وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 3

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(378)

عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : العمائم تيجان العرب 5 و عنه ، عن ياسر الخادم قال : لما حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا ( ع ) يسأله أن يركب و يحضر العيد و يصلي و يخطب ، فبعث إليه الرضا ( ع ) قد علمت ما كان بيني و بينك من الشروط فلم يزل يزاده الكلام في ذلك و ألح عليه ( إلى أن قال : ) فقال : يا أمير المؤمنين إن عفيتني من ذلك فهو أحب إلى ، و إن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين ( ع ) ، فقال له المأمون : أخرج كيف شئت ، و أمر المأمون القواد و الناس أن يركبوا إلى باب أبي الحسن ( ع ) ( إلى أن قال : ) فلما طلعت الشمس قام ( ع ) فاغتسل و تعمم بعمامة بيضاء من قطن ألقى طرفا منها على صدره ، و طرفا بين كتفيه ، و تشمر ثم قال لجميع مواليه : افعلوا مثل ما فعلت ، ثم أخذ بيده عكازا ، ثم خرج و نحن بين يديه و هو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق ، و عليه ثياب مشمرة .

الحديث .

و رواه المفيد في ( الارشاد ) عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم و الريان بن الصلت جميعا عن الرضا ( ع ) مثله .

6 الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : العمائم تيجان العرب ، إذا وضعوا العمائم وضع الله عزهم .

7 قال : و قال ( ع ) اعتموا تزدادوا حلما .

( 5895 ) 8 و عن النبي صلى الله عليه و آله قال : ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة .

9 و عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه ان علي بن الحسين ( ع ) دخل المسجد و عليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه .


( 5 ) الاصول ص 260 ( باب مولد الرضا عليه السلام ) - الارشاد ص 335 أورده بتمامه في 1 / 19 من صلاة العيدين .

( 6 و 7 و 8 و 9 ) مكارم الاخلاق ص 62 باب العمائم .

(379)

10 و عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته و هو يقول : دخل رسول الله صلى الله عليه و آله الحرم يوم دخل مكة و عليه عمامة سوداء و عليه السلاح .

11 على بن موسى بن طاوس في ( أمان الاخطار ) نقلا من كتاب الولاية تأليف أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في حديث نص النبي صلى الله عليه و آله على علي ( ع ) يوم الغدير باسناده في ترجمة عبد الله بن بشر صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و آله يوم غدير خم إلى علي ( ع ) فعممه و أسدل العمامة بين كتفيه و قال : هكذا أيدني ربي يوم حنين بالملائكة معممين و قد أسدلوا العمائم ، و ذلك حجز بين المسلمين و بين المشركين .

الحديث .

12 قال : و في حديث آخر بإسناده عمم رسول الله صلى الله عليه و آله عليا يوم غدير خم عمامة سد لها بين كتفيه و قال : هكذا أيدني ( أمرني ) ربي بالملائكة ثم أخذ بيده فقال : يا أيها الناس من كنت مولاه فهذا مولاه ، و إلى الله من والاه ، و عادى الله من عاداه .

31 باب ما يستحب من القلانس و ما يكره منها ( 5900 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كره لباس البرطلة .

2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يلبس قلنسوة بيضاء مضربة ، و كان يلبس في الحرب


( 10 ) مكارم الاخلاق ص 62 باب العمائم ( 11 ) أمان الاخطار ص 91 و فى ذيله : و رسول الله معتمد على قوس .

يأتى في ح 5 في 6 ر 43 من آداب السفر .

( 12 ) أمان الاخطار ص 91 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 9 من آداب الحمام ، و تقدم ما يدل على استحباب التخنك في ب 26 من لباب المصلى .

الباب 31 - فيه 11 حديثا : و فى الفهرست 12 حديثا ( 1 ) الفروع ج 2 ص 213 أورده أيضا في 1 ر 42 من لباس المصلى ( 2 ) الفروع ج 2 ص 208 باب القلانس .

(380)

قلنسوة لها اذنان .

