عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : العمائم تيجان العرب 5 و عنه ، عن ياسر الخادم قال : لما حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا ( ع ) يسأله أن يركب و يحضر العيد و يصلي و يخطب ، فبعث إليه الرضا ( ع ) قد علمت ما كان بيني و بينك من الشروط فلم يزل يزاده الكلام في ذلك و ألح عليه ( إلى أن قال : ) فقال : يا أمير المؤمنين إن عفيتني من ذلك فهو أحب إلى ، و إن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين ( ع ) ، فقال له المأمون : أخرج كيف شئت ، و أمر المأمون القواد و الناس أن يركبوا إلى باب أبي الحسن ( ع ) ( إلى أن قال : ) فلما طلعت الشمس قام ( ع ) فاغتسل و تعمم بعمامة بيضاء من قطن ألقى طرفا منها على صدره ، و طرفا بين كتفيه ، و تشمر ثم قال لجميع مواليه : افعلوا مثل ما فعلت ، ثم أخذ بيده عكازا ، ثم خرج و نحن بين يديه و هو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق ، و عليه ثياب مشمرة .الحديث .و رواه المفيد في ( الارشاد ) عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم و الريان بن الصلت جميعا عن الرضا ( ع ) مثله .6 الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : العمائم تيجان العرب ، إذا وضعوا العمائم وضع الله عزهم .7 قال : و قال ( ع ) اعتموا تزدادوا حلما .( 5895 ) 8 و عن النبي صلى الله عليه و آله قال : ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة .9 و عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه ان علي بن الحسين ( ع ) دخل المسجد و عليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه . ( 5 ) الاصول ص 260 ( باب مولد الرضا عليه السلام ) - الارشاد ص 335 أورده بتمامه في 1 / 19 من صلاة العيدين .( 6 و 7 و 8 و 9 ) مكارم الاخلاق ص 62 باب العمائم .
(379)
10 و عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته و هو يقول : دخل رسول الله صلى الله عليه و آله الحرم يوم دخل مكة و عليه عمامة سوداء و عليه السلاح .11 على بن موسى بن طاوس في ( أمان الاخطار ) نقلا من كتاب الولاية تأليف أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في حديث نص النبي صلى الله عليه و آله على علي ( ع ) يوم الغدير باسناده في ترجمة عبد الله بن بشر صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و آله يوم غدير خم إلى علي ( ع ) فعممه و أسدل العمامة بين كتفيه و قال : هكذا أيدني ربي يوم حنين بالملائكة معممين و قد أسدلوا العمائم ، و ذلك حجز بين المسلمين و بين المشركين .الحديث .12 قال : و في حديث آخر بإسناده عمم رسول الله صلى الله عليه و آله عليا يوم غدير خم عمامة سد لها بين كتفيه و قال : هكذا أيدني ( أمرني ) ربي بالملائكة ثم أخذ بيده فقال : يا أيها الناس من كنت مولاه فهذا مولاه ، و إلى الله من والاه ، و عادى الله من عاداه .31 باب ما يستحب من القلانس و ما يكره منها ( 5900 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كره لباس البرطلة .2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يلبس قلنسوة بيضاء مضربة ، و كان يلبس في الحرب ( 10 ) مكارم الاخلاق ص 62 باب العمائم ( 11 ) أمان الاخطار ص 91 و فى ذيله : و رسول الله معتمد على قوس .يأتى في ح 5 في 6 ر 43 من آداب السفر .( 12 ) أمان الاخطار ص 91 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 9 من آداب الحمام ، و تقدم ما يدل على استحباب التخنك في ب 26 من لباب المصلى .الباب 31 - فيه 11 حديثا : و فى الفهرست 12 حديثا ( 1 ) الفروع ج 2 ص 213 أورده أيضا في 1 ر 42 من لباس المصلى ( 2 ) الفروع ج 2 ص 208 باب القلانس .
