليه .
قال الشيخ هذا محمول على الكراهة بدلالة ما قدمنا 15 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو ذلك أ يصلي فيه ؟ قال : لا ، و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه .
و رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله .
16 أحمد بن أبى عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر ، عن أبيه قال : سألته عن الرجل يصلح أن يصلي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل و دونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل ، هل يصلح أن يرخي الستر الذي ليس فيه تماثيل حتى يحول بينه و بين الستر الذي فيه التماثيل أو يجيف الباب دونه و يصلي فيه ؟ قال : لا بأس ، قال : و سألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أ يصلي فيه ؟ قال : لا يصلى فيه .
( 13 ) يب ج 1 ص 240 ( 14 ) يب ج 1 ص 242 - صا ج 1 ص 198 أورده أيضا في 3 / 32 من مكان المصلى .
( 15 ) يب ج 1 ص 242 - الفقية ج 1 ص 82 للحديث قطعات تقدم الايعاز إلى مواضعها في 5 / 32 ( 16 ) المحاسن ص 617 - قرب الاسناد ص 86 و 87
17 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام و ذكر مثله و زاد قال : و سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطاها ؟ قال : لا بأس .
( 5660 ) 18 و بالاسناد قال : و سألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا حتى يقطع رأسه أو يفسده ، و إن كان قد صلى فليس عليه إعادة .
19 و بالاسناد قال : و سألته عن البيت فيه الدراهم السود في كيس أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس .
20 و بالاسناد قال : و سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر و لم يعلم بها و هو يصلي في ذلك البيت ثم علم ، ما عليه ؟ فقال : ليس عليه فيما لا يعلم شيء ، فإذا علم فلينزع الستر و ليكسر رؤوس التماثيل .
21 و بالاسناد قال : و سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلي فيها .
قال : لا تصلي فيها و شيئ منها مستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها و إلا فلا تصلى .
22 و بالاسناد قال : و سألته عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس و الدراهم البيض أو السود ، هل يصلح القيام عليها و هو في الصلاة ؟ قال : لا بأس .
( 5665 ) 23 و بالاسناد قال : و سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يصلى فيه ؟ قال : لا بأس .
و روى المسألة الاخيرة ابن إدريس في ( آخر السرائر )
( 17 ) المحاسن ص 617 - قرب الاسناد ص 86 - 87 ( 18 ) قرب الاسناد ص 88 أورده عن المحاسن في 12 / 32 من مكان المصلى .
( 19 ) قرب الاسناد ص 87 ( 20 ) قرب الاسناد ص 87 أخرجه عن المحاسن و التهذيب في 5 / 32 من مكان المصلى ( 21 و 22 ) قرب الاسناد ص 87 ( 23 ) قرب الاسناد ص 97 - السرائر ص 480 أورده أيضا في 10 / 32 من مكان المصلى و رواه على بن جعفر في كتابه ، راجع بحار الانوار ج 4 ص 151