3 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يلبس من القلانس اليمنية و البيضاء و المضربة و ذات الاذنين في الحرب و كانت عمامته السحاب ، و كان له برنس يتبرنس به .

4 و بهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) إذا ظهرت القلانس المتركة ظهر الزنا .

5 و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : اعمل لي قلانس بيضاء و لا تكسرها فإن السيد مثلي لا يلبس المكسر .

( 5905 ) 6 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : اتخذ لي قلنسوة و لا تجعلها مصبعة ( مصبغة ) ، فإن السيد مثلي لا يلبسها يعني لا تكسرها .

7 عبد الله بن جعفر ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : إذا ظهرت القلانس المتركة ظهر الزنا .

8 الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن محمد بن علي قال : رأيت علي علي بن الحسين ( أبي الحسن ) ( ع ) قلنسوة خز مبطنة بسمور .

9 قال : و سئل الرضا ( ع ) عن الرجل يلبس البرطلة فقال : قد كان لابي عبد الله ( ع ) مظلة يستظل بها من الشمس .

10 و عن يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد الله ( ع ) أطوف حول الكعبة و


( 3 ) الفروع ج 2 ص 208 باب القلانس .

و روى الصدوق مثله باسناد اخر في الفقية ج 2 ص 264 ( 4 ) الفروع ج 2 ص 213 باب النوادر ( 5 و 6 ) الفروع ج 2 ص 208 ( 7 ) قرب الاسناد ص 41 ( 8 و 9 و 10 ) مكارم الاخلاق ص 63 باب القلانس .

(381)

على برطله فقال : لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود .

( 5910 ) 11 و عن الحسين بن المختار قال : قال لي أبو الحسن الاول ( ع ) : اعمل لي قلنسوة و لا تكن مصبغة فإن السيد مثلي لا يلبس المصبغ و المكسر بالظفر 32 باب استحباب اتخاذ النعلين و استجادتهما .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أول من اتخذ النعلين إبراهيم ( ع ) .

2 و بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من اتخذ نعلا فليستجدها .

3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : استجادة الحذاء وقاية للبدن و عون على الصلاة و الطهور .

و رواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده الاتي عن علي ( ع ) في حديث الاربعمائة مثله .

4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : من اتخذ نعلا فليستجدها ، و من اتخذ ثوبا فليستنظفه ، و من اتخذ دابة فليستفرهها ، و من اتخذ إمرأة فليكرمها ، فانما إمرأة أحدكم لعبته فمن اتخذها فلا يضيعها ، و من اتخذ شعرا فليحسن إليه ، و من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار .

( 5915 ) 5 محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من أراد البقاء


( 11 ) مكارم الاخلاق ص 63 باب القلانس تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 12 / 10 وب 20 و 42 من لباس المصلى الباب 32 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 208 ( باب الاحتذاء ) ( 2 ) الفروع ج 2 ص 209 ( 3 ) الفروع ج 2 ص 208 - الخصال ج 2 ص 156 ( 4 ) قرب الاسناد س 34 ( 5 ) الفقية ج 2 ص 183 أورده أيضا في ج 6 في 5 / 1 من الدين و القرض ، و أخرج مثله مسندا عن طب الائمة في ج 8 في 4 / 112 من آداب المائدة الا أنه ترك ذكر الحذاء و التفسير

(382)

( الابقاء ) و لا بقاء فليباكر الغداء ، ( الغذاء ) و ليجود الحذاء ، و ليخفف الرداء ، و يقل مجامعة النساء ، قيل يا رسول الله : و ما خفة الرداء ؟ قال : قلة الدين .

6 محمد بن الحسن في ( المجالس و الاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : جودوا الحذو فانه مكيدة العدو ، و زيادة في ضوء البصر و خففوا الدين فان في خفة الدين زيادة العمر ، و تدهنوا فانه يظهر الغناء ، و عليكم بالسواك فانه يذهب وسوسة الصدور ، و أدمنوا الخف فانه أمان من السل .

