4 باب عدم حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو اقل فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم .
4 باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين ، و وجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقل (9430) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة و كان رسول الله صلى الله عليه و آله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كى إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه و آله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، و ذلك سنة إلى يوم القيامة .
و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله أقول : هذا الاجمال محمول على التفصيل الاتي أو على الاستحباب .
2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) : قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين .
3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : ضمنت لستة على الله الجنة ، منهم رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة .
4 و في ( العلل و عيون الاخبار ) باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) قال : إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا ، أو بريد ذاهبا و بريد جائيا ، و البريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، و ذلك أنه يجئ فرسخين و يذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ ، و هو نصف طريق المسافر .
الباب 4 - فيه 6 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 321 و 322 - صا ج 1 ص 211 (2) يب ج 1 ص 252 أورد تمامه في 2 / 7 (3) الفقية (4) علل الشرايع ص 98 - عيون الاخبار ص 258 أخرجه أيضا في 8 / 2 من صلاة المسافر .