وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 4 -صفحه : 674/ 135
نمايش فراداده

10 باب أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولايلاف فاذا قرأ إحديهما في ركعة من الفريضة قرأ الاخرى معها فيه عشرة أحاديث وفيه معارض حمل على النافلة .

9 باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الدعاء .

9 باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد قال إذا كنت تدعو بها فلا بأس و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير مثله إلا أنه قال يدعو في الصلاة .

أقول و يأتي ما يدل عليه في الدعاء عموما 10 باب أن الضحى و ألم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لايلاف فإذا قرأ احديهما في ركعة من الفريضة قرأ الاخرى معها 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) الفجر فقرأ الضحى و ألم نشرح في ركعة 2 و باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) فقرأ بنا بالضحى و ألم نشرح أقول حمله الشيخ على أنه قرأهما في ركعة لما مر ( 7330 ) 3 و عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) فقرأ في الاولى الضحى و في الثانية ألم نشرح لك صدرك أقول حمله الشيخ على النافلة قال لان هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمد صلى الله عليه و آله انتهى 4 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال روى أصحابنا أن

الباب 9 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 225 - الفروع ج 1 ص 83 الباب 10 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 154 - صا ج 1 ص 161 ( 2 ) يب ج 1 ص 154 - صا ج 1 ص 162 في التهذيب المطبوع : محمد بن على بن محبوب .

عن أحمد بن محمد .

( 3 ) يب ج 1 ص 154 - صا ج 1 ص 162 ( 4 ) مجمع البيان ج 10 ص 507 .