يصلي و هو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال صلاته صلاة القائم و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان أنه قال قلت لابي عبد الله ( ع ) قد اشتد على القيام في الصلاة فقال إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم و أتم ما بقي و اركع و اسجد فذلك صلاة القائم محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان مثله 3 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن ( ع ) قال سألته عن الرجل يصلي و هو جالس فقال إذا أردت أن تصلي و أنت جالس و يكتب لك بصلاة القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها و اركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم ( 7165 ) 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا بأس بالصلاة و هو قاعد و هو على نصف صلاة القائم ( إلى أن قال ) فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع 10 باب جواز الاستناد في حال القيام إلى حايط و نحوه من اعتماد اختيارا على كراهية و جواز الاستعانة بذلك على القيام و جواز تقدم المصلى من مكانه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن
( 2 ) الفقية ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 221 ( 3 ) يب ج 1 ص 184 ( 4 ) قرب الاسناد ص 80 تقدم صدره في 20 / 1 و 4 ر 3 و فى ذيله : و لا بأس بالتوكا على عصى و الاتكاء على الحائط قال : و لكن يقرأ و هو قاعد ، فإذا بقيت آيات اه ، يأتى في 4 ر 10 الباب 10 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 121 - بحار الانوار ج 4 ص 155 - قرب الاسناد ص 94 - يب ج 1