القيام كيف يصلي ؟ قال يصلي النافلة و هو جالس و يحسب كل ركعتين بركعة و أما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة و هو جالس إذا كان لا يستطيع القيام 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال سألته عن رجل صلى نافلة و هو جالس من علة كيف تحسب صلاته ؟ قال ركعتين بركعة 6 باب حد العجز عن القيام و سقوطه مع تجدد العجز و وجوبه في الفريضة مع تجدد القدرة في أثناء الصلاة 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ( ع ) أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه و المرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما ؟ قال بل الانسان على نفسه بصيرة و قال ذاك إليه هو أعلم بنفسه و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عمن أخبره عن أبي جعفر ( ع ) مثله 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم و يدع الصلاة من قيام فقال بل الانسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيقه ( 7155 ) 3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب و ابن
( 6 ) قرب الاسناد ص 96 يأتى ما يدل عليه في ب 9 . الباب 6 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 195 ( حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر ) - يب ج 1 ص 424 و 305 - صا ج 1 ص 150 أخرجه عنها و عن الفقية و المقنعة في ج 4 في 3 / 20 ممن يصح عنه الصوم . ( 2 ) الفقية ج 1 ص 46 الجزء الثاني ( 3 ) يب ج 1 ص 305 و 183 - الفروع ج 1 ص 114 الحديث في الكافى هكذا : ما حد المريض الذي يصلى قاعدا ، و فى آخره : و لكن إذا قوى فليقم : و فى التهذيب المطبوع : و يجرح .