24 باب أنه يستحب أن يعتم الامام شتاء وصيفا وأن يتردى ببرد وأن يتوكأ وقت الخطبة على قوس أو عصا فيه حديثان وفيه يتردى ببرد يمنية أو عدني . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


24 باب أنه يستحب أن يعتم الامام شتاء وصيفا وأن يتردى ببرد وأن يتوكأ وقت الخطبة على قوس أو عصا فيه حديثان وفيه يتردى ببرد يمنية أو عدني .

23 باب جواز ترك الجمعة في المطر فيه حديث .

22 باب استحباب اختيار المرأة صلاة الظهر في بيتها على حضور الجمعة فيه حديث

22 باب استحباب اختيار المرأة صلاة الظهر في بيتها على حضور الجمعة 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام ، عن أبى الحسن ( ع ) قال : إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، و إن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل .

23 باب جواز ترك الجمعة في المطر 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : لا بأس أن تدع الجمعة في المطر .

محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله .

24 باب انه يستحب أن يعتم الامام شتاء وصيفا ، و أن يتردى ببرد و أن يتوكأ وقت الخطبة على قوس أو عصا 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء و الصيف ، و يتردي ببرد يمنية أو عدني الحديث

الباب 22 - فيه حديث :

(1) يب ج 1 ص 322 تقدم ما يدل عليه بإطلاقه في ج 2 في ب 30 من المساجد .

راجع ب 1 هنا .

الباب 23 - فيه حديث :

(1) الفقية ج 1 ص 135 - يب ج 1 ص 322 .

الباب 24 - فيه حديثان :

(1) يب ج 1 ص 322 - الفروع ج 1 ص 117 أورد ذيله في 2 / 25 .

/ 555