عن سعد بن سعد ، عن الرضا ( ع ) قال : سألته عن جلود الخز فقال : هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك قال : إذ حل وبره حل جلده .
و رواه الكليني ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه مثله .
15 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتب إليه : روي لنا عن صاحب العسكر ( ع ) أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الارانب ، فوقع : يجوز ، و روي عنه أيضا أنه لا يجوز ، فبأي الخبرين نعمل ؟ فأجاب ( ع ) : إنما حرم في هذه الاوبار و الجلود ، فأما الاوبار وحدها فكل حلال .
أقول : لعل التحريم في الجلود مخصوص بالارانب ، و الرخصة في وبرها محمولة على التقية .
16 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العياشي بإسناده عن الحسين بن زيد ، عن عمه عمر بن علي ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام أنه كان يشتري كساء الخز بخمسين دينارا فإذا صاف تصدق به و لا يرى بذلك بأسا ، و يقول : قل : من حرم زينة الله الاية .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
11 باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، و جواز بيعه ، و عدم جواز لبسه و كذا القز .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ،
( 15 ) الاحتجاج ص 275 ( 16 ) مجمع البيان ج 4 ص 413 - الاعراف 31 و 32 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 7 ر 68 من النجاسات و فى ب 8 أبوابنا ، و يأتي ما يدل على ذلك في 2 ر 20 و فى 8 ر 31 من الملابس ، و فى ب 23 من المساجد و فى ج 4 في 8 / 13 من الصدقة ، و فى ج 5 في ب 32 و 33 من الاحرام .
و فى 5 / 39 و 10 / 49 من تروك الاحرام .
الباب 11 - فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 111 - يب ج 1 ص 194 و 195 - صا ج 1 ص 194 تقدم صدره في 1 ر 6 .
عن إسماعيل بن سعد الاحوص ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم ؟ فقال : لا .
( 5410 ) 2 و عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ، فكتب ( ع ) : لا تحل الصلاة في حرير محض .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و كذا الذي قبله ، و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار و الذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد نحوه .
3 و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن واحد ، عن أبان الاحمري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا يصلح لباس الحرير و الديباج ، فأما بيعهما فلا بأس .
4 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن العباس بن موسى ، عن أبيه ( ع ) قال : سألته عن الابريسم و القز قال : هما سواء .
5 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لعلي ( ع ) : إني احب لك ما احب لنفسي ، و أكره لك ما أكره لنفسي فلا تختم بخاتم ذهب ( إلى أن قال : ) و لا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه .
و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الجارود مثله .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 111 - يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 194 أورده أيضا في 1 / 14 و يأتي إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار في 4 ر 14 ( 3 ) الفروع ج 2 ص 206 - لبس الحرير - أورده ايضا في ج 6 في 2 / 97 مما يكتسب به .
( 4 ) الفروع ج 2 ص 206 ( 5 ) الفقية ج 1 ص 82 - العلل ص 123 للحديث قطعات اخرى نذكر مواضعها على الترتيب يأتى صدره في 6 ر 30 و بعده في 2 ر 44 و بعده في 4 ر 48 .
6 قال : و قد وردت الاخبار بالنهى عن لبس الديباج و الحرير و الابريسم المحض و الصلاة فيه للرجال .
( 5415 ) 7 محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا ( ع ) هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم ؟ قال : لا .
8 و عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : و عن الثوب يكون علمه ديباجا قال : لا يصلي فيه .
أقول : هذا محمول على ما يكون باقيه حريرا أو قزا أو على الكراهة ، لما مضي و يأتي .
9 و بإسناده عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، و يكره لباس الحرير و لباس الوشي ( القسى ) و يكره الميثرة الحمراء فإنه ميثرة إبليس .
و رواه الكليني ، عن ، محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي .
أقول : الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى و يأتي إن شاء الله .
10 و بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصلاة في الثوب الديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس .
قال الشيخ : هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار
( 6 ) الفقية ج 1 ص 85 .
( 7 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 194 ( 8 ) يب ج 1 ص 242 للحديث قطعات يأتى شرح مواضعها في 5 ر 32 ( 9 ) يب ج 1 ص 240 - الفروع ج 1 ص 112 وج 2 ص 206 أورده أيضا في 1 / 48 و الموجود في الموضع الثاني من الفروع : و يكره لباس الحرير و لباس القسى الوشي و يكره لباس الميثرة الحمراء .
( 10 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 194
قال : و يجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطنا أو كتانا .
أقول : و يحتمل الحمل على التقية .
11 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهاهم عن سبع : منها لباس الاستبرق و الحرير و القز و الارجوان .
( 5420 ) 12 و عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج و القز كان عليه حرير ؟ قال : لا بأس .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
12 باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب و الضرورة خاصة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب .
2 و عنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يلبس الرجل الحرير و الديباج إلا في الحرب .
( 11 ) قرب الاسناد ص 34 أوردنا الحديث بتمامه و ما يتعلق به في ذيل 12 ر 10 من الاحتضار ( 12 ) قرب الاسناد ص 118 في المطبوع : الديباج و البر كان عليه حرير ، قال : لا .
و رواه على بن جعفر بهذا المضمون أيضا في كتابه .
