14 باب جواز الصلاة في السفينة و وجوب القيام مع الامكان و سقوط مع التعذر و اجزاء الايماء في الضرورة و كذا الصلاة على الدابة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن علي الحلبي ( في حديث ) أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة فقال إن أمكنه القيام فليصل قائما و إلا فليقعد ثم يصلي 2 و باسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة فقال إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما و إن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 3 قال و قال علي ( ع ) إذا ركبت في السفينة و كانت تسير فصل و أنت جالس و إذا كانت واقفة فصل و أنت قائم ( 7180 ) 4 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر و فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن صلاة الفريضة في السفينة و هو يجد الارض يخرج إليها أنه يخاف السبع أو اللصوص و يكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج و لا يضع وجهه إذا صلى أو يؤمي إيماء قاعدا
( 1 ) الباب 14 - فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 148 ( الصلاة في السفينة ) أورده بتمامه في 1 ر 13 من القبلة ( 2 ) الفقية ج 1 ص 148 - الفروع ج 1 ص 123 - يب ج 1 ص 303 صلاة السفينة ( 3 ) الفقية ج 1 ص 148 ( 4 ) يب ج 1 ص 336 الصلاة في السفينة .