13 باب عدم جواز الاقتداء بالاغلف مع امكان الختان فيه حديث وإشارة إلى ما مر من حديث الفاسق وإلى ما يأتي وفيه عدم قبول شهادته وأنه لا يصلى عليه . 14 باب وجوب كون الامام بالغا عاقلا طاهر المولد وجملة ممن لا يقتدى بهم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا
14 باب وجوب كون الامام بالغا عاقلا طاهر المولد ، و جملة ممن لا يقتدى بهم
(10785) 1 محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : وعد منهم المجنون ، و ولد الزنا .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا يصلين أحدكم خلف المجنون و ولد الزنا الحديث .
و رواه الصدوق مرسلا .
3 و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم ، و أن يؤذن .
أقول : يأتي الوجه في مثله .
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : خمسة لا يؤمون الناس و لا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة ، وعد منهم ولد الزنا .
5 و باسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : يجوز صدقة الغلام و عتقه و يؤم الناس إذا كان له عشرين سنين .
(10790) 6 و في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن
الباب 14 - فيه 9 أحاديث :
(1) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 253 - صا ج 1 ص 212 أورد تمامه في 5 / 15
(2) الفروع ج 1 ص 105 - الفقية ج 1 ص 125 أورد تمامه في 6 ر 15 .
(3) الفروع ج 1 ص 105 أورده أيضا في ج 2 في 4 ر 32 من الاذان .
(4) الفقية ج 1 ص 125 أورد تمامه في 3 ر 15
(5) الفقية ج 1 ص 183
(6) الخصال ج 1 ص 160 - السرائر ص 484 تقدم الايعاز إلى مواضع قطعات الحديث في 9 ر 23 من الملابس .