2 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال لا قران بين صومين و لا قران بين صلاتين و لا قران بين فريضة و نافلة أقول : و تقدم ما يدل على جواز نقل النية في المواقيت و يأتي ما يدل عليه في الجمعة و القضاء إن شاء الله ( أبواب تكبيرة الاحرام و الافتتاح ) 1 باب وجوبها و كيفيتها و ما يجزى الاخرس منها 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و عبد الرحمن بن أبي نجران ، و الحسين بن سعيد كلهم عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال يجزيك في الصلاة من الكلام و التوجه ( إلى أن قال ) و تجزيك تكبيرة واحدة 2 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن زيد الشحام و عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن زيد الشحام قال قلت لابيعبد الله ( ع ) الافتتاح ، فقال : تكبيرة تجزيك قلت : فالسبع قال : ذلك الفضل و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد بالسند الاول مثله 3 و عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال الامام يجزيه
( 2 ) السرائر ص 472 صدر الحديث هكذا : لاقران بين سورتين في ركعتين ، و لا قران بين اسبوعين في فريضة و نافلة ، و لا قران بين صومين ، أورد المسألة الاولى في 12 / 8 من القراءة ، و المسألة الثانية في ج 5 في 14 / 36 من الطواف ، و المسألة الثالثة في ج 4 في 10 / 4 من الصوم المحرم تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ب 63 من المواقيت ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في ب 12 من الخلل . أبواب تكبيرة الاحرام فيه 13 بابا الباب 1 - فيه 13 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 153 أورد تمامه في 2 / 8 ( 2 ) يب ج 1 ص 152 - علل الشرايع ص 118 ( 3 ) يب ج 1 ص 218 .