( 4780 ) 7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر ، صلها و الشمس بيضاء نقية فإن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : الموتور أهله و ماله من ضيع صلاة العصر قيل : و ما الموتور أهله و ماله ؟ قال : لا يكون له أهل و لا مال في الجنة ، قال : و ما تضييعها ؟ قال : يدعها و الله حتى تصفر أو تغيب الشمس .
و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير مثله .
و في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن على بن النعمان مثله .
و في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن عن محمد بن أبي القاسم مثله .
8 و عنه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن حنان بن سدير ، عن أبي سلام العبدي قال : دخلت علي أبي عبد الله ( ع ) فقلت له : ما تقول في رجل يؤخر العصر متعمدا قال : يأتي يوم القيامة موتورا أهله و ماله قال : قلت : جعلت فداك و إن كان من أهل الجنة ، قال : و إن كان من أهل الجنة قال : قلت فما منزله في الجنة ؟ قال : موتور أهله و ماله يتضيف أهلها ليس له فيها منزل .
9 و عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن هارون قال : سمعت أبا عبد الله يقول : من ترك صلاة العصر ناس لها حتى تفوته وتره الله أهله و ماله يوم القيامة .
و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه بالسند المذكور ، و الذي قبله عن محمد بن علي مثله .
10 و في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : الموتور أهله و ماله من ضيع صلاة العصر ، قلت : و ما
( 7 ) الفقية ج 1 ص 71 - المحاسن ص 83 - المعاني ص 54 - عقاب الاعمال ص 19 ( 8 ) عقاب الاعمال ص 19 - المحاسن ص 83 ( 9 ) عقاب الاعمال ص 18 - المحاسن ص 83 ( 10 ) العلل ص 125
الموتور أهله و ماله ؟ قال : لا يكون له في الجنة أهل و لا مال ، يضيعها فيدعها متعمدا حتى تصفر الشمس و تغيب .
11 الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الاعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي و عمر و أبي بكر و ابن عباس قالوا كلهم : صل العصر و الفجاج مسفرة ، فإنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و آله .
( 4785 ) 12 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : أحب الوقت إلى الله عز و جل أوله حين يدخل وقت الصلاة ، فصل الفريضة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس .
13 و بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : وقت العصر إلى غروب الشمس .
14 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن إبراهيم الوراق ، عن علي بن محمد بن زيد القمي ، عن بنان بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن أبي عمير قال : دخلت علي أبي عبد الله ( ع ) فقال : كيف تركت زرارة ؟ قال : تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس ، قال : فأنت رسولي إليه فقل له : فليصل في مواقيت أصحابه الحديث .
( 11 ) المجالس ص 221 أورد صدره في ج 3 في 20 / 15 من صلاة المسافر ، و يأتي ذيله في 7 / 2 من القنوت ( 12 ) يب ج 1 ص 140 أورده أيضا في 5 / 3 ( 13 ) يب ج 1 ص 140 - صا ج 1 ص 133 ( 14 ) رجال الكشي ص 95 ذيل الحديث : فانى قد حرقت ( صرفت خ ل ) قال : فأبلغته ذلك ، فقال : أنا و الله أعلم أنك لم تكذب عليه ، و لكن أمرني بشيء فأكره أن أدعه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
10 باب أوقات الصلوات الخمس و جملة من أحكامها 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال : إذا لا يكذب علينا : قلت : ذكر أنك قلت : إن أول صلاة افترضها الله على نبيه ( ع ) الظهر ، و هو قول الله عز و جل " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة و هو آخر الوقت ، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلك المساء ، قال : صدق .
2 و بهذا الاسناد قال : قلت : و قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان إذا جد به السير أخر المغرب و يجمع بينها و بين العشاء ، فقال : صدق ، قال : وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ، و وقت الفجر حين يبدو حتى يضيئ .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .
