44 باب ان من أدراك تكبير الامام قبل أن يركع فقد أدرك الركعة ومن أدركه راكعا كره له الدخول في تلك الركعة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
43 باب انه إذا مات الامام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميت خلفهم ويقدموا من يتم بهم ولا يستأتفون الصلاة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في غسل المس .
أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم و يقدموا بعضهم و لا ينتظروا الامام ، قال : قلت : و إن كان الامام هو المؤذن ، قال : و إن كان فلا ينتظرونه و يقدموا بعضهم .43 باب انه إذا مات الامام في اثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميت خلفهم و يقدموا من يتم بهم و لا يستأنفون الصلاة (10960) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدمون رجلا آخر و يعتدون بالركعة و يطرحون الميت خلفهم و يغتسل من مسه .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في غسل المس .44 باب ان من أدرك تكبير الامام قبل أن يركع فقد أدرك الركعة ، و من أدركه راكعا كره له الدخول في تلك الركعة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة .الباب 43 - فيه حديث : (1) الفقية ج 1 ص 133 - الفروع ج 1 ص 106 - يب ج 1 ص 258 تقدم ذيله في ج 1 في 9 / 1 من غسل المس و 1 / 36 هنا .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 / 3 من غسل المس .الباب 44 - فيه 4 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 258 - صا ج 1 ص 218 .