(380)
قلنسوة لها اذنان .3 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يلبس من القلانس اليمنية و البيضاء و المضربة و ذات الاذنين في الحرب و كانت عمامته السحاب ، و كان له برنس يتبرنس به .4 و بهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) إذا ظهرت القلانس المتركة ظهر الزنا .5 و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : اعمل لي قلانس بيضاء و لا تكسرها فإن السيد مثلي لا يلبس المكسر .( 5905 ) 6 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : اتخذ لي قلنسوة و لا تجعلها مصبعة ( مصبغة ) ، فإن السيد مثلي لا يلبسها يعني لا تكسرها .7 عبد الله بن جعفر ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : إذا ظهرت القلانس المتركة ظهر الزنا .8 الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن محمد بن علي قال : رأيت علي علي بن الحسين ( أبي الحسن ) ( ع ) قلنسوة خز مبطنة بسمور .9 قال : و سئل الرضا ( ع ) عن الرجل يلبس البرطلة فقال : قد كان لابي عبد الله ( ع ) مظلة يستظل بها من الشمس .10 و عن يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد الله ( ع ) أطوف حول الكعبة و ( 3 ) الفروع ج 2 ص 208 باب القلانس .و روى الصدوق مثله باسناد اخر في الفقية ج 2 ص 264 ( 4 ) الفروع ج 2 ص 213 باب النوادر ( 5 و 6 ) الفروع ج 2 ص 208 ( 7 ) قرب الاسناد ص 41 ( 8 و 9 و 10 ) مكارم الاخلاق ص 63 باب القلانس .
(381)
على برطله فقال : لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود .( 5910 ) 11 و عن الحسين بن المختار قال : قال لي أبو الحسن الاول ( ع ) : اعمل لي قلنسوة و لا تكن مصبغة فإن السيد مثلي لا يلبس المصبغ و المكسر بالظفر 32 باب استحباب اتخاذ النعلين و استجادتهما .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أول من اتخذ النعلين إبراهيم ( ع ) .2 و بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من اتخذ نعلا فليستجدها .3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : استجادة الحذاء وقاية للبدن و عون على الصلاة و الطهور .و رواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده الاتي عن علي ( ع ) في حديث الاربعمائة مثله .4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : من اتخذ نعلا فليستجدها ، و من اتخذ ثوبا فليستنظفه ، و من اتخذ دابة فليستفرهها ، و من اتخذ إمرأة فليكرمها ، فانما إمرأة أحدكم لعبته فمن اتخذها فلا يضيعها ، و من اتخذ شعرا فليحسن إليه ، و من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار .( 5915 ) 5 محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من أراد البقاء ( 11 ) مكارم الاخلاق ص 63 باب القلانس تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 12 / 10 وب 20 و 42 من لباس المصلى الباب 32 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 208 ( باب الاحتذاء ) ( 2 ) الفروع ج 2 ص 209 ( 3 ) الفروع ج 2 ص 208 - الخصال ج 2 ص 156 ( 4 ) قرب الاسناد س 34 ( 5 ) الفقية ج 2 ص 183 أورده أيضا في ج 6 في 5 / 1 من الدين و القرض ، و أخرج مثله مسندا عن طب الائمة في ج 8 في 4 / 112 من آداب المائدة الا أنه ترك ذكر الحذاء و التفسير
(382)
( الابقاء ) و لا بقاء فليباكر الغداء ، ( الغذاء ) و ليجود الحذاء ، و ليخفف الرداء ، و يقل مجامعة النساء ، قيل يا رسول الله : و ما خفة الرداء ؟ قال : قلة الدين .6 محمد بن الحسن في ( المجالس و الاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : جودوا الحذو فانه مكيدة العدو ، و زيادة في ضوء البصر و خففوا الدين فان في خفة الدين زيادة العمر ، و تدهنوا فانه يظهر الغناء ، و عليكم بالسواك فانه يذهب وسوسة الصدور ، و أدمنوا الخف فانه أمان من السل .33 باب كيفية النعل 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إني لامقت الرجل لا أراه معقب النعلين .2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ابن راشد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا تتخذ الملس فانها حذاء فرعون ، و هو أول من اتخذ الملس .و رواه الصدوق في ( العلل و الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير و محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله مثله .3 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن عثمان ، عن رجل ، عن منهال قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) و على نعل ممسوحة ، فقال : ( 6 ) المجالس ص 61 يأتى ما يدل على ذلك في 7 / 41 الباب 33 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 209 باب الاحتذاء ( 2 ) الفروع ج 2 ص 209 - العلل ص 180 - الخصال ج 2 ص 158 و فيه : و هو أول من حذا الملس ( 3 ) الفروع ج 2 ص 209 .