33 باب كيفية النعل 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إني لامقت الرجل لا أراه معقب النعلين .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ابن راشد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا تتخذ الملس فانها حذاء فرعون ، و هو أول من اتخذ الملس .

و رواه الصدوق في ( العلل و الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير و محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله مثله .

3 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن عثمان ، عن رجل ، عن منهال قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) و على نعل ممسوحة ، فقال :


( 6 ) المجالس ص 61 يأتى ما يدل على ذلك في 7 / 41 الباب 33 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 209 باب الاحتذاء ( 2 ) الفروع ج 2 ص 209 - العلل ص 180 - الخصال ج 2 ص 158 و فيه : و هو أول من حذا الملس ( 3 ) الفروع ج 2 ص 209 .

(383)

هذا حذاء اليهود ، فانصرف منهال فأخذ سكينا فخصرها بها .

( 5920 ) 4 و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن سويد قال : نظر إلى أبو الحسن ( ع ) و علي نعلان ممسوحتان فأخذهما و قلبهما ثم قال لي : أ تريد أن تهود ؟ ! قال : قلت : جعلت فداك إنما وهبهما لي إنسان قال : فلا بأس 5 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الحسن ابن الزيرقان ، عن إسحاق الحذاء ( في حديث ) ان أبا عبد الله ( ع ) وهبه نعلين قال : و كانت معقبة مخصرة لها قبالان و لها رؤوس ، و قال : هذا حذو النبي ( صلى الله عليه و آله ) .

6 و عنهم ، عن أحمد ، عن داود بن إسحاق أبي سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض ، عن تيم الزيات قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إني لامقت الرجل أرى في رجله نعلا مخصرة أما أن أول من حذو رسول الله صلى الله عليه و آله فلان ، ثم قال : ما تسمون هذا الحذو ؟ قلت : الممسوح ، قال : هذا الممسوح .

34 باب كراهة عقد الشراك ، و استحباب طول ذوائب النعلين 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن واحد ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كره عقد شراك النعل و أخذ نعل أحدهم فحل شراكها .

2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن أبي عمران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) انه نظر إلى نعل شراكها معقود فتناولها أبو عبد الله ( ع ) فحلها ، ثم قال : لا تعد .

( 5925 ) 3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم


( 4 ) الفروع ج 2 ص 209 ( 5 ) الفروع ج 2 ص 209 صدر الحديث لا يتضمن حكما فقهيا ( 6 ) الفروع ج 2 ص 209 في المطبوع : تيم الرباب الباب 34 - فيه 3 أحاديث : ( 1 و 2 و 3 ) الفروع ج 2 ص 209 باب الاحتذاء .

(384)

عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان أبي يطيل ذوائب نعليه .

35 باب استحباب هبة النعل و الشسع للمؤمن 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت أمشي مع أبي عبد الله ( ع ) فانقطع شسع نعله فأخذت ( فأخرجت ) من كمتي شسعا فاصلح به نعله ثم ضرب بيده على كتفي الايسر و قال : يا عبد الرحمن بن كثير من حمل مؤمنا على شسع حمله الله على ناقة دمكاء حين يخرج من قبره حتى يقرع باب الجنة .

36 باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد إصلاح الاخرى 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج قال : كنا نمشي مع أبى عبد الله ( ع ) و هو يريد أن يعزي ذا قرابة له بمولود له ، فانقطع شسع أبى عبد الله ( ع ) فتناول نعله من رجله ثم مشى حافيا ، فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله و خلع الشسع منها فناوله أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأعرض عنه كهيئة المغضب ثم أبى أن يقبله ، قال : لا إن صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشي حافيا حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيه .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن علي ( ع ) أنه كان يمشي في نعل واحدة و هو يصلح الاخرى ، لا يرى بذلك بأسا .


الباب 35 - فيه حديث .

( 1 ) الفروع ج 2 ص 209 الباب 36 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 209 باب الاحتذاء ( 2 ) الفروع ج 2 ص 210 باب السنة في لبس الخف




/ 89