8 باب وجوب البناء على الاكثر عند الشك في عدد الاخيرتين وإتمام ما ظن نقصه بعد التسليم وعدم وجوب الاعادة بعد الاحتياط ولو تيقن النقض فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها .
ابن يعقوب مثله .2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت ؟ قلت : نعم .3 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع ؟ أ يفتح الصلاة أم يقوم فيكبر و يقرأ ؟ و هل عليه أذان و إقامة ؟ و إن كان قد سها في الركعتين الاخراوين و قد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر ؟ قال يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ، و ليس عليه أذان و لا اقامة و لا سهو عليه .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الشك بين الثلاث و الاربع و غيرها .8 باب وجوب البناء على الاكثر عند الشك في عدد الاخيرتين و إتمام ما ظن نقصه بعد التسليم ، و عدم وجوب الاعادة بعد الاحتياط و لو تيقن النقص 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال له : يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالاكثر ، فإذا(2) يب ج 1 ص 187 .(3) بحار الانوار ج 4 ص 154 الظاهر اتحاده مع ما تقدم في 21 / 3 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 و يأتي ما يدل عليه في ب 10 و 11 و 15 و تقدم في 1 / 1 قوله : فمن شك في الاولتين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين .و فى 7 / 1 يستقبل حتى يستيقن انه قد اتم ، و فى 15 / 1 : فاعدهما حتى تثبتهما ، و فى روايات اخرى من الباب الاول : إذا لم تدر استقبل ، و كذلك في 4 و 9 / 2 .الباب 8 - فيه 6 أحاديث : (1) الفقية ج 1 ص 114