29 باب ان وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال واستحباب كون ذبح الاضحية بعد الصلاة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه اشتراط وجوبها بالجماعة ونفى الاذان والاقامة لها وأن من لم يصل العيد ذبح بعد طلوع الشمس .
و الجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم .
أقول .
هذا محمول على حال الحضور ، أو على الاستحباب لما مر ، و يأتي ما يدل على المقصود في آداب النكاح .
29 باب ان وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، و استحباب كون ذبح الاضحية بعد الصلاة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) ليس يوم الفطر و الاضحى أذان و لا اقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر و الاضحى ، فقال : بعد طلوع الشمس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
3 و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : متى تذبح ؟ قال : إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي جماعة بهم ؟ فقال : إذا استقلت الشمس ، و قال : لا بأس أن تصلي وحدك ، و لا صلاة إلا مع إمام .
يأتى ما يدل عليه في ج 7 في 2 / 136 من مقدمات النكاح .
الباب 29 فيه 3 أحاديث :
(1) الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 289
(2) يب ج 1 ص 334 .
(3) يب ج 1 ص 334 أورده أيضا في 6 ر 2 راجع ب 18 .