12 باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات عن الميت ووجوب قضاء الولي ما فاته من الصلاة لعذر فيه ست وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر في الاحتضار وإلى ما يأتي في الوقت والصدقة والحج وغير ذلك .
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن أسباط ، عن واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من نسي من صلاة يومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا .و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي ابن أسباط مثله .2 أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي قال : يصلي ثلاثة و أربعة و ركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ، و إن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى .أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في أعداد الصلوات .12 باب استحباب التطوع بالصلاة و الصوم و الحج و جميع العبادات عن الميت ، و وجوب قضأ الولى ما فاته من الصلاة لعذر (10650) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين و ميتين يصلي عنهما ، و يتصدق عنهما ، و يحج عنهما ، و يصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما و له مثل ذلك ، فيزيده الله عز و جل ببره وصلته خيرا كثيرا .أقول : الصلاة عن الحي مخصوص بصلاة الطواف و الزيارة لما يأتي .(1) يب ج 1 ص 191 و 192 .(2) المحاسن ص 325 فيه : رجل نسى صلاة من الصلوات الخمس لا يدرى أيتها هى ؟ تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ج 2 في 2 / 19 من أعداد الفرائض فتأمل .الباب 12 - فيه 27 حديثا : (1) الاصول ص 388 ( باب البر بالوالدين ) تقدم الحديث مرسلا عن عدة الداعي في ج 1 في 5 / 28 من الاحتضار .