( 4790 ) 3 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات ، فإذا فاء الفيئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ، و يصلي قبل وقت العصر ركعتين ، فإذا فاء الفئ
تقدم ما يدل على جواز ذلك لذوى الاعذار في ج 1 في 9 / 49 من الحيض ، و فى 32 / 8 من أبوابنا ، و يأتي ما يدل على ذلك في 12 / 10 الباب 10 فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 76 - يب ج 1 ص 139 - صا ج 1 ص 132 أورده أيضا في 6 / 5 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 142 - صا ج 1 ص 136 صدر الحديث هكذا : قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال : إذا لا يكذب علينا .
قلت : قال : وقت المغرب .
إه .
( 3 ) يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 137 أورد صدره أيضا في 7 / 36
ذراعين صلى العصر وصلى المغرب حتى تغيب الشمس ، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ، و آخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء ، و آخر وقت العشاء ثلث الليل ، و كان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ، ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة منها : الوتر و منها ركعتا الفجر قبل الغداة ، فإذا طلع الفجر و أضاء صلى الغداة .
4 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الضحاك بن زيد ( يزيد ) ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال : إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه ، و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه .
5 و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية ابن وهب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أتي جبرئيل رسول الله صلى الله عليه و آله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ، ثم أتاه حين طلع الفجر ، فأمره فصلى الصبح ، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال : ما بينهما وقت .
6 و عنه عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد الله ( ع )
( 4 ) يب ج 1 ص 140 - صا ج 1 ص 133 ( 5 ) يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 130 ( 6 ) يب ج 1 ص 208 - صا ج 1 ص 131
قال : أتى جبرئيل و ذكر مثله إلا أنه قال بدل القامة و القامتين : ذراع و ذراعين 7 و عنه ، عن ابن رباط ، عن مفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : نزل جبرئيل و ذكر مثله إلا أنه ذكر بدل القامة و القامتين قدمين و أربعة أقدام .
( 4795 ) 8 و عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه و آله فأعلمه مواقيت الصلاة فقال : صل الفجر حين ينشق الفجر وصل الاولى ، إذا زالت الشمس ، وصل العصر بعيدها ، وصل المغرب إذا سقط القرص ، وصل العتمة إذا غاب الشفق ، ثم أتاه من الغد فقال : أسفر بالفجر فأسفر ثم أخر الظهر حين كان الوقت الذي صلى فيه العصر وصلى العصر بعيدها ، وصلى المغرب قبل سقوط الشفق ، وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت .
الحديث .
9 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .
و رواه الصدوق مرسلا نحوه : أقول : حمل الشيخ صلاة الليل على النوافل .
محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله .
10 و من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضل ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " قال : دلوك الشمس زوالها ، و
( 7 ) يب ج 1 ص 208 - صا ج 1 ص 131 ( 8 ) يب ج 1 ص 208 .
صا ج 1 ص 131 ذيل الحديث : و أفضل الوقت أوله ، ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لو لا انى أكره أن أشق على أمتي لاخرتها ، إلى نصف ( ثلث ) الليل ، و قال : قلت له : ان أناسا .
إلى آخر ما يأتى في 11 / 18 و تأتي قطعة منه في 10 / 17 و تقدمت قطعة في 8 / 3 .
( 9 ) يب ج 1 ص 208 - صا ج 1 ص 132 و 139 - الفقية ج 1 ص 118 - السرائر ص 475 تقدم الحديث عن الفقية بألفاظه في 3 / 4 فراجعه .
( 10 ) السرائر ص 465
غسق الليل انتصافه ، و قرآن الفجر ركعتا الفجر .
