30 باب ان الامام إذا سمع أذانا أو اقامة جاز أن يكتفى به في الجماعة و ان كان المؤذن منفردا و كذا المنفرد فان نقص المؤذن شيئا استحب له إتمامه 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا أذن مؤذن فنقص الاذان و أنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه الحديث ( 7025 ) 2 و عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الانصاري قال صلى بنا أبو جعفر في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا اقامة ( إلى أن قال ) فقال و إني مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فلم أتكلم فأجزأ في ذلك 3 و باسناده عن سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر ( ع ) قال كنا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان و لا اقامة قال و يجزيكم أذان جاركم أقول و يأتي ما يدل على ذلك
الباب 20 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 216 في ذيله : و لا بأس أن يؤذن . يأتى في 1 / 32 ( 2 ) يب ج 1 ص 216 تمام الحديث : فلما انصرف قلت له : عافاك الله صليت بنا في قميص بلا ازار و لا رداء و لا أذان و لا اقامة ، فقال : ان قميصى كثيف فهو يجزى أن لا يكون على ازار و لا رداء ، وانى مررت اه . تقدمت قطعة منه في 7 / 22 من لباس المصلى .