26 باب وجوب الاعادة على من ترك الجهر و الاخفات في محلهما عمدا و عدم وجوب الاعادة على من تركهما نسيانا أو سهوا أو جهلا ( 7415 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته .
محمد بن الحسن باسناده عن حريز مثله 2 و باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و عبد الرحمن ابن أبي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه و ترك القراءة فيما ينبغي القراءة أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه 27 باب وجوب الاعادة على من ترك القراءة أو شيئا منها متعمدا لا ناسيا 1 محمد بن علي بن الحسين عن زرارة عن أحدهما ( ع ) قال إن الله تبارك و تعالى فرض الركوع و السجود و القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي فلا شيء عليه ( الباب 26 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 115 - يب ج 1 ص 181 - صا ج 1 ص 159 أورد ذيله في 6 / 31 ( 2 ) يب ج 1 ص 177 الباب 27 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 116 - الفروع ج 1 ص 96 - يب ج 1 ص 176 أورد صدره في 2 / 9 من الركوع .
] [ ّ