31 باب عدم جواز قرائة المأموم خلف من يقتدي به في الجهرية ووجوب الانصات لقرائته إلا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحب القرائة وتكره في غيرها فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
1 محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن الحسين بن كثير ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأله رجل عن القراءة خلف الامام ، فقال : لا ، إن الامام ضامن للقراءة و ليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه ، إنما يضمن القراءة و رواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن بشير عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .
2 و باسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( ع ) ، أنه قال له : أ يضمن الامام الصلاة ؟ فقال : لا ليس بضامن .
محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير مثله .
(10885) 3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأله ، رجل عن القراءة خلف الامام ، فقال : لا إن الامام ضامن للقراءة ، و ليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه ، إنما يضمن القراءة .
4 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( ع ) عن الامام يضمن صلاة القوم ؟ قال : لا ، و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
31 باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدى به في الجهرية و وجوب الانصات لقراءته الا إذا لم يسمع و لو همهمة ، فتستحب له القراءة ، و تكره في غيره 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال :
(1) الفقية ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 332 .
(2) الفقية ج 1 ص 133 - يب ج 1 ص 332
(3) صا ج 1 ص 220 .
(4) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 339 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 2 / 3 من الاذان ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 31 .
راجع 4 / 12 .
الباب 31 - فيه 16 حديثا :
(1) الفقية ج 1 ص 129 - الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 214 .