(383)
هذا حذاء اليهود ، فانصرف منهال فأخذ سكينا فخصرها بها .( 5920 ) 4 و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن سويد قال : نظر إلى أبو الحسن ( ع ) و علي نعلان ممسوحتان فأخذهما و قلبهما ثم قال لي : أ تريد أن تهود ؟ ! قال : قلت : جعلت فداك إنما وهبهما لي إنسان قال : فلا بأس 5 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الحسن ابن الزيرقان ، عن إسحاق الحذاء ( في حديث ) ان أبا عبد الله ( ع ) وهبه نعلين قال : و كانت معقبة مخصرة لها قبالان و لها رؤوس ، و قال : هذا حذو النبي ( صلى الله عليه و آله ) .6 و عنهم ، عن أحمد ، عن داود بن إسحاق أبي سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض ، عن تيم الزيات قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إني لامقت الرجل أرى في رجله نعلا مخصرة أما أن أول من حذو رسول الله صلى الله عليه و آله فلان ، ثم قال : ما تسمون هذا الحذو ؟ قلت : الممسوح ، قال : هذا الممسوح .34 باب كراهة عقد الشراك ، و استحباب طول ذوائب النعلين 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن واحد ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كره عقد شراك النعل و أخذ نعل أحدهم فحل شراكها .2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن أبي عمران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) انه نظر إلى نعل شراكها معقود فتناولها أبو عبد الله ( ع ) فحلها ، ثم قال : لا تعد .( 5925 ) 3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ( 4 ) الفروع ج 2 ص 209 ( 5 ) الفروع ج 2 ص 209 صدر الحديث لا يتضمن حكما فقهيا ( 6 ) الفروع ج 2 ص 209 في المطبوع : تيم الرباب الباب 34 - فيه 3 أحاديث : ( 1 و 2 و 3 ) الفروع ج 2 ص 209 باب الاحتذاء .
(384)
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان أبي يطيل ذوائب نعليه .35 باب استحباب هبة النعل و الشسع للمؤمن 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت أمشي مع أبي عبد الله ( ع ) فانقطع شسع نعله فأخذت ( فأخرجت ) من كمتي شسعا فاصلح به نعله ثم ضرب بيده على كتفي الايسر و قال : يا عبد الرحمن بن كثير من حمل مؤمنا على شسع حمله الله على ناقة دمكاء حين يخرج من قبره حتى يقرع باب الجنة .36 باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد إصلاح الاخرى 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج قال : كنا نمشي مع أبى عبد الله ( ع ) و هو يريد أن يعزي ذا قرابة له بمولود له ، فانقطع شسع أبى عبد الله ( ع ) فتناول نعله من رجله ثم مشى حافيا ، فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله و خلع الشسع منها فناوله أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأعرض عنه كهيئة المغضب ثم أبى أن يقبله ، قال : لا إن صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشي حافيا حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيه .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن علي ( ع ) أنه كان يمشي في نعل واحدة و هو يصلح الاخرى ، لا يرى بذلك بأسا . الباب 35 - فيه حديث .( 1 ) الفروع ج 2 ص 209 الباب 36 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 209 باب الاحتذاء ( 2 ) الفروع ج 2 ص 210 باب السنة في لبس الخف