3 باب عدم اشتراط العود ليومه أو ليلته في وجوب القصر عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها إيا با فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضي ويأتي وفيما مضى معارض لكنه ضعيف الدلالة جدا مع قلته وكثرة أحاديث البابين وصراحتها . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


3 باب عدم اشتراط العود ليومه أو ليلته في وجوب القصر عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها إيا با فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضي ويأتي وفيما مضى معارض لكنه ضعيف الدلالة جدا مع قلته وكثرة أحاديث البابين وصراحتها .

المأمون قال : و التقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهبا و بريد جائيا اثنى عشر ميلا ، و إذا قصرت أفطرت .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و تقدم ما يدل على اعتبار الثمانية فراسخ مطلقا و بقصد العود يحصل قصد الثمانية ، ثم ليس في هذه الاحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه و لا ليلته و لا فيها ما يشير إلى التخيير بل ليس بين أحاديث هذه الابواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلا .

3 باب عد اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا و مثلها إيابا 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه قال لابي عبد الله ( ع ) : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه لا لا تتم .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى ابن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار مثله .

(11180) 2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، و حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : لا تتموا .

و باسناده عن العباس و الحسن ابن علي جميعا ، عن علي يعني ابن مهزيار ، عن فضالة عن معاوية مثله .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى مثله .

3 و باسناده عن حماد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتم الصلاة و عليه إتمام الصلاة ، إذا رجع إلى منى حتى ينفر .

الباب 3 - فيه 14 حديثا ( 1 و 2 ) الفقية ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 314 و 570 و 586 ( باب زيادات الحج ) الفروع ج 1 ص 307 ( باب الصلاة في مسجد منى من كتاب الحج )

(3) يب : ج 1 ص 586 ، أخرج صدره أيضا في 10 / 15 .

/ 555