و رواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة .
( 6130 ) 3 و في كتاب ( التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر ( ع ) و هو غلام يصلي و الناس يمرون بين يديه ، فقال له : إن الناس يمرون بين يديك و هم في الطواف ، فقال له : الذي أصلي له أقرب من هؤلاء .
4 و عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أبي سعيد الرميحي ، عن عبد العزيز بن إسحاق ، عن محمد بن عيسى بن هارون ، عن محمد زكريا المكي ، عن ضيف ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام قال : كان الحسين بن علي ( ع ) يصلي فمر بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه ، فلما انصرف من صلاته قال له : لم نهيت الرجل ؟ فقال : يا ابن رسول الله خطر فيما بينك و بين المحراب ، فقال : ويحك إن الله عز و جل أقرب إلى من أن يخطر فيما بيني و بين ( بينه ) أحد .
5 و في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري ( ع ) قال : سأله بعض مواليه و أنا حاضر عن الصلاة يقطعها شيء لوجهه مما يمر بين يدى المصلي ؟ فقال : لا ، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها ، إنما تذهب متساوية لوجه صاحبها .
6 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عمرو بن خالد ، عن سفيان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كان يصلي ذات يوم إذ مر رجل قدامه و ابنه موسى جالس ، فلما انصرف قال له ابنه : يا أبه ما رأيت الرجل مر قدامك ؟ فقال : يا بني إن الذي أصلي له أقرب إلى من الذي مر قدامي .
( 3 ) التوحيد ص 171 ( 4 ) التوحيد ص 177 و فى المطبوع : سيف ( منيف خ ) مولى جعفر بن محمد عليه السلام ، و فيه : الحسن بن على عليه السلام . ( 5 ) العلل ص 213 ( 6 ) يب ج 1 ص 228 - صا ج 1 ص 204
7 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أقوم أصلي بمكة و المرأة بين يدى جالسة أو مارة ، فقال : لا بأس إنما سميت بكة لانه يبك فيها الرجال و النساء .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى و فضالة ، عن معاوية بن عمار مثله .
( 6135 ) 8 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادرأ ما استطعت .
الحديث .
9 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء و لكن ادرؤا ما استطعتم .
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، و الذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
10 و بالاسناد ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يقطع الصلاة شيء لا كلب و لا حمار و لا إمرأة و لكن استتروا بشيء ، و إن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الارض فقد استترت ، و الفضل في هذا أن تستتر بشيء
( 7 ) الفروع ج 1 ص 308 ( فضل الصلاة في المسجد الحرام ) يب ج 1 ص 576 ( الزيادات من الحج ) - المحاسن ص 337 أورده أيضا في 7 ر 4 . ( 8 ) الفروع ج 1 ص 102 ( ما يقطع الصلاة ) - يب ج 1 ص 228 - صا ج 1 ص 204 في ذيله : قال سئلته عن رجل رعف إه . تقدم في ج 1 في 2 / 7 من نواقض الوضوء ، و يأتي في 10 / 2 من القواطع ، و فى ذيله أيضا : قال : إذا التفت في صلاة إلى آخر ما يأتي في 2 / 3 من القواطع ، و فى 4 / 3 من التسليم . ( 9 ) الفروع ج 1 ص 82 - يب ج 1 ص 228 - صا ج 1 ص 204 ( 10 ) الفروع ج 1 ص 82 - يب ج 1 ص 228 الموجود في الكافى المطبوع : و فى رواية ابن مسكان عن أبى بصير ، و لم يذكر صدر السند ، أو قوله : بالاسناد ، و الحديث مذكور في التهذيب وص 204 من الاستبصار إلى قوله : فقد استترت ، و الظاهر أن قوله : و الفضل في هذا اه من كلام الكليني و ليس من الحديث و هو المنصوص في الكافى المطبوع لان الموجود فيه هكذا : قال الكليني : و الفضل في هذا إه .
و تضع بين يديك ما تتقي به من المار ، فإن لم تفعل فليس به بأس لان الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه ، و لكن ذلك أدب الصلاة و توقيرها .
و رواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان مثله إلى قوله : فقد استترت .
11 و عن علي بن إبراهيم رفعه ، عن محمد بن مسلم قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ( ع ) فقال له : رأيت ابنك موسى يصلي و الناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم و فيه ما فيه ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : ادعوا لي موسى فدعى فقال له : يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت صليت و الناس يمرون بين يديك ، فلم تنههم ، فقال : نعم يا أبه إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم ، يقول الله عز و جل " و نحن أقرب إليه من حبل الوريد " قال : فضمه أبو عبد الله ( ع ) إلى نفسه ثم قال : يا بني بأبي أنت و أمي يا مستودع الاسرار .
12 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل و المرأة و الكلب و الحمار ، فقال : إن الصلاة لا يقطعها شيء و لكن ادرؤا ما استطعتم هي أعظم من ذلك .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
12 باب استحباب جعل المصلى بين يديه شيئا من جدار أو عنزة أو حجر أو سهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خط و نحو ذلك ، و كراهة بعده عن السائر المذكور ( 6140 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
( 11 ) الفروع ج 1 ص 82 ( 12 ) قرب الاسناد ص 54 تقدم ما يدل على الحكم الاخير في 10 / 5 و يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 43 الباب 12 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 81 ( ما يستتر به المصلى ) - يب ج 1 ص 227 ( كيفية الصلاة ) - صا ج 1 ص 204 .
عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى .
2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه و آله ذراعا فإذا كان صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، و الذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا ( ع ) في الرجل يصلي قال : يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط .
4 و عنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد فحجرا ، فان لم يجد فسهما ، فان لم يجد فليخط في الارض بين يديه .
5 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله يعني ابن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ( ع ) أن النبي صلى الله عليه و آله وضع قلنسوة وصلى إليها .
( 6145 ) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أقل ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز ، و أكثر ما يكون مربط فرس .
7 و باسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال :
( 2 ) الفروع ج 1 ص 82 - يب ج 1 ص 228 - صا ج 1 ص 204 ( 3 و 4 ) يب ج 1 ص 228 - صا ج 1 ص 204 ( 5 ) يب ج 1 ص 244 و 228 - صا ج 1 ص 204 ( 6 ) الفقية ج 1 ص 128 الجماعة ( 7 ) الفقية ج 1 ص 164 صلاة العيدين
كانت لرسول الله صلى الله عليه و آله عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها و يخرجها في العيدين يصلي إليها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
13 باب جواز الصلاة الواجبة و غيرها في البيع و الكنائس و ان كان أهلها يصلون فيها ، و استحباب رش المكان ، و وجوب استقبال القبلة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن البيع و الكنائس يصلى فيها ؟ قال : نعم ، و سألته هل يصلح بعضها مسجدا ؟ فقال : نعم .
2 و عنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس ؟ فقال : رش وصل .
3 و عنه ، عن فضالة ، عن حماد الناب ، عن حكم بن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول و سئل عن الصلاة في البيع و الكنائس فقال : صل فيها قد رأيتها ما أنظفها ، قلت : أ يصلي فيها و إن كانوا يصلون فيها ؟ فقال : نعم أما تقرأ القرآن " قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا " صل إلى القبلة وغر بهم .
و رواه الصدوق باسناده عن صالح بن الحكم قال : سئل الصادق ( ع ) و ذكر مثله .
إلا أنه ترك قوله قد رأيتها ما أنظفها ، و قال في آخره .
وصل إلى القبلة ودعهم .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 5 في ب 11 . الباب 13 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 199 في المطبوع : هل يصلح ( يصح خ ) بعضها ( نقضها خ ل ) مسجدا . أورده أيضا في 1 / 12 من أحكام المساجد ، و أخرج مثل ذيله عن الكافى و التهذيب بطريق آخر في 2 / 12 من أحكام المساجد ، و فيه : هل يصلح نقضها . ( 2 ) يب ج 1 ص 199 أورد قطعة منه في 2 / 14 ( 3 ) يب ج 1 ص 199 - الفقية ج 1 ص 79
( 6150 ) 4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في البيع و الكنائس : فقال : رش وصل ، قال : و سألته عن بيوت المجوس ، فقال : رشها وصل .
5 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : سألته عن الصلاة في البيعة ، فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس به .
6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا بأس بالصلاة في البيعة و الكنيسة الفريضة و التطوع و المسجد أفضل .
14 باب جواز الصلاة في بيوت المجوس و استحباب رشها بالماء .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ( في حديث ) قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الصلاة في بيوت المجوس و هي ترش بالماء ، قال : لا بأس به .
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصلاة في بيوت المجوس فقال : رش وصله .
و رواه الكليني كما مر .
( 6155 ) 3 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال : رش وصل .
أقول : و تقدم ما يدل
( 4 و 5 ) الفروع ج 1 ص 108 للحديث الخامس قطعات اخرى نشير إلى مواضعها في 2 / 19 . ( 6 ) قرب الاسناد ص 70 تقدم ما يدل على الحكم الاول بعمومه في ب 1 الباب 14 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 79 يأتى ذيله في 1 / 22 ( 2 ) يب ج 1 ص 199 رواه الكليني كما مر في 4 / 13 ، و تمام الحديث في 2 / 13 ( 3 ) يب ج 1 ص 199 تقدم ما يدل على الحكم الاول بعمومه في ب 1 .
15 باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة و الماء الا مع الضرورة فيصلى بالايماء .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن مسعود ، عن حمدويه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) و سأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة و هو في ماء يخوضه لا يقدر على الارض قال : إن كان في حرب أو سبيل ( سبيل من ) الله فليؤم إيماء ، و إن كان في تجارة فلم يكن ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء و قد ضيع .
2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماء 3 و باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة و النوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه و لم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال : إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها .
و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن مثله .
4 و بهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته : الرجل يصيبه المطر و هو في
الباب 15 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 245 و 339 ( 2 ) يب ج 1 ص 304 ( صلاة الغريق و المرتحل ) أورده أيضا في ج 3 في 2 / 7 من صلاة الخوف ، و رواه الصدوق ايضا في الفقية ص 80 و زاد : و ان كان في أرض منقطعة ، و أخرجه في 6 / 2 من صلاة الخوف . ( 3 ) يب ج 1 ص 304 و 224 أورده ايضا في 2 / 20 من السجود و أورده بالاسناد الاول في ج 3 في 1 / 7 من صلاة الخوف . ( 4 ) يب ج 1 ص 304 و 224 و الصحيح بهذين الاسنادين ، و للحديث في الموضع الثاني من التهذيب صدر مثل ما زيد في السرائر ، أورده في 2 / 28 .