3 باب وجوب الجمعة على أهل الامصار و على أهل القرى و غيرهم ، و عدم اشتراطها بالمصر 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم ( و ) يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب .
2 و عنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا كان قوم ( القوم ) في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر و إنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ، أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
3 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : لا جمعة ، إلا في مصر تقام فيه الحدود .
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لانه موافق لاكثر مذاهب العامة .
4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص ابن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ليس على أهل القرى جمعة و لا خروج في العيدين أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم .
الباب 3 - فيه 4 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 210 (2) يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 211 أورده أيضا في 6 / 2 (3) يب ج 1 ص 322 - صا ج 1 ص 211 في التهذيب و الاستبصار : أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد .
(4) يب ج 1 ص 324 - صا ج 1 ص 211 يأتى ما يدل على ذلك في ب 4 و 7 .