11 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل و في عيون الاخبار ) بالاسانيد الآتيه عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت الصلاة في هذه الاوقات ، و لم تقدم و لم تؤخر لان الاوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الارض فيعرفها الجاهل و العالم أربعة : غروب الشمس مشهور معروف تجب عنده المغرب ، و سقوط الشفق مشهور معلوم تجب عنده العشاء ، و طلوع الفجر مشهور معلوم تجب عنده الغداة ، و زوال الشمس مشهور معلوم يجب عنده الظهر ، و لم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الاوقات الاربعة فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها ، و علة اخرى أن الله عز و جل أحب أن يبدأ الناس في كل عمل أولا بطاعته و عبادته ، فأمرهم أول النهار أن يبدؤوا بعبادته ثم ينتشروا فيما أحبوا من مرمة ( مؤنة ) دنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم ، فإذا كان نصف النهار و تركوا ما كانوا فيه من الشغل و هو وقت يضع الناس فيه ثيابهم و يستريحون و يشتغلون بطعامهم و قيلولتهم فأمرهم أن يبدؤوا أولا بذكره و عبادته فأوجب عليهم الظهر ، ثم يتفرغوا لما أحبوا من ذلك ، فإذا قضوا ظهرهم و أرادوا الانتشار في العمل الاخر النهار بدأوا أيضا بعبادته ، ثم صاروا إلى ما أحبوا من ذلك ، فأوجب عليهم العصر ، ثم ينتشرون فيما شاؤوا من مرمة دنياهم ، فإذا جاء الليل و وضعوا زينتهم و عادوا إلى أوطانهم ابتدؤوا أولا بعبادة ربهم ، ثم يتفرغون لما أحبوا من ذلك ، فأوجب عليهم المغرب ، فإذا جاء وقت النوم و فرغوا مما كانوا به مشتغلين أحب أن يبدؤوا أولا بعبادته و طاعته ثم يصيرون إلى ما شاؤوا أن يصيروا إليه من ذلك فيكون قد بدأوا في كل عمل بطاعته و عبادته ، فأوجب عليهم العتمة ، فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه و لم يغفلوا عنه و لم تقس قلوبهم ، و لم تقل رغبتهم ، و لما لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الاوقات أوجبها بين الظهر و المغرب ، و لم يوجبها بين العتمة و الغداة و بين الغداة و الظهر ، لانه ليس
( 11 ) العلل ص 98 - عيون الاخبار ص 256
وقت على الناس أخف و لا أيسر و لا أحرى أن يعم فيه الضعيف و القوي هذه الصلاة من هذا الوقت ، و ذلك أن الناس عامتهم يشتغلون في أول النهار بالتجارات و المعاملات و الذهاب في الحوائج و إقامة الاسواق ، فأراد الله أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم مصلحة دنياهم و ليس يقدر الخلق كلهم على قيام الليل و لا يشعرون به و لا يتنبهون ( ينتبهون ) لوقته لو كان واجبا و لا يمكنهم ذلك ، فخفف الله عنهم و لم يكلفهم و لم يجعلها في أشد الاوقات عليهم ، و لكن جعلها في اخف الاوقات عليهم كما قال الله تعالى عز و جل : يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر .
12 الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) بإسناد تقدم في كيفية الوضوء قال : لما ولي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) محمد بن أبي بكر مصر و أعمالها كتب له كتابا و أمره أن يقرأه على أهل مصر و يعمل بما وصاه فيه ، و ذكر الكتاب بطوله ( إلى أن قال : ) و انظر إلى صلاتك كيف هي فإنك إمام لقومك ان تتمها و لا تخففها فليس من إمام يصلي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلا كان عليه لا ينقص من صلاتهم شيء و تممها و تحفظ فيها يكن لك مثل أجورهم و لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ثم ارتقب وقت الصلاة فصلها لوقتها ، و لا تعجل بها قبله لفراغ ، و لا تؤخرها عنه لشغل فإن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و آله عن أوقات الصلاة فقال : أتاني جبرئيل ( ع ) فأراني وقت الظهر ( الصلاة ) حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الايمن ، ثم أراني وقت العصر و كان ظل كل شيء مثله ، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس ، ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق ، ثم صلى الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة ، فصل لهذه الاوقات ، و ألزم السنة المعروفة و الطريق الواضح ، ثم أنظر ركوعك و سجودك فإن رسول الله صلى الله عليه و آله كان أتم الناس صلاة و أخفهم عملا فيها ، و اعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك ، فمن ضيع الصلاة فإنه لغيرها أضيع .
( 12 ) المجالس ص 19