2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن رجل نسى أن يقيم الصلاة حتى انصرف ( أ يعيد ظ ) صلاته قال لا يعيد 3 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن رجل نسى أن يقيم الصلاة حتى انصرف أ يعيد صلاته ؟ قال لا يعيدها و لا يعود لمثلها 4 و باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة و قد افتتح الصلاة قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته و إن لم يكن فرغ من صلاته فليعد قال الشيخ هذا محمول على الاستحباب أقول و هو مقيد بما قبل الركوع و يأتي ما يدل على ذلك 29 باب استحباب رجوع المنفرد إلى الاذان ان نسيه و ذكر قبل الركوع لا بعده و كذا من نسى الاقامة أو نسيهما و عدم وجوب الرجوع مطلقا ( 7015 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا
( 2 ) لم نجده في التهذيب و لعله زيادة و يؤيدها ما في فهرست الكتاب من ضبط حديث الباب ثلاثة ( 3 ) يب ج 1 ص 215 - صا ج 1 ص 155 ( 4 ) يب ج 1 ص 216 - صا ج 1 ص 155 يأتى ما يدل على ذلك في ب 29 و 5 / 33 الباب 29 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 217 - صا ج 1 ص 155