راجع البحار ج 4 ص 152 طبعة امين الضرب .
تقدم ما يحتمل دلالته عليه في ج 1 في ب 22 و 13 من التكفين ، و يأتي ما يدل عليه في ب 12 و 13 و 14 و 16 و في 6 و 7 و 8 و 11 ر 30 و في ج 5 في ب 29 من الاحرام و فى ج 6 في 22 / 49 من جهاد النفس و فى 13 و 14 مما يكتسب به و فى ب 97 مما يكتسب به و 30 و 31 / 99 منها .
الباب 12 - فيه 8 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير ) .
3 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن لباس الحرير و الديباج ، فقال : أما في الحرب فلا بأس به ، و إن كان فيه تماثيل .
و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله .
و رواه الصدوق بإسناده عن سماعة ابن مهران نحوه .
4 محمد بن علي بن الحسين قال : لم يطلق النبي صلى الله عليه و آله لبس الحرير لاحد من الرجال إلا لعبد الرحمان بن عوف و ذلك إنه كان رجلا قملا .
( 5425 ) 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا كان لا يريد بلبس ( بلباس ) الحرير و الديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا .
أقول : هذا محمول على نفي التحريم و الكراهة ، و حديث سماعة محمول على نفي التحريم و إن بقيت الكراهة بالتمثيل ، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في الثوب .
6 و 7 و 8 و يدل على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث اخر عامة تأتي في القيام و في قضأ المغمي عليه و في كتاب الاطعمة و غيره مثل قولهم عليهم السلام : ليس شيء مما حرم الله إلا و قد أحله لمن اضطر إليه ، و قولهم عليهم السلام : كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ، و قوله صلى الله عليه و آله : رفع عن أمتي الخطاء و النسيان و ما اكرهوا عليه ، و ما لا يطيقون و غير ذلك .
( 3 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 194 الفروع ج 2 ص 206 - الفقية ج 1 ص 85 .
( 4 ) الفقية ج 1 ص 82 ( 5 ) قرب الاسناد ص 50 ( 6 و 7 و 8 ) يأتى في ب 1 من القيام و فى ج 3 في ب 3 من قضأ الصلوات و فى 2 ر 28 من الخلل و في ج 8 في ب 56 من الاطعمة المحرمة .
تقدم في 10 ر 11 ما يحمل على ذلك ، و يأتي ما يدل على ذلك في 6 ر 16 .
13 باب جواز لبس الحرير المحض إذا كان ممزوجا بما تصح الصلاة فيه و ان كان الحرير أكثر من النصف .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن ( ع ) عن الثوب الملحم بالقز و القطن و القز أكثر من النصف ، أ يصلي فيه ؟ قال : لا بأس ، قد كان لابي الحسن ( ع ) منه جبات .
( 5430 ) 2 و عنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بلباس القز ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان .
3 و عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الاحمسي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله أبو سعيد عن الخميصة و أنا عنده سداه أبريسم ، أيلبسها ؟ و كان وجد البرد ، فأمره أن يلبسها .
4 و عن حميد بن زياد ، عن الحسين بن محمد بن سماعة ، عن واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله ( ع ) في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس .
5 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، و إنما يكره الحرير المحض للرجال و النساء .
أقول : ذكر بعض الاصحاب أن المراد بالكراهة هنا المرجوحية و
الباب 13 - فيه 8 أحاديث : ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير ) ( 5 ) يب ج 1 ص 241 - صا ج 1 ص 195 في نسخة من التهذيب : سمعت أبا عبد الله عليه السلام .
أنها بمعنى التحريم في حق الرجال دون النساء جمعا بين الاحاديث كما مضي و يأتي .
6 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره و علمه حريرا و إنما كره الحرير المبهم للرجال .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف ابن محمد بن إبراهيم مثله .
( 5435 ) 7 و بإسناده عن علي بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن ( ع ) يسأله عن الصلاة في القرمز و أن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا بأس مطلق و الحمد لله .
قال الصدوق : و ذلك إذا لم يكن القرمز من أبريسم محض ، و الذي نهى عنه هو ما كان من أبريسم محض .
8 أحمد بن علي بن أبى طالب الطبرسي في ( كتاب الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتبت إليه يتخذ بإصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشي من قز و أبريسم ، هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب ( ع ) لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان .
أقول : و تقدم في أحاديث الخز ما يدل على جواز لبس الحرير الممزوج به و تقدم أيضا ما يدل على المقصود و يأتي ما يدل عليه .
14 باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان حريرا أو نجسا أو ميتة أو مما لا يؤكل لحمه 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت
( 6 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 194 - الفقية ج 1 ص 85 ( 7 ) الفقية ج 1 ص 85 أخرجه عنه و عن التهذيب في 1 ر 44 ( 8 ) الاحتجاج ص 275 تقدم ما يحتمل دلالته عليه في ج 1 في ج 1 في ب 23 من التكفين و فى 7 ر 68 من النجاسات و فى 2 و 7 ر 10 من أبوابنا و يأتي ما يدل عليه في 2 ر 20 من الملابس و فى ج 5 في ب 29 من الاحرام .
الباب 14 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 111 أخرجه عنه و عن التهذيب و الاستبصار في 2 / 11