14 و في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، و الوقت ، و القبلة و الركوع و السجود ثم قال ( ع ) : القراءة سنة ، و التشهد سنة ، و التكبير سنة ، و لا تنقض السنة الفريضة أقول : قد عرفت معنى السنة في مثل هذا 15 و باسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد ( ع ) ( في حديث شرائع الدين ) قال : و فرائض الصلاة سبع : الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء 16 و باسناده عن علي ( ع ) ( في حديث الاربعمائة ) قال : ليخشع الرجل في صلاته فإن من خشع قلبه لله عز و جل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا فان ذلك من فعلنا إذا قام أحدكم من الصلاة فليرجع يده حذاء صدره فإذا كان أحدكم بين يدي الله جل جلاله فليتحرى بصدره و ليقم صلبه و لا ينحني إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يده إلى السماء و لينصب في الدعاء لا ينفتل العبد من صلاته حتى يسأل الله الجنة و يستجير به من النار و يسأله أن يرزقه من الحور العين إذا قام أحدكم إلى صلاة فليصل صلاة مودع لا يقطع الصلاة التبسم و تقطعها القهقهة ليرفع الرجل الساجد مؤخره في الفريضة إذا سجد إذا صليت فأسمع نفسك القراءة و التكبير و التسبيح إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك ( 7095 ) 17 علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم و المتشابه ) نقلا من تفسير النعماني باسناده الاتي عن علي ( ع ) ( في حديث ) قال حدود الصلاة أربعة
( 14 الخصال ج 1 ص 137 أو عزنا إلى ما يتعلق بالحديث في ج 1 / 3 من الوضوء . ( 15 ) الخصال ج 2 ص 152 تقدم مثله في 1 / 1 من القبلة . ( 16 ) الخصال ج 2 ص 165 و 166 يأتى اسناد الحديث في 6 / 23 من الدعاء . ( 17 ) المحكم و المتشابه ص 77 تقدم صدره في ج 1 في 35 / 1 من المقدمة ، و يأتي ذيله : ( و أما حدود الزكاة ) في ج 4 في 15 و 8 مما تجب فيه الزكاة .