( 7050 ) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زراة عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال إذا كان عليك قضأ صلوات فابدأ بأولهن بإقامة إقامة صلاة محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله 2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى قال كتبت إليه رجل تجب عليه إعادة الصلاة أ يعيدها بأذان و إقامة ؟ فكتب ( ع ) يعيدها بإقامة أقول و تقدم ما يدل على ذلك في المواقيت و يأتي ما يدل عليه في قضأ الصلوات و في الجماعة إن شاء الله تعالى 38 باب عدم جواز اخذ الاجرة على الاذان 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال يا على إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله 2 قال أتى رجل أمير المؤ منين ( ع ) فقال يا أمير المؤ منين و الله إني لاحبك فقال له و لكني أبغضك قال و لم ؟ قال لانك تبغي في الاذان كسبا و تأخذ على تعليم القرآن أجرا أقول و يأتي ما يدل على ذلك في التجارة و في التظاهر بالمنكرات
( 1 ) الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 300 أخرجه بتمامه في 1 / 63 من المواقيت و قطعة منه في ج 3 في 4 / 1 من قضأ الصلوات . ( 2 ) يب ج 1 ص 216 تقدم ما يدل عليه اجمالا في ب 2 و 4 و يأتي ما يدل عليه في ج 3 في 3 / 1 وب 8 من قضأ الصلوات الباب 38 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 217 - الفقية ج 1 ص 91 أورد صدره أيضا في ج 3 في 2 / 69 من الجماعة ( 2 ) الفقية ج 2 ص 58 ( باب المعايش و المكاسب ) أورده أيضا و عن التهذيب مسندا في ج 3 في 1 و 30 مما يكتسب به ، يأتى ما يدل عليه في ج 6 في 6 ر 41 من الامر بالمعروف .