6 باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابة وقرائة الحمد والسورة وبين الصلاة على الارض وقرائة الحمد وحدها فيه حديث .
أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الاسير يأسره المشركون فيحضره الصلاة فيمنعه الذي أسرة منها ، قال : يؤمي إيماء .
و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
3 محمد بن الحسن باسناده عن العياشي ، عن حمدويه ، عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيؤمي ؟ قال : يؤمي إيماء .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .
6 باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابة و قراءة الحمد و السورة و بين الصلاة على الارض و قراءة الحمد وحدها 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال .
سألته قلت : أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب ، أ نصلي المكتوبة على الارض فنقرأ ام الكتاب وحدها ؟ أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب و السورة ؟ فقال : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة و غيرها ، و إذا قرأت الحمد و سورة أحب إلي ، و لا أرى بالذي فعلت بأسا .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .
(3) يب ج 1 ص 245 .
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الابواب السابقة .
الباب 6 - فيه حديث :
(1) الفروع ج 1 ص 127 - يب ج 1 ص 337 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 4 